حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447252741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439010123/1443
رقم الحكم:447252741
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439010123 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447252741 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439010123 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء أعمال الهيكل الخراساني والإنشائي لنموذج رقم (...)، مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 2014/10/30 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2016/10/30 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,400,698) مليون وأربع مئة ألف وست مئة وثمانية وتسعون ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (1,181,233) مليون ومئة وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (257,308) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريالات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (257,308) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد الموثق من الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2014/10/30 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- مستخلص الأعمال المنجزة بتاريخ 2015/08/18 م، على مطبوعات المدعى عليها مع مطابقة رصيد بتاريخ 2017/10/10 م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختمها وتوقيعها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن انتهاء المشروع منذ زمن، وأن وكيل المدعية بنى دعواه على أوراق غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة، وأن موكلته بريئة الذمة من أي مبالغ للمدعية وطالب برد دعوى المدعية لعدم وجود البينة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/05/19 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية للمدعى عليها، ونصها: " فضيلة قاضي الدائرة الموقرة حفظه الله، نوجز ردنا على ما استمهلنا من أجله في الجلسة السابقة فيما يلي: أولاً: أن المشروع محل الدعوى انتهى منذ زمن وليس هناك أي مبالغ مترتبة في ذمة موكلتي، بالإضافة إلى أن الفواتير وكشف الحساب المقدم على أوراق المدعية هو من جهتها هي وليس من جهة موكلتي، ولا تلتزم به موكلتي كما أنها غير معتمدة لدى سجلاتنا، ثانياً: فيما يخص المستخلص المرفق فإنه غير معتمد في سجلات موكلتي ولا في قائمة فواتير المدعية، وبناء على ما قدمه وكيل المدعية وحيث أن وكيل المدعية بنى دعواه على أوراق غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وحيث أن موكلتي بريئة الذمة من أي مبلغ للمدعية فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم وجود البينة"، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم مذكرتها التوضيحية التي طلبتها الدائرة في الجلسة السابقة، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه أن يقدمها، بالإضافة إلى مذكرة رد على ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها الأخيرة المذكورة أعلاه. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/07 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وقد تعذر تحضيرهما، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة مضمونها التالي: " بمذكرة المدعى عليها إقرار ضمني ومصادقة على صحة العقد وانتهاء العمل محل الدعوى بعد التنفيذ حيث ورد: (أن المشروع محل الدعوى انتهى منذ زمن)، وطبقاً للعقد المتفق عليه محل الدعوى باشرت المدعية تنفيذ وإنجاز الأعمال المتفق عليها بالعقد، ولم تباشر أي جهة أخرى تنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأن ليس هناك أي مبالغ مترتبة في ذمة موكلتي، فنطلب من المدعى عليها تقديم ما يثبت صحة ما تدعيه حول سداد كامل قيمة المستخلصات المتبقية، حيث أن آخر صرف من المدعى عليها كان شيك رقم (14057) مسحوباً على بنك (...)، ولم تصرف بعده قيمة المستخلصات المنفذة المتبقية، وتبين للمدعية بعد مراجعة و تدقيق الحسابات المتعلقة بالعقد أن إجمالي قيمة المستخلصات المنفذة المتبقية لدى المدعى عليها بمبلغ قدره (314,272.23) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفاً و مئتان واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، علماً بأن آخر مستخلص تم تحصيله كان بتاريخ 2015/08/12 م، ويكون إجمالي المبالغ المستلمة من المدعى عليها على عدة شيكات مقسمة على المستخلصات السابقة بمبلغ قدره (889,298) ثمان مئة وتسعة وثمانون ألفا ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً، ويوضح المستخلص الأخير الصادر من المدعى عليها موقع ومعتمد من مهندسين المشروع أن قيمة إجمالي الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (1,203,570) مليون ومئتان وثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعون ريالاً، ويكون تفصيل المستخلصات المتبقية في ذمة المدعى عليها كالآتي: 1.