حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430018748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449054464/1444
رقم الحكم:4430018748
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054464 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430018748 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٤٤٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخـص وقائـع هذا الطلب العاجل بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن وكيـل المدعية تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة طلب عاجلاً جاء فيها: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شُركاء بمطعم (...) وذلك بموجب السجل تجاري رقم (...))، ومبررات الطلب (نقول الحمدلله وحده وبعد: إن موكلي يملك نشاطاً تجارياً عبارة عن مطعم وذلك بموجب السجل تجاري رقم (...) والمسمى بمطعم (...)، وقد دخل المدعى عليه شريكاً مع موكلي بحصة قدرها (٥٠%) من هذا المطعم وذلك بموجب العقد المؤرخ بينهما في ٢٢/٥/١٤٤٣هـ وكان مما تضمنه الاتفاق أن يكون المدعى عليه مسؤولاً عن إدارة المطعم وإجراء عمليات التحسين والتطوير ودفع رواتب العمال وغيرها من الالتزامات الواردة في العقد، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن التزاماته وتنصله عن دفع رواتب العمال وعدم إجراء التحسينات اللازمة للمطعم مما ترتب على ذلك تعطل المطعم وإضراب العمال مما أثر ذلك سلباً على سمعة المطعم، ونظراً لكون المدعى عليه ما زال متهاوناً عن تنفيذ ما التزم به بل أصبح يماطل ويتهرب ولا يتجاوب مع موكلي، فلذلك كله ومراعاةً لطبيعة النشاط محل الشراكة ولكون المطعم ما زال مرغوباً لعدد من الشُرّاء، وتفادياً للضرر الحاصل وخوفاً من وقوع ضرر مستقبلي محدق قد لا يمكن جبره ولا تداركه في حال حصوله (يتبع)) أما مبررات حالة الاستعجال: (ولتحقق صفة الاستعجال في هذه الدعوى، وخوفاً من فوات المنفعة وضياع فرصة البيع، ولأن موكلي لا يستطيع التصرف ببيع المطعم إلا باتفاق مع المدعى عليه أو صدور حكم يقضي بذلك كما هو معلوم بالضرورة، ولما تقدم نطلب السماح لموكلي ببيع المطعم حالاً على من له رغبة الشراء، وفي حال معارضة المدعى عليه على البيع فنطلب إلزامه بالوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه المطعم وعماله في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتقديم ضمان يثبت استعداده لذلك، هذا والله يحفظكم ويرعاكم...)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب" واختتم طلبه بــ(التصرف ببيع المطعم وفي حال معارضة المدعى عليه بالبيع فنطلب إلزامه بالوفاء بجميع التزاماته تجاه لمطعم) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الطلب العاجل عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢هـ التي حضر فيها وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه احال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها السماح لموكلته ببيع المطعم محل الشراكة بحسب دعواه وفق ما تم تفصيله في صحيفة الدعوى وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن ارتباط دعواه بالطلبات العاجلة فأجاب بأن سعر المطعم محل الشركة قد نقص بشكل كبير وفيه ضرر على موكلتي ونطلب الإذن بالبيع هكذا اجاب فأفهمته الدائرة أن هذا نزاع موضوعي وليس طلبا عاجلاً ثم اضاف وكيل المدعى عليه أنه يوجد نزاع قائم بين الطرفين في طبيعة العقد منظور لدى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة برقم (٤٤٧٠٠١٠١٧٩) مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى الإذن له ببيع المحل محل الشراكة بحسب قوله ومما لا يخفى أن هذه دعوى موضوعية وليست من قبيل الطلبات العاجلة التي حددتها المادة السادسة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية مما يتعين معه على الدائرة عدم قبولها وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الطلب العاجل.