حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430248820
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082389/1443
رقم الحكم:4430248820
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082389 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430248820 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٣٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعواه المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل طلبات توصيل حسب الطلب عن طريق البر ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٤٧٦٧٦٥) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي استناداً على(الفواتير والعقد بين الطرفين)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٧٦٧٦٥) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي). وقد حرر لنظر القضية عدة جلسات حرر المدعي دعواه خلالها بمذكرة نصت على: (إنه بتاريخ ٥/٦/١٤٤١ه الموافق ١/١/٢٠٢٠م تم التعاقد مع المدعى عليه على أن نقوم بنقل طلبات توصيل حسب الطلب المسبق عن طريق البر وقد تخلف المدعى عليه عن سداد الفواتير التالية (مرفق) المقيد فيها عدد الطلبات بعد إتمام العمل عليها وتفصيلها على النحو التالي: ١- الفاتورة رقم ٥ عدد الطلبات/ ٧٨٦٢ طلب ٢- الفاتورة رقم ٦ عدد الطلبات/ ١٨٣١٢ طلب ٣- الفاتورة رقم ٧ ٤ أعمال مناديب البريد أمازون ٤- الفاتورة رقم ٨ عدد الطلبات / ٤٨٨٧ طلب ٥- فاتورة رقم ٩ عدد الطلبات/ ١٩٠ طلب إجمالي طلبات وقدرها (٣١,٢٥١) طلب قيمة كل طلب (١٥ ريال). ٣١,٢٥١× ١٥= ٤٦٨,٧٦٥ريال إضافةً لفاتورة رقم ٧ بقيمة (٨٠٠٠ريال) وهي اعمال مناديب البريد امازون وبناءً على ما سبق تكون إجمال مطالبة الفواتير مبلغ وقدرة (٤٧٦,٧٦٥ريال) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي كما هو موضح بالفواتير والعقد المرفق. الطلبات/ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٧٦,٧٦٥) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي) كما حررت المدعى عليها جوابها بمذكرة تضمنت الإقرار بأصل العقد ودفع أسعار الفواتير (٥) و (٦) و (٧) و (٨) بعدم صحة المبلغ الإجمالي فيها مع عدم الإقرار بالفاتورة (٩)، أما الفاتورة (٥) فقد ذكرت بأن قيمتها مبلغا قدره (٨٤٧٢٦) ريال، وأما الفاتورة (٦) فقد ذكرت بأن فيمتها (٢٢٧٣١٢) ريال، والفاتورة (٧) قيمتها (٨٠٠٠) ريال، والفاتورة (٨) قيمتها (٦٥٢٢٦) ريال، كما أرفقت كل فاتورة من هذه وموضح عليها السعر الذي ذكرته ومذيلة بختم وتوقيع مؤسسة المدعي، كما ذكرت بأنها سددت مبلغا قدره (٨٤.٢٠٠) ريال وأن الباقي في ذمتها (٣٠١٠٦٤) ريال ا.هـ كما أجابت المدعية عن ذلك بعدم إنكار الفواتير المقدمة من المدعى عليها، ولكنها دفعتها بأن القيم الموجودة فيها هي مع خصم لتحفيز المدعى عليها على السداد، وأن المدعى عليها لم تسدد، لذا قامت موكلته بالتعديل على الفواتير ووضع السعر الأصلي، ولم يقدم ما يثبت الفاتورة (٩)، كما لم يقدم بينة على ما ذكره، وفي الجلسة الأخيرة أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٨٤.٢٠٠) ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى وبما أن المدعي يطلب المدعى عليها (٤٧٦٧٦٥) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال قيمة الفواتير: (٥-٦-٧-٨-٩) المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين المتفق فيه على قيام المدعية بتوصيل طلبات لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥) خمسة عشر ريال للطلب، وبما أن المدعى عليها أقرت بالعقد وأنكرت مجموع الفواتير (٥-٦-٧-٨) كما لم تقر بالفاتورة (٩)، وبما أن المدعى عليها قدمت فواتيرا تدل على أن المبلغ الإجمالي للفواتير (٥-٦-٧-٨) قدره (٣٨٥.٢٦٤) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وأربعة وستون ريال، وهي فواتير محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيعها وختمها، كما دفعت بسدادها مبلغا قدره (٨٤.٢٠٠) أربعة وثمانون ألفا ومائتا ريال، وبما أن المدعية لم تنكر الفواتير المقدمة من المدعى عليها ولكنها دفعتها بوجود خصم مشروط بالالتزام بالسداد وأن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد وعليه قامت المدعية بتعديل الفواتير بإلغاء الخصم، كما أقر في الجلسة الأخيرة بالسداد المذكور، وبما أن الظاهر من الفواتير المقدمة من المدعى عليها أنها لا تشمل أي خصم بل أنها السعر المطالب به، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على الخصم وكونه مشروطا بالسداد، ولأن الأصل والظاهر عدم ذلك، وبما أن المدعية لم تثبت استحقاق قيمة الفاتورة (٩) ولا جزء منها، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠١٠٦٤) ثلاثمائة وألف وأربعة وستون ريال، ورفضت دعوى المدعية فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430248820 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٣٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية للخدمات اللوجستية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل طلبات توصيل حسب الطلب عن طريق البر ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٤٧٦٧٦٥) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي استناداً على(الفواتير والعقد بين الطرفين)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٧٦٧٦٥) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠١٠٦٤) ثلاثمائة وألف وأربعة وستون ريال، ورفضت دعوى المدعية فيما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: لم تراعي الدائرة في حكمها البند رقم (١١) من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص على: (في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقية فإنه ينبغي تسويته بالطرق الودية قدر المستطاع..) فكان حرياً على الدائرة التحقق ابتداءً من مسألة محاولات المدعية في حل النزاع بالطرق الودية وحيث أن المقرر نظاماً حسب ما نصت عليه المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) وحدد في اللائحة التنفيذية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة..) والمدعية لم تخطر موكلتي وفق ما تضمنته المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث لم تلجأ للمصالحة عن طريق منصة تراضي وحيث أن ما جرى القضاء به أن تنبى الأحكام على السلامة وعدم تحقق الدائرة من استيفاء الضوابط الشكلية لقبول الدعوى ابتداءً يعد قصوراً في الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٧-٢-١٤٤٤ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) العالمية للخدمات اللوجستية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠١٠٦٤) ثلاثمائة وألف وأربعة وستون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.