حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430020452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466420/1443
رقم الحكم:4430020452
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466420 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430020452 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٤٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (......) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ هـ ،وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ذاكرا فيها " لقد تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد المعدات والعمال، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٩,٣٣٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالا ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩,٣٣٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالا ، سُدد منها مبلغا قدره (٥٦,٦١٥) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال ، والمتبقي (٣٢,٧١٥) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي لأعمال بقيمة (٨٩,٣٣٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال بموجب مستند الاستحقاق حصر الأعمال رقم (١٠١٦) في ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م بمبلغ قدره (٨٩,٣٣٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالا ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢,٧١٥) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ( ٨.٠٠٠ ) ثمانية آلاف ريال ، هكذا ادعى " ، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها مستند حصر الأعمال رقم (١٠١٦) بالإضافة إلى العقد المبرم بين الطرفين ، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ هـ ، وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدعي أصاله والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بإرفاق كشف حساب معتمد من البنك بالسدادات السابقة للمدعى عليها ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ هـ ،وفيها حضر المدعي أصالة المشار له أعلاه والمدونة بياناته سلفا وحضر لحضور المدعى عليه أصالة بصفته مديرا للشركة ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة بصفته مديرا للشركة قرر قائلا : ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلا ، وما ذكره بأنه يطالبني بمبلغ قدره (٣٢,٧١٥) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريالا صحيح جملة وتفصيلا ، ولكن أطلب من المدعي تقسيط المبلغ المدعى به على دفعات لكوني أمر بضائقة مالية ، هكذا قرر ، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بأنه يرفض تقسيط المبلغ على دفعات ويطالب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ كاملا ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولة فإنه يُعد من الأعمال التجارية ؛ وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية ولائياً ،ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢,٧١٥) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ( ٨.٠٠٠ ) ثمانية آلاف ريال ، وذلك مقابل قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد المعدات والعمال ،وبما أن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى ، وفيما يخص أتعاب المحاماة ، وبما أن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وألجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث أبرز المدعي عقد أتعاب محاماة وطلب تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة ، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وسبعون ريالا ، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا / إلزام المدعى عليها شركة ا(.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي بندر عبدالله عياش الولدي بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,٧١٥) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريالا ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (.....)بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(.....) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ٣٢٧١ ) ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . رئيس الدائرة القضائية (.......)