حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024853

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040642/1444
رقم الحكم:4430024853
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040642 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024853 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٦٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية تطالب المدعى عليه بقيمة أجرة للسيارة نوع ((...) لوحة رقم (...)) للفترة من ١٥-٥-١٤٣٤هـ إلى ٨-٥-١٤٣٦هـ بمبلغ قدره (٣٣١,٧٢٠) ريالاً. وقد جرى قيد هذه الدعوى وإحالتها إلى الدائرة, وأجرت الدائرة المقتضى النظامي, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا و بسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها احالت على ما وردفي صحيفة الدعوى و اكدت بان المدعى عليه تاجر حيث ان العقد بين المدعية و مؤسسة (...) لصاحبها المدعى عليها. وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق لموكلتها اللجوء الى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى وحتى تاريخ جلسة هذه اليوم ؟ اجابت قائلا ان موكلتي لم سيبق لها الالجوء للمصالحة مع المدعى عليه حتى هذه اللحظة وبناء على ما تقدم طلبت الدائرة اقفال باب المرفعة لصلاحية القضية للفصل فيها شكلا. الأسباب: ولما جاء في الوقائع بما ان هذه الدعوى من الدعوى التي يجب فيها سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وذلك استنادًا للمادة رقم (٥٨/ب) من لائحة نظام المحاكم التجارية, وبما ان وكيلة المدعية في جلسة اليوم قررت بعدم سبق موكلتها إلى المصالحة فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث