حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430020541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439421878/1443
رقم الحكم:4430020541
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439421878 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430020541 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢١٨٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت الدائرة ما يلزم وحدد لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة ألياف ومواد عزل بثمن إجمالي قدره (٣٦,٩٠١) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير الشراء)،وانتهى فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٩٠١) ستة وثلاثون ألفا وتسعمائة وريال ، هكذا ادعى ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الدائرة الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وتعذر تبليغه وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة مفصلة بدعواه، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق مزيد بينة على ما يدعيه فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلبها وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه باليمين ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ هـ ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...) (شركة شخص واحد) ، وبموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ الصادرة من (موثق)،كما حضر (...) صاحب المؤسسة بموجب السجل التجاري رقم (...) و تاريخ ٠٣ /٠١ /١٤٤٣ هـ ، ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأنه يطلب مهلة للاطلاع على الفواتير ومدى صحة المبلغ المدعى به من عدمه فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه الموضوعي بشكل مفصل قبل موعد الجلسة القادمة عبر النظام ففهم ذلك واستعد به ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ هـ ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...) (شركة شخص واحد) ، وبموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ الصادرة من (موثق) كما حضر (...)، بصفته صاحب (مؤسسة (...) للتجارة)، بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣ /٠١ /١٤٣٤ الصادرة من (...)، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية قرر قائلا : إن للمدعية في ذمتي مبلغا قدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال مستعد بسدادها في الحال، وما تطالب به المدعية من المبلغ المتبقي والبالغ قدره (١٧.٩٠١) سبعة عشر ألفا وتسعمائة وريال غير صحيح جملة وتفصيلا ، هكذا قرر ، ثم عقب وكيل المدعية قائلا : إن موكلتي تحصر طلبها في المبلغ المقر به من قبل المدعى عليه أصالة والبالغ قدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال ،وتحتفظ موكلتي برفع دعوى مستقلة بالمطالبة بالمبلغ المتبقي هكذا قرر ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: : ولما كان المـدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد بضاعة ألياف ومواد عزل ، وبما أن المـدعى عليه أصالة أقر بجزء من المبلغ المـدعى به وقـدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، ولما كان المدعي وكالة قرر حصـر مطالبته في هذه الدعوى بهـذا المبلغ، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي وكالة مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة ، وتقضي بما هو وارد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩.٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث