حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439531261/1443
رقم الحكم:4430013046
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531261 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013046 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣١٢٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للعطور وأدوات التجميل المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات تجميل مكياج، بثمن إجمالي قدره (٢١٦,٧١٤) مائتان وستة عشر ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً يسلم بعد سنة ميلادية، فيكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٥م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٦,٧١٤) مائتان وستة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٤م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م المتضمن مبلغاً قدره (٢١٦,٧١٤)مائتان وستة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً، والممهور بتوقيع المدعى عليها ، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي دعواه على لائحته، ثم سألت الدائرة المدعية عن بيناته على الدعوى، فأحال على ماورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٦,٧١٤) مائتان وستة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً، وقدم البينة على صحة دعواه وهي العقد المبرم بين الطرفين و المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ولما كان الأصل الثابت هو عدم سداد المدعى عليها إذ إن الأصل العدم، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للعطور وأدوات التجميل المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢١٦,٧١٤) مئتين وستة عشر ألف وسبع مئة وأربعة عشر ريالاً ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث