حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447259648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439314220/1443
رقم الحكم:447259648
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314220 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447259648 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٤٢٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عقد توريد مواد بناء بثمن إجمالي قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، ولم تسدد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨،٦٤٩.٤١) ثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وإحدى وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مصادقة على الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٤م والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد المدين للمدعية بمبلغ (٣٩،٨٥٢.٦٦) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً وست وستون هللة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢-فاتورة محررة على مطبوعات المدعية برقم (١٤٦٩٩٢١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٤م بمبلغ (١،٤٠٨.٧٥) ألف وأربعمائة وثمانية ريالات وخمس وسبعون هللة. ٣-فاتورة محررة على مطبوعات المدعية برقم (١٤٦٩٩٢٥) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٤م بمبلغ (١٧،٣٨٨) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب نسخة من المرفقات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من المرفقات وأحالت الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ وفيها أقر بصحة وجود العلاقة التعاقدية بين المدعية وموكلته، وذكر أن موكلته تقر بما ورد في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢١/٠١/٠٤م بمبلغ وقدره (٣٩،٨٥٢.٦٦) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً وست وستون هللة، أما ما ورد في صحيفة المدعية من كون موكلته استلمت فاتورتين مختومة من قبلها، ذكر أنه بعد الاطلاع على الفاتورتين ظهر أن الختم الموجود على متنها لا يفيد باستلام موكلته للبضاعة الموردة وانما باستلام المستندات المقدمة من المدعية لحين المراجعة والتحقق من المواد محل التوريد، وطلب من المدعي وكالة أن يبرز ما يثبت استلام موكلته للمواد الموردة الواردة في كلا الفاتورتين. وفي جلسة أخرى أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جواب ملاقي عن الفاتورتين هل استلمت البضاعة فأجاب بأن موكلته لم تستلم وذلك بعد مراجعة الحسابات، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ وفيها ذكر أن مدير مشتريات المدعى عليها أرسل بريد إلكتروني لموكلته بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م طلب فيها سرعة توريد المواد إلى المشروع الخاص بهم، كما أرفق أوامر الشراء الموقعة من قبل المدعى عليها والتي تتطابق بياناتها مع الفاتورتين الصادرة من موكلتها، أشار إلى إقرار المدعى عليها بصحة مطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢١/٠٢/٣١م حيث ذكر أن ذلك يدل على استلام المدعى عليها جميع مواد البناء الموردة إليه من تاريخ المطابقة وقبله، وأرفق عدد من أوامر الشراء وأذن التسليم المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وقررا الاكتفاء؛ ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد بناء)، وقد أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد وبورقة المصادقة ودفعت بعدم استلام البضاعة الواردة في الفاتورتين الواردة في وقائع، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة وفاتورتين مع ورقة أذن استلام ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولا ينال من ذلك ما دفعت بها المدعى عليها من أن ختم على فاتورتين كان لاستلام للمراجعة لأن المدعى عليها لم تنكر صراحة التوقيع الواردة في إذن الاستلام كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد اعتراض على الفواتير المستلمة للمراجعة مما تعد الدائرة هذا إقرار ضمني بصحتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٨،٦٤٩.٤١) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.