حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430005364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430005364

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439191523 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430005364 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439191523 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 26/08/1443هـ، وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها ما يلي: [تعاقد أطراف الدعوى بموجب عقد بالباطن بتاريخ 22/5/1438هـ مشروع رقم PIC-7015على أن تقوم موكلتي بأعمال تسوية للأرض الوقعة (...) في (...) وقد قامت موكلتي بعمل جزء من الاعمال المتفق عليها بعد استلام الموقع بعد توقيع العقد بفترة وجيزة وقد تقدمت موكلتي بمستخلص بمبلغ وقدرة 651.505.40 ستمائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وخمسة ريال واربعون هلله ولكن المدعى عليها لم تقم بدفع هذا المستخلص مخالفة البند الثامن من العقد مما اضطر موكلتي التوقف عن العمل، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (651.505.40) ستمائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وخمسة ريال واربعون هلله]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى أطراف الدعوى بتبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [‏نظراً لأن موكلي (...) سجين في السجن العام بالمدينة المنورة، ولأنه تعذر علي التواصل مع موكلي لعرض ‏العقد عليه وسؤاله عن الدعوى ‏ولأن العقد المقدم في الدعوى منسوب التوقيع فيه إلى (...) والختم المذيل في آخر العقد منسوب ‏لمؤسسة الغد، والمستخلصات المقدمة من المدعية يوجد عليها توقيع آخر (غير معروف) والختم الموجود مختلف عن ‏الختم الموجود على العقد، ويوجد شرح على المستخلصات بتحويل المطالبة على المقاول الرئيسي، وحيث أن هذه المسائل ‏تحتاج إلى مزيد من الوقت للجواب على الدعوى، فأطلب من الدائرة اعطائي مهلة كافية للجواب]، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المدة الكافية؟ أجاب بقوله: لقد كان من المفترض أن موكلي يخرج من السجن قبل رمضان إلا أن ذلك لم يتيسر ومن المحتمل خروجه خلال الأيام القادمة هكذا أجاب لذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى شهر شوال وأفهمت وكيل المدعى عليه أنه في حال عدم خروج موكله من السجن عليه أن يتواصل مع الدائرة قبل ميعاد الجلسة القادمة ليتنسى للدائرة التنسيق مع إدارة السجن لتمكين المدعى عليه من حضور الجلسة مرئيًا ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/01/1444هـ حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن المدعى عليه أصالة حضر في هذه الجلسة وأفاد بأنه كان موقوفًا خلال الفترة الماضية ولم يطلق سراحه إلا خلال اليومين الماضية لذا لم يتمكن من الاطلاع على الدّعوى وتقديم جوابه عليها وطلب مهلة لذلك، فأمهلته الدّائرة مدة (15) يومًا لتقديم جوابه عن الدعوى بمذكرة تودع عبر النظام، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه لم يقدم جوابه عن الدّعوى عبر النظام ولا عبر بريد الدّائرة، وبسؤاله عن ذلك؟ أجاب بقوله: لقد خرجت من السجن مؤخرًا ولم اتمكن من الاطلاع على المستندات التي تخص الدّعوى وفي الوقت الحالي مديري المالي غير متواجد لذا أطلب مهلة للرجوع إلى المستندات التي لديّ لأتمكن من إعداد جوابي عن الدّعوى هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه بأنّ الدائرة في الجلسة الماضية اعطته المهلة الكافية لذات السبب وقد نصت الفقرة (2) من المادَّة (السابعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية من أنه: "لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة"، لذا لا يمكن امهاله مرة أخرى مهلة إضافية لذات السبب، وقد أضاف وكيل المدعي بأنه أفاد المدعى عليه برقم جواله في حال رغبته بالاطلاع على مستندات الدّعوى إلا أن المدعى عليه لم يتواصل معه، ثم جرى سؤال المدعى عليه هل تواصلت مع وكيل المدعي أو مع بريد الدّائرة لتزويده بمستندات الدّعوى ليتمكن من الإجابة عن الدعوى، فأجاب بالنفي، لذا جرى إفهامه أن المتعين عليه الإجابة عن الدّعوى في هذه الجلسة، فأجاب بقوله: لا استطع الإجابة عن الدّعوى أبدًا هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه بأن عليه على الأقل الإجابة عن الدّعوى من حيث صحة العلاقة بين الطرفين هل هي صحيحة أم لا؟ فأجاب بقولها: لا أستطيع الإجابة عن الدعوى أبدًا هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة إفهام المدعى عليه بأن عليه الإجابة عن الدّعوى أو عُد ناكلاً عنها، فأصر على امتناعه عن الإجابة عن الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن البينة المثبتة لصحة دعواه، فأحال على العقد والمستخلصات المرفقة بالدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي ذكر في دعواه أنه تعاقد مع المدعى عليه عقد مقاولة من الباطن وذلك بتاريخ 22/05/1438هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال عملية تسوية الأراضي شرق طريق الملك عبدالعزيز بالعقد رقم (PIC-7015) بمدينة ينبع، وأنه تبقى لها من قيمة الأعمال المنفذة مبلغًا قدره (ستمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريال)، وقد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له ذلك المبلغ، ولأنّ المدعى عليه لم يقدم مذكرة دفاعه قبل ميعاد الجلسة الأولى؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، كما أن وكيله قد حضر في الجلسة الأولى ولم يقدم جوابه عن الدّعوى، وفي الجلسة التي تليها أبدى وكيل المدعى عليه للدائرة ظرف موكله في عدم تقديم مذكرة دفاعه كونه سجينًا يتعذر عليه ذلك الإجراء، وطلبًا أجلًا لتواصل مع موكله ليتمكن من تقديم الإجابة عن الدّعوى فأمهلته الدّائرة لذلك، وفي الجلسة التي تليها أبدى للدّائرة ذات العذر وأنه ليس لديه المعلومات الكافية التي تمكنه من الإجابة عن الدّعوى، وفي الجلسة التي تليها حضر المدعى عليه أصالة وطلب أجلًا لتقديم جوابه عن الدّعوى وأبدى سبب تأخره في تقديم الإجابة، فأجبته الدّائرة لطلبه وأملته المدة الكافية، إلا أنه في الجلسة التي تليها لم يقدم جوابه عن الدّعوى وطلب مهلة أخرى لذات السبب حينها أفهمته الدّائرة بأن طلبه مرفوض؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من المادَّة (السابعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية من أنه: "لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة"، وأفهمته بأن عليه الإجابة عن الدّعوى إلا عُد ناكلاً عنها، إلا أنه أصر على موقفه وامتنع عن الإجابة عن الدّعوى، ولأنه لعذر للمدعى عليه في امتناعه عن الإجابة عن الدّعوى، طالما أمهلته الدّائرة المدة الكافية لتقديم جوابه عن الدائرة، وزودته الدّائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/05/1444هـ ببريدها في حال طلب الاطلاع على المستندات، لذلك يُعد امتناع المدعى عليه عن الإجابة امتناعًا بغير مسوّغ معتبر، ولما نصت عليه الفقرة (2) من المادَّة (العشرين) من نظام الإثبات من أنه إذا امتنع الخصم عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في العقد المبرم بينهما المؤرخ في 22/05/1438هـ المكون من (7) صفحات المذيل بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، وقد أفاد المستند المشار إليه ثبوت صحة العلاقة بين الطرفين، كما قدم المدعي مستخلصًا بتاريخ 29/11/2017م بمبلغٍ قدره (ستمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمس ريالات وأربعون هللةً)، ومستخلصًا بتاريخ 29/12/2017م بمبلغٍ قدره (اثنا عشر ألف ريال)، وكلاهما مذيلة بتوقيع وختم منسوبين إلى المدعى عليه، وقد أفاد المستندان المشار إليها صحة قدر المبلغ المدعى به، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدّائرة بعد الاطلاع على المستندات المشار إليها تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وفقًا للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٦٦٣٥٠٥) ستمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث