حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447270861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449014614/1444
رقم الحكم:447270861
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014614 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447270861 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449014614 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) تقدم بصحيفة دعوى قيدت قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها على النحو الموضح بجلسة اليوم وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 23.000 ريال المتبقي من رأس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في شراء وبيع المشروبات الغازية وذكر بأن بينته على ذلك الإقرار الصادر من المدعى عليه باستلامه مبلغ 30.000 ريال، والحوالات الصادرة لزوجة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة بعد المداولة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة تتعلق بعقد شراكة مضاربة على حد دعوى المدعي ومستنداته فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 23.000 ريال المتبقي من رأس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في شراء وبيع المشروبات الغازية وقدم بينته على ذلك والمتمثلة في الإقرار الصادر من المدعى عليه باستلامه مبلغ 30.000 ريال، والحوالات الصادرة لزوجة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولأنّ عبء الإثبات فيما تمّ من أعمال لأجل المضاربة محل الدعوى يقع على عاتق المدعى عليه، وحيث تخلف عن الحضور لبيان ما ما قام به من أعمال في هذه المضاربة، ولثبوت استلام للمبلغ محل المطالبة بناء على ما ذكر بعاليه، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه كما جاء في الحديث، والأصل سلامة رأس المال ما لم يثبت خلافه ببينة من المدعى عليها، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أنّ المنازعة الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.