حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430007864

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050887/1444
رقم الحكم:4430007864
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050887 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430007864 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449050887 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 03/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (171774414)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال الهيكل الإنشائي العظم مع المواد، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩,٩١٥.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)، هذه دعواي]، ثم أضاف وكيل المدعي بأنه يطلب العدول عن الطلب المحرر في صحيفة الدعوى إلى الطلب التالي: [الزام المدعي عليه بدفع قيمة؛ الاعمال الغير منفذه والبالغ قدرها ١١٠٨٥ أحد عشر الاف وخمسة وثمانون ريال]، ثم جرى الاستيضاح منه عن ذلك؟ فأجاب بقوله: إن موكلي سلم للمدعى عليه دفعة من المبلغ المتفق عليه قدره ستون ألف ريال وسبق لموكلي رفع دعوتين ضد المدعى عليه أمام المحكمة العامة الأول صدر فيبها قرار الخبير بأن قدر تكلفة الأعمال المنفذة ثمانية وأربعون الف وتسعمائة وخمسة عشر ريالًا لذا موكلي يطالب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبلغ المدعى به وهو الفاضل عن تكلفة الأعمال المنفذة من إجمالي المبلغ المسلم للمدعى عليه، وأمّا الدعوى الموضوعية فقد رقم القضية في المحكمة 431876164 فقد صدر بها صك من المحكمة العامة الدائرة الرابعة برقم (432052895) بعدم الاختصاص وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف برقم 433799919، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي العقد إضافة إلى تقرير الخبير المرفق بالدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدّعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من الدعاوى المقامة ضد التاجر في منازعة العقود التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (2) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وذلك متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال؛ وفقًا للمادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن هذه الدعوى لا تزيد قيمة المطالبة فيه على خمسمائة ألف ريال فالأصل حينئذ انحصار اختصاص المحاكم التجارية عن نظرها والفصل فيها، إلا أنّ هذه الدعوى قد سبق رفعها أمام المحكمة العامة بالمدينة المنورة وصدر منها حكمًا بعدم الاختصاص النوعي للنظر فيها بموجب الحكم الصادر منها برقم (432052895)، المكتسب للصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة التجارية تتصدى للنظر في الدعوى الماثلة والفصل فيها، وذلك لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادَّة (78/1) من نظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ 26/06/1441هـ من أنه " ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه عقد مقاولة بملغ قدره (مائة وخمسة وتسعون ألف ريال)، سلم له منها مبلغ قدره (ستون ألف ريال)، إلا أنّ المدعى عليه توقف عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (ثمانية وأربعون الف وتسعمائة وخمسة عشر ريالًا)، قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبلغ الفاضل عن تكلفة الأعمال منفذة وقدرها (أحد عشر ألف وخمسة وثمانون ريال)، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في العقد المبرم بينهما المثبت للعلاقة بين الطرفين، كما قدّم تقرير الخبير المرفق بملف الدّعوى المبين قدر تكلفة الأعمال المنفذة، وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بالمستندات المشار إليها، والحكم بموجبها، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (١١,٠٨٥) أحد عشر الاف وخمسة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث