حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447259626
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447259626
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439311036لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447259626 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم439311036لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة صيانة وذلك في صيانة المصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1438/07/4هـ الموافق 2017/01/14م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/06/14هـ الموافق 2021/01/27م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (114,000) مائة وأربعة عشر ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (209,180) مائتان وتسعة آلاف ومائة وثمانون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/1هـ الموافق 2017/3/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (209,180) مائتان وتسعة آلاف ومائة وثمانون ريال، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (209,180) مائتان وتسعة آلاف ومائة وثمانون ريال لقاء مستحقات مالية تجارية. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-فاتورة رقم (61005954) في 1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م بمبلغ قدره (4,331) أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال. 2- فاتورة رقم (61004788) في 1440/02/15هـ الموافق 2018/10/24م بمبلغ قدره (9,975) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال. 3-فاتورة رقم (61008045) في 1442/06/14هـ الموافق 2021/01/27م بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، 4- فاتورة رقم (61004922) في 1440/03/16هـ الموافق 2018/11/24م بمبلغ قدره (79,594) تسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال. 5- عقد صيانة مصاعد على مطبوعات المدعية مبرم بين طرفي الدعوى، ومؤرخ في 2017/03/29م، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه الشكلي بأن المدعية جمعت بين عدة عقود لا رابط بينهما، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت: أن العقد المقدم من المدعية غير صحيح ولم يتم العمل بموجبه والعقد الصحيح هو المقدم من المدعى عليها حيث أنه مصدق من قبل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، وأن المطالبة محل الدعوى تتضمن عقدين لفترتين مختلفتين بين طرفي الدعوى الأول عن المدة من 01/04/2015م وانتهت مدته بعد التجديد التلقائي في 30/09/2017 م، والعقد الثاني عن المدة من 01/10/2017م ولا يزال ساري حتى اليوم، والفواتير رقم (61004922 – 61005954 – 61004788 - 61008045) بإجمالي مبلغ وقدره (116,900.45) مائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة ريال وخمس وأربعون هللة، أنها مستحقة للمدعية. والفواتير رقم (62006567 - 62006789) ادعاء المدعية بالمطالبة بإجمالي مبلغ وقدره (57,000) سبعة وخمسون ألف ريال مقابل هذه الفاتورتين ادعاء غير صحيح، والصحيح أن المستحق مقابل هذه الفاتورتين مبلغ وقدره (51,000) واحد وخمسون ألف ريال، وسدد منها (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال بموجب حوالة بنكية، ومبلغ (9,500) تسعة آلاف وخمسمائة ريال بحوالة أخرى ليصبح إجمالي المتبقي مبلغ وقدره (9,500) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والفاتورة رقم (62008150) أن المدعى عليها سددت من قيمة الفاتورة مبلغ وقدره (28,500) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال بموجب حوالة بنكية ليصبح المبلغ المتبقي للمدعية مقابل هذه الفاتورة مبلغ وقدره (28,500) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال، الفاتورة رقم (62010495) بإجمالي مبلغ وقدره (59,850) تسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً أن مبلغ الفاتورة مسدد بالكامل من قبل المدعى عليها بموجب حوالة بنكية، وادعاء المدعية بالمطالبة بأتعاب المحاماة عليه لا تستحق المدعية قيمة أتعاب المحاماة، وطلب صرف النظر عن دعوى المدعية ورد المبالغ الزائدة التي تطالب بها المدعية. ووردت مذكرة من وكيل المدعية وتضمنت: أن المدعى عليها ذكرت في مذكرتها السابقة وقائع غير صحيحة بغرض التضليل وخدمة مصلحتها حيث ذكرت بأن العقد المرفق غير صحيح ولم يتم العمل بموجبه حيث أن العقد يحتوي على توقيع وختم المدعى عليها فكيف تنكر ذلك، وان ما أقرت به المدعى عليها باستحقاق موكلتها لمبلغ قدره (116,900.45) مائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة ريال وخمس وأربعون هللة، والتي تمثل قيمة 4 فواتير، كما انها أقرت باستحقاق موكلتها مبلغ قدره (9,500) تسعة آلاف وخمسمائة ريال ومبلغ (28,500) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، والتي تمثل قيمة فاتورتين وهي أعمال صيانة المصاعد. أن المدعى عليها قدمت حوالات بنكية وزعمت انها سدادات للفواتير المذكورة ولم تقدم ما يثبت ذلك، وبعد إقرار المدعى عليها تبين أن موكلته اتمت الأعمال وعليه طالب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المقرة به، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال لأتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26\01\1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن ارتباط العقود؟ فأجابت بأن العقود مكملة وأن العقد التالي متضمنة للمصاعد السابقة في العقد الأول مع إضافة بعد المصاعد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من أجرة أعمال صيانة مصاعد وقد حصرت دعواها في مبلغ الذي أقرت به المدعى عليها بمبلغ (154,900) وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بالمبلغ كما هو مبين ومفصل في دفعه، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، ولا ينال من ذلك ما دفعت بها المدعى عليها من جمع عدة عقود لا رابط بينهما لأنه بالاطلاع على العقود تبين وجود ارتباط بذات المشروع وبذات الأعمال والنزاع متعلق بالفواتير المفصلة في الوقائع ومحل التنفيذ واحد، مما يقوي جانب المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (15,000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (154900) مئة وأربعة وخمسون ألفا وتسعمائة ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.