مستخلص رقم (8) بتاريخ 2016/12/17 م، بإجمالي مبلغ قدره (199,844) مئة وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وأربعة وأربعون ريالاً، 2- مستخلص رقم (9) معتمد وموقع من المهندسين التابعين للمدعى عليها بتاريخ 2020/10/07 م، بإجمالي مبلغ قدره (54,249.67) أربعة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وسبعة وستون هللة. 3-مستخلص نهائي رقم (10) معتمد وموقع من المهندسين التابعين للمدعى عليها بتاريخ 2020/10/10 م، بإجمالي مبلغ قدره (60,178.56) ستون ألفاً ومئة وثمانية وسبعون ريالاً وستة وخمسون هللة، وبناء على ما تقدم نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (314,272.23) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفاً و مئتان واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، قيمة المستخلصات المنفذة المتبقية في ذمة المدعى عليها "، ثم جرى إفهام المدعية وكالة بتقديم الجواب على مذكرة المدعي وكالة، وعلى ما ورد في المستخلصات المقدمة من المدعي وكالة والمرفقة عبر النظام، ثم يعقب المدعي وكالة بمذكرة رد مع بيان عدد العقود المبرمة بين الطرفين والمبلغ الإجمالي والمسدد والمتبقي منه، ومبالغ المستخلصات ومن قام باعتمادها وصفته في ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/12 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقدم المدعي وكالة مذكرة ونصها: " المستخلصات المذكورة بالدعوى تابعة لعقد واحد فقط والمبلغ المسدد منه مبلغ قدره (889,298) ثمان مئة وتسعة وثمانون ألفاً ومئتان وثمانية وتسعون ريالاً، وإجمالي المبلغ المتبقي من المستحقات مبلغ قدره (314,272.23) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفاً و مئتان واثنان وسبعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، مستخلص (8) مبلغ قدره (199,844) مئة وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وأربعة وأربعون ريالاً، مستخلص (9) مبلغ قدره (54,249.67) أربعة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وسبعة وستون هللة، مستخلص نهائي (10) بمبلغ قدره (60,178.56) ستون ألفاً ومئة وثمانية وسبعون ريالاً وستة وخمسون هللة، تم اعتمادها وتوقيعها من مهندسين المشروع التابعين للمدعى عليها والمخولين بالتوقيع "، كما قدم مستخلصين عبر النظام، فطلبت المدعى عليها وكالة مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/16 هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلب المدعي وكالة تعيين خبير محاسبي، وقرر الأطراف اكتفاؤهم بما سبق؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية 22/ 11/ 1443 هـ، وفيها حضر فيها الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بيان السدادات التي قامت بها المدعى عليها للمدعية وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين بمشروع (...) لتطوير (...) ب(...))، بناءً على ما ذكرته المدعية، وبيان حقيقة التعاقد بين الطرفين والجواب الموضوعي عن الدعوى، وطلبت أجلاً للرد، فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب الموضوعي وأن عليها إرفاق الجواب عن طريق النظام وما يعضدها من مستندات بمذكرة خلال أسبوع، على أن تجيب المدعية على ذلك بمذكرة وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية 25/ 01/ 1444 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة، وسألت الدائرة المدعي وكالة هل يوجد أي أعمال إضافية على العقد؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي أعمال إضافية على العقد، وسألته الدائرة عن الشيكات التي أرفقتها المدعى عليها والتي تتعلق بسدادات عن مبلغ المطالبة؟ فأجاب بأن موكلتها استلمت الشيكات، وبناءً على ما سبق أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من الأعمال المنفذة وقدره (257,308) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريالات، وأجمل المدعى عليه إجابته في انتهاء المشروع منذ زمن، وأن وكيل المدعية بنى دعواه على أوراق غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة، وأن موكلته بريئة الذمة من أي مبالغ للمدعية،وارفق للدائرة عبر تبادل المذكرات عدد من الحوالات بمبلغ المطالبة، وحيث ذكر المدعي انه لا توجد أعمال إضافية على العقد وحيث لم يقدم المدعي بينة كافية على صحة المطالبة وحيث تبين للدائرة استلام المدعية للشيكات المرفقة من المدعى عليها، وإقرار المدعية بذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.