حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430010963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050411/1444
رقم الحكم:4430010963
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050411 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430010963 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449050411 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة الدماخين للمقاولات المدعى عليه: شركة أرب للمقاولات شخص واحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها سعود فهد بن مرزوق المطيري هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 43976995 وتاريخ 23 / 2 / 1443 هــ صادرة عن الموثق مهند موسى الموسى)، حيث وذلك بتقدمه بصحيفة دعوى جاء فيها مضمونها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فيما يتعلق بالكهرباء ودكات التكييف، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 26 / 9 / 1437 هــ ـ الموافق 01 / 07 / 2016م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 05 / 11 / 1437هـ الموافق 08 / 08 / 2016م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (99.026) تسعة وتسعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (109.026) مائة وتسعة ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (99.026) تسعة وتسعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 05 / 11 / 1437هـ الموافق 08 / 08 / 2016م -تقريباً-، وانتهى فيها إلى طلب: "إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (99.026) تسعة وتسعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي"، وبعد أن قيدت دعوى بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 03 / 02 /1444 هـ، حضر وكيل المدعي ولم يتبين تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وفي سبيل النظر في الأمور الشكلية في الدعوى عليه رأت الدائرة الاستيضاح من المدعي وكالة عن الدعوى المقيدة في هذه المحكمة برقم (1030) لعام 1440هـ والمنتهية بصدور حكم من الدائرة التجارية الخامسة عشرة وعلاقتها بهذه الدعوى فذكر المدعي وكالة أن تلك الدعوى هي بنفس موضوع هذه الدعوى وأن الأطراف متحدين فيها إلا أن المدعى عليها قد غيرت اسمها من اسم (الراجحي للمشاريع والانشاءات المحدودة) إلى شركة (أرب للمقاولات) وأنه لم يستطع تنفيذ الحكم الصادر في تلك الدعوى وعليه أقام هذه الدعوى في طلب الحكم لموكلته بنفس المبلغ المشار له وأضاف بأن الذي تغير هو الاسم فقط وأن السجلات التجارية لم تتغير، وبعد تأمل الدائرة فيما ذكره المدعي وكاله عليه قررت رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق بصدور حكم من الدائرة التجارية الخامسة عشرة والمقيدة برقم (1030) لعام 1440هـ في ذات موضوع الدعوى وذات الأطراف مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعي وكالة من أنه لم يستطع لم تنفيذ الحكم الصادر بسبب تغير المدعى عليها لاسمها؛ ذلك أن المنظم كفل له حقوقه في طلب تصحيح الحكم متى ما ثبت ما ذكره. نص الحكم: حكمت الدائرة:عدم جواز نظر الدعوى رقم (440950411)، المقامة من/ مؤسسة الدماخين للمقاولات السجل التجاري: (...) ضد/ شركة أرب للمقاولات السجل التجاري: (...) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.