حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431271/1443
رقم الحكم:4430013386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431271 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013386 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439431271 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) للصناعات الحديثة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تركيب أبواب للمدعى عليها ، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (150,150) مائة وخمسون ألف ومائة وخمسون ريال، وقد تم إتمام العمل ولم يسدد سوى مبلغ وقدره (105,150) مائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريالاً، والمتبقي (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/04هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أضاف ممثل المدعى عليها بقوله توجد مخالصة نهائية وقد تم سداد المبلغ من قبل موكلته، فجرى عرض ذلك على ممثل المدعية فقرر بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها صحيح، كما قرر تنازل موكلته عن القضية، وقد اطلعت الدائرة على وكالة ممثل المدعية فوجدتها تضمنت حق التنازل، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولإقرار المدعي وكالة تنازله عن الدعوى ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي عن هذه الدَّعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية.