حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447281785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430980/1443
رقم الحكم:447281785
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430980 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447281785 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بدعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها قائلاً: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عمال لمدة (٨٠) ثمانون يوم، بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٣٥٨) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٨٧١١) مئتان وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم ((...)) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ((...)) المشار إلى معلوماته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر، وبعد الدراسة والاطلاع على المستندات، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، ثم طلب وكيل المدعي إضافة طلب بأتعاب المحاماة بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبعد الدراسة والاطلاع على المستندات، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى، فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢١٨,٧١١) مئتان وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال. تمثل أجرة عمالة وردها المدعي للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المؤرخ في ٤ / ٢ / ١٤٤٣هـ المحرر على مطبوعات المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات المبرم بين المدعي صاحب مؤسسة (...) للمقاولات وبين المدعى عليها، المذيل بختم وتوقيع المدعي والمدعى عليها، وبتصديق الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. كما قدمت المدعية مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعي بمبلغ قدره (٢٥٨,٣٥٨) ريال المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات المؤرخة في ٣ / ٢ / ٢٠٢٢م والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق، وأما عن مطالبة المدعي أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٠٪؜) من المبلغ المحكوم به. واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي... ا.هـ وبما أن دعاوى أتعاب المحاماة من قبيل التعويض؛ فإن الدائر تقرر قبول المطالبة بالأتعاب وتحكم بها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٨,٧١١) مئتان وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢١,٨٧١,١٠) واحد وعشرون وثمانمائة وواحد وسبعون ريالا وعشرة هللات عن أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث