حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431258/1443
رقم الحكم:4430013640
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431258 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013640 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بلائحة دعوى للمحكمة التجارية ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سلع غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٤٣,١٣٩.٩٣) ثلاثة وأربعون ألف ومئة وتسعة وثلاثون ريال و ثلاثة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,١٣٩.٩٣) ثلاثة وأربعون ألف ومئة وتسعة وثلاثون ريال و ثلاثة وتسعون هللة وقدمت مستنداً وهو فواتير شراء مجموعها أكبر من مبلغ المطالبة ومصادق عليها من المدعى عليها ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ هـ مفادها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى ثم جرى سؤالها عن بينتها على الدعوى فأجابت بأن بينتها فواتير الشراء المرفقة في صحيفة الدعوى وحيث الدعوى متهيئة للحكم قررت الدائرة النطق به الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولتبلغ المدعى عليها وعدم إجابتها ولبينة المدعية المتمثلة بالفواتير المذكورة بعالية والمرفقة في ملف القضية إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٣,١٣٩.٩٣) ثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال و ثلاثة وتسعون هللة والله الموفق.