حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430016728
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171603/1444
رقم الحكم:4430016728
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430016728 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١٦٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: قدم ممثل المدعية صحيفة دعواه الناصة على: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات اسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢١م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠٥٩٣) ست مئة ألف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٥٦٩٧٠٧) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب ومطابقة الرصيد من المدعى عليه)، ثم عقد لنظر هذه القضية جلسة رصد في ضبطها ما يلي: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكر في الدعوى من العقد ومضمونه والقيمة فيه والتواريخ فصحيح، إلا أن المتبقي هو مبلغ وقدره ٣٠ ألف ريالا فقط، وقد تم سداده، وقد أرفقت مذكرة تثبت ذلك عبر الطلبات، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي أجاب بقوله: ما ذكره من السداد صحيح، إلا أن موكلتي الشركة لها أكثر من فرع منها في (...) ومنها في (...)، وسداده متعلق بفرع (...)، ودعوانا متعلقة بفرع (...)، وعليه فلا نزال على دعوانا بالمطالبة بسداد مبلغ ٣٠٨٨٦ ريالا لفرع (...)، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للرجوع إلى موكله، فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق، وفي الجلسة التالية: الحمدلله وحده وبعد، فلدي أنا (...) القاضي المشكل رئيسا لهذه الدائرة اعتبارا من ١٦ / ١ / ١٤٤٤ هـ، جرى الاطلاع على هذه القضية وملاحظة عدم اعتماد ضبط هذه الجلسة من فضيلة القاضي السلف، وقد دون في ضبطها ما نصه: (وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية الحاضر سلفا، وحضر وكيل المدعى عليها المشار إليه بعاليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عما أمهل لأجله أرسل مذكرة عبر المحادثة الكتابية بهذا النص: (شاره الى القضية المنظورة لديكم برقم (٤٣٩١٧١٦٠٣) لموكلنا (...)، واشارة الى جواب المدعي في الجلسة الماضية والذي نص على ان المخالصة المقدمه من قبلنا خاصة بمشروع محافظة (...) وان ما يطالب به خاصه بمشروع (...)، فجوابنا: ان المخالصة المرفقة هي مخالصة نهائية بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠٢١م عن جميع الاعمال بين موكلي والمدعي، لم يتبقى في ذمة موكلتي بعد هذه المخالصة أي التزامات أخرى حيث أن هذه ما جرت عليه العادة ان تتم المخالصة النهائية بعد نهاية وتسليم جميع الاعمال والالتزامات، لذا نرجو من فضيلتكم رد دعوى المدعي والله يحفظكم ويرعاكم) أ. هـ، وبعرضه على المدعي أجاب بقوله: كل فرع لدينا مختص بعمله، وعليه فلا يمكن أن تكون المخالصة نهائية لجميع الفروع؛ إذ كل فرع له مدير وله حساب، وليس له اطلاع على الفرع الآخر وعمله، وعليه فالمخالصة ليست لجميع الفروع، وحتى الأعمال التي ب(...) مختلفة عن الأعمال التي في (...)، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه هل تم التعاقد على الأعمال المشار إليها في الدعوى لفرع (...)؟ فأجاب بأن نعم، وبسؤاله كم كان المبلغ المتبقي غير المسدد؟ فطلب مهلة في أثناء الجلسة، ثم أفاد بأن المخالصة كانت لجميع الاستحقاقات وأن الزائد قد خصمه المدعي، وبسؤاله كم كان الزائد لفرع (...) أجاب بقوله: هو مبلغ المطالبة ٣٠٨٨٦ ريالا، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي أجاب بأن ورقة المخالصة صحيحة وكانت ممهورة بتوقيع مدير فرع (...) (...)، وليس لدينا ورقة تفويض بجعله مديرا لفرع (...) ولكنه توزيع داخلي بيننا، وإن كان المدعى عليه سيؤدي اليمين فلا إشكال ونحتسب المبلغ عند الله، هكذا أجاب، ولتأمل مرفقات الدعوى قررت رفع الجلسة وأمرت المدعى عليه وكالة إحضار الأصيل في الجلسة القادمة) ا.هـ. ونظرا لعدم اعتماد ضبطها فقد جرى تحرير هذا المحضر وتحديد موعد جلسة أخرى لإجراء ما يلزم، والله الموفق. وفي جلسة أخرى: حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبعد تأمل المخالصة وما نص فيها صراحة من خصم باقي مستحقات الشركة حال سداد ثلاثين ألف ريال؛ جرى سؤال ممثل المدعية عن بينته على كون هذه المخالصة محصورة فيما يتعلق بأحد الفرعين وعدم شمولها للفرع الآخر إذ أن الظاهر عكسه فأجاب قائلا: ليس لدي بينة وأطلب يمين المدعى عليها، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: موكلي مستعد وسأحضره الجلسة القادمة، هكذا أجاب، عليه فقد قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين حضور المدعى عليه أصالة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهم أعلاه، وأشاروا إلى تقارب وجهات النظر وصلحهم على ما يلي: أولا: أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. ثانيا: أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين في أي التزام بينهما سابق لتاريخ هذا اليوم، هكذا اصطلحا. الأسباب: ولكون طرفا القضية اصطلحا على ما دون أعلاه، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.