حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430007364
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41803071/1441
رقم الحكم:4430007364
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41803071 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430007364 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 41803071 لعام 1441هـ المدعي: شركة سمير محمد اسماعيل عودة للتجارة المدعى عليه: مؤسسة العطفين للنقل لصاحبها علي عبدالله مبارك المنصوري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي -المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تمت عملية شراء بالآجل لقطع غيار للمعدات من قبل المدعى عليها بمبلغ إجمالي (3.087.399.15) ريال، وتم سداد جزء من المبلغ (2.143.878.48) ريال، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (1.488.692.31) ريال سعودي. وأطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ما عليها من مستحقات مبلغ وقدره (1.488.692) ريال سعودي، وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة (186.086) ريال سعودي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عددًا من الجلسات، وفي جلسة 21/ 04/ 1441هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر لأداء اليمين، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (1.488.692 ريال) مع أتعاب المحاماة 10% من المبلغ المحكوم به. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بما يلي: أولًا: إلزام مؤسسة العطفين للنقل سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها علي عبد الله مبارك المنصوري سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لشركة سمير محمد إسماعيل عودة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (1.488.692 ريالًا) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون ريالًا. ثانيًا: إلزام مؤسسة العطفين للنقل سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها علي عبد الله مبارك المنصوري سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لشركة سمير محمد اسماعيل عودة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (148.000 ريالًا) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس على حكم الدائرة؛ فصدر حكم الدائرة المؤرخ في 17/ 07/ 1442هـ بعدم قبول الالتماس المقدم من طالب الالتماس في هذه القضية. ثم تقدمت المدعية بطلب تصحيح حكم الدائرة فصدر حكم الدائرة المؤرخ في 07/ 09/ 1442هـ برفض طلب تصحيح المقدم من المدعية برقم (89334) وتاريخ 01/ 08/ 1442هـ.. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة فصدر قرار الدائرة المؤرخ في 26/ 04/ 1443هـ عدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها. وفي جلسة 02/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (40718061) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (4312319207)، وتشير الدائرة إلى ورود قرار محكمة الاستئناف المرفق بملف القضية والذي قضى بإلغاء قرار الدائرة القاضي بعدم قبول الالتماس ووجوب النظر في موضوعه، وعليه عرضت الدائرة على الأطراف نظرًا التشكيل ضبوط الجلسات السابقة فصادق المدعي وكالة على ما سبق ضبطه إلا أنه قال: إن ما قرره الاستئناف من عدم صحة تبلغ المدعى عليه فليس بصحيح هكذا قرر، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة إعادة تفصيل الدعوى وإرفاق العقد والبينات إضافة للفواتير محل الدعوى في كشف حساب ومرفق تبعًا لهذا الكشف كافة الفواتير الخاصة بالمبلغ محل المطالبة وترجمة ما لم يترجم وبيان وجه كون المبلغ في ذمّة علي المنصوري أو ناصر المنصوري، وذلك خلال عشرة أيام عن طريق بريد الدائرة والطلبات على القضية، ثم يجيب الملتمس خلال عشرة أيام على موضوع الدعوى وعلى كافة الفواتير محل الدعوى وكافة البينات ومن ثم يضمن جوابه عن مسألة انتقالها لناصر المنصوري وذلك خلال عشرة أيام عن طريق بريد الدائرة والطلبات على القضية وبريد الدائرة، فوعد كل منهما بذلك وعلى كل طرف مشاركة الطرف الآخر بريده ليتمكن من الجواب ففهم كل منهما ذلك. وجرى من كل طرف تزويد الآخر ببريده. ثم أكدت الملتمسة وكالة طلبها إيقاف التنفيذ للحكم بسبب كبر سنّ موكلها، ولأن التنفيذ على موكلها في القضاء السعودي والإماراتي والقضية قد قبل الاستئناف النظر في موضوع التماسها، وأنها ستقدم ضمانًا بذلك هكذا قررت، وعليه أفهمتها الدائرة أنّ الفصل في القرار سيكون بعد النظر في الجواب على الفواتير في الجلسة القادمة، وأن عليها تقديم طلب عاجل بذلك ليتم إصدار القرار فيه. وبعد توالي الجلسات، وفي جلسة هذا اليوم 02/ 02/ 1444هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (40718061) والمدعى عليها وكالة بالوكالة رقم (431239207)، وبعد دراسة القضية جرى سؤال المدعي وكالة عن كون الفواتير مطبوعة على أوراق مؤسسة المحيط وسجلها مختلف عن سجل موكلتك؟ فقال: بناء على عقد تأسيس موكلتي فإن مؤسسة المحيط أصبحت شركة ثم دمجت مع شركة سمير عودة وهي المدعية بموجب عقد التأسيس هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن وجه الاستدلال بمصادقة الرصيد المرفقة في الطلب في 17/ 01 حيث استند في أساس دعواه على الفواتير وليس المصادقة؟ فقال: إن المصادقة التي أرفقتها والمختومة بختم المؤسسة المدعى عليها قد تم سدادها؛ إذ إنها تصفية لجزء من عام 2007م لأنه يوجد جزء من الفواتير لعام 2007م غير مسددة إلّا أن وجه الاستدلال بهذه المصادقة أن المدعى عليها نفت في جوابها أن حمد حويش يمثلها وأن له علاقة بها -وهو الذي وقع على جملة من الفواتير محل الدعوى- بينما حمد حويش هو الذي وقع على المصادقة التي قدمتها وختمها هكذا قرر، وبعرض ذلك على الملتمسة (المدعى عليها وكالة) قالت: بالنسبة للتواقيع التي عليها حمد حويش فلا مانع أن أعرضها على موكلي وبسؤال المدعي وكالة عن عدد الفواتير التي استند عليها في دعواه وهي تخص أي عام؟ وهل هي تمثل المبلغ محل المطالبة أم تنقص عنه؟ ومن هم الممثلين بالتوقيع عليها من جهة المدعى عليها؟ فقال: إن الفواتير محل المطالبة عددها (419) فاتورة وهي تخص عام 2007م، وعام 2009م، وأما عام 2008م فهي مسددة، وهذه الفواتير موقعة من ممثلي مؤسسة المدعى عليه وهم سالم الصيعري وقسم السيد وحمد حويش وعلي الهندي ومجموعها مبلغ قدره (1.488.703.68) ريال هكذا قرر، ثم طلبت منه الدائرة نسخة لكامل الفواتير محل الدعوى كاملة في طلب واحد عبر الطلبات على القضية حيث إنّ ما أرفقه في البريد مبعثر مع مستندات أخرى، فقال: إنني أرسلت الفواتير حالًا عبر بريد الدائرة والمدعى عليها وكالة وهي عبارة عن أربعة أقسام وعددها (277) فاتورة تخص عام 2007م، و(142) فاتورة لعام 2009م ، ومجموع الفواتير (419) فاتورة هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن جواب صريح حيال التواقيع على الفواتير محل الدعوى والتي قدمت في هذه الجلسة؟ وعن جواب صريح عما استدل به المدعي وكالة من الخطاب المطبوع على أوراق مؤسسة موكلها المؤرخ في 01/ 08/ 2008م والموجه لمؤسسة خليج المحيط، والمتضمن تفويض قسم السيد باستلام البضاعة، فقالت: بخصوص التواقيع على الفواتير فإن سالم الصيعري ليس مفوضًا من مؤسسة موكلي وكذلك علي الهندي ليس بمفوض، وأما الفواتير الموقعة من حمد الحويش وقسم السيد فهم مفوضين بالاستلام وممثلين لمؤسسة موكلي إبان ملكيته لها وأطلب مهلة لعرضها عليهم هكذا قررت، ثم جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن صحة وجود تعامل سابق بين المدعي ومؤسسة موكلها وعن سدادات سابقة من قبل المؤسسة المدعى عليها للمدعية؟ فقررت قائلة: نعم يوجد تعامل سابق في عام 2007م وعام 2008م وعام 2009م ويوجد سدادات سابقة هكذا قررت، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن مجموع الفواتير المستلمة من قسم سيد وحمد حويش لعام 2009م فقرر أنها مبلغ قدره (203.863) ريال تخص قسم سيد و(513.658.87) ريال تخص حمد حويش هكذا قرر، ثم جرى مداولة الصلح بين الطرفين لإنهاء النزاع محل الدعوى وإبراءً للذمم، حيث إن المستندات بتواريخ قديمة فقررا صلحهما -ووكالتهما تخولهما الصلح- على أن يدفع المدعى عليه: علي عبدالله مبارك المنصوري إماراتي الجنسية بموجب إقامة رقم (...) للمدعية شركة سمير محمد اسماعيل عودة للتجارة، رقم الهوية: (...)مبلغًا قدره (700.000) سبعمائة ألف ريال ومبلغ (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة لهذه القضية بحيث يكون مجموع المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وأن يكون هذا الصلح منهيًا للنزاع محل الدعوى وكافة الفواتير المتعلقة به، كما اتّفقا على أن يكون السداد لهذا المبلغ على عشرة أقساط شهرية تبدأ من تاريخ 15/ 09/ 2022م، وقدر كل قسط مبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، كما اتّفقا على أنه إن تأخر المدعى عليه في سداد أي قسط من هذه الأقساط يحل بسبب ذلك كامل المبلغ المتفق عليه صلحًا هكذا اتّفقا، وطلبا من الدائرة إجازته، وبناء عليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه المنازعة استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث سبق أن فصلت الدائرة في الدعوى غيابياً وقدمت المدعى عليها التماسها وجرى قبوله من الاستئناف وإعادة القضية لهذه الدائرة للنظر في الالتماس موضوعاً بناء على المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع فإنّه لما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1.488.692.31) ريال والتي تمثل قيمة مبيعات بالآجل، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بوجود تعاملات سابقة مع المدعية في عام 2007م وعام 2008م وعام 2009م وبوجود سدادات سابقة، إلا أنها دفعت بأن بعض التواقيع على الفواتير ليست من مفوضين لمؤسسة موكلها، فسالم الصيعري، وعلي الهندي ليسا بمفوضين، وأما الفواتير الموقعة من حمد الحويش وقسم السيد فهم مفوضين بالاستلام وممثلين لمؤسسة موكلي إبان ملكيته لها، وحيث عرضت الدائرة الصلح على الطرفين؛ فاتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغًا قدره (700.000) سبعمائة ألف ريال ومبلغ (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة لهذه القضية، ليكون مجموع المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، على أن يكون السداد على عشرة أقساط شهرية تبدأ من تاريخ 15/ 09/ 2022م، وقدر كل قسط مبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، وفي حال تأخر المدعى عليه في سداد أي قسط من هذه الأقساط؛ فإن كامل المبلغ المتفق عليه صلحًا يحل بسبب ذلك، وحيث أبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها وكالة موضوعًا والعدول عن حكم الدائرة رقم 3071/ق/1441هــ الصادر في 21/ 04/ 1441هـ وإيقاف تنفيذه بناء على ذلك. ثانيًا: الحكم بإثبات الصلح المدون بين الطرفين بعاليه والإلزام به ونصّه: (أن يدفع المدعى عليه: علي عبدالله مبارك المنصوري إماراتي الجنسية بموجب إقامة رقم (...) للمدعية شركة سمير محمد اسماعيل عودة للتجارة، رقم الهوية: (...)مبلغًا قدره (700.000) سبعمائة ألف ريال ومبلغ (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة لهذه القضية بحيث يكون مجموع المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وأن يكون هذا الصلح منهيًا للنزاع محل الدعوى وكافة الفواتير المتعلقة به، كما اتّفقا على أن يكون السداد لهذا المبلغ على عشرة أقساط شهرية تبدأ من تاريخ 15/ 09/ 2022م، وقدر كل قسط مبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، كما اتّفقا على أنه إن تأخر المدعى عليه في سداد أي قسط من هذه الأقساط يحل بسبب ذلك كامل المبلغ المتفق عليه صلحًا) ا.هـــ. وهذا الحكم يعد قطعيًا ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (70/3) من نظام المرافعات الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالمجيد بن علي الفوزان العضو الثاني عبدالمحسن ناصر عبدالمحسن المانع رئيس الدائرة القضائية إبراهيم محمد الحيدري