حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447172485
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439172608/1444
رقم الحكم:447172485
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439172608 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447172485 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٧٢٦٠٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن وكيلة المدعية/ (...) هوية رقم (...) تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (سبق وأن تقدم المدعى عليه بدعوى ضد المدعية (قضية رقم ٢٦٠٥ لعام ١٤٤٢هـ) أمام الدائرة (٢١) في المحكمة التجارية بالرياض، وتم الحكم فيها لصالح المدعية شركة (...) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتم تأييد الحكم من الاستئناف (برقم ٤٤٠٦ لعام ١٤٤٢هـ) وبناء على ذلك يتضح أن المدعى عليه تقدم بهذه الدعوى ضد المدعية بغرض إلحاق الضرر بها مما كلفها مبالغ مالية كبيرة مقابل متابعة هذه الدعوى التي ليست للمدعية فيها أي صلة أو صفة حيث قامت بتكليف وكيل شرعي للعمل على مواجهة هذه الدعوى، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، المدعية وكالة (...) بالوكالة المرفقة بصحيفة الدعوى رقم ٤٣١٤٤٥٧٩٧، والمدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما ذكرت أن لديها زيادة بينة طلبت الإمهال لإرفاقها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه أصالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالًا للمدعية أولًا في بينتها الإضافية والمدعى عليه ثانيًا قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ المرئية عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من قبل المدعى عليه أصالة والتي جاء فيها: (أن التعويض عن أتعاب المحاماة يكون مستحقاً فيما لو كانت الدعوى لا وجه للحق فيها، أو ظاهر فيها الكيدية، وهذا ما قرره كثير من الفقهاء، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله "... الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات.."- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ( ٥٥ / ١٣) وبهذا المعنى ذهب عدد من الفقهاء كالإمام البهوتي في كشاف القناع ( ١٢٨ / ٦ ) وابن تيمية رحمه الله في فتاواه. وفي دعوى المطالبة الأصلية لم يكن المدعي ظالمًا أو كائدًا وإنما بنى دعواه على حق ظاهر له ودعم موقفه بشهادات الشهود ومستندات تدعم صحة مطالبته، وعدم رجحان هذه الحجج أمام القاضي في الدعوى الأصلية لا يعني أبدًا الظلم أو التعدي أو الكيدية، أن التعويض لا يثبت إلا بتوافر أركانه وشروطه وأهم أركان الضرر السببية وهي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، وعلى فرض أن المدعى عليه ارتكب خطأ فإن الضرر المطالب به ليس نتيجة للخطأ، فالمستشار القانوني (المرفق عقده في الدعوى) يعمل لدى المدعية، والمدعية ستتحمل المستحقات المالية في العقد حتى لو لم تقم خصومة قضائية، وعليه فلما كان المدعي سيتحمل أجرة المستشار القانوني على كل حال، فليس هناك وجه للمطالبة بها كتعويض؛ لعدم وجود العلاقة السببية بين راتب المستشار القانوني للشركة وبين دعوى المدعي في الدعوى الأصلية، وأن للمدعي في دعواه الأصلية مصلحة ظاهرة، ومعتبرة قائمة على شهادات شهود، ومستندات، أرفقها المدعي في دعواه، وهذا يبين أن للمدعي مصلحة ظاهرة معتبرة، وأقل أحوالها أنها مترددة بين النفي والثبوت، وليس فيها ظلم، ولا تعدي، ولا كيد، وإذا كان للمدعي مصلحة، وحقه متردد بين النفي والثبوت، وانتفت صفة الظلم والكيدية؛ فإنه لا وجه لتحميله أتعاب المحاماة، وبمثل هذا صدرت أحكام قضائية من المحاكم التجارية، ولم يتم تقديم مستندات بينة تثبت حقيقة التكاليف المطالب بها سوى عقد عمل بين المحامي والمدعي في هذه الدعوى، وليس منطقيًا اعتبار عمل موظف في شركة هو تكاليف نتيجة للمطالبة القضائية، وبناء على عدم وجود بينة قاطعة في الأضرار المرتكبة - إن وجدت - سـوى عقد العمل بين المستشار القانوني وبين المدعي، والمستحقات المالية في عقد العمل بين المستشار القانوني والمدعي في هذه الدعوى لا تتساوى، بل ولا تقارب المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، يتبين أن التعويضات المطالب بها ليست عن ضرر حقيقي وإنما عن ضرر متوهم، وعليه؛ فإني أدفع برد الدعوى؛ لعدم وجود مسوغ للتعويض عن أتعاب التقاضي للمدعي). وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت إمهالها للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعية مذكره جاء فيها: (أن ما تطالب به موكلتي هو عن أضرار التقاضي الذي تسببها المدعى عليه وليست أتعاب المحاماة، وأن المدعى عليه قام برفع عدد ثلاث دعاوي بنفس الموضوع أمام الدائرة (٢١) بالمحكمة التجارية بالرياض ضد المدعية ولا يوجد بين المدعية والمدعى عليه أي علاقة أو صلة، الدعوى الأولى برقم ٨٧٨ لعام ١٤٣٩هـ واستمرت حتى تاريخ عام ١٤٤٢هـ وتم الحكم فيها بأن الدعوى كأن لم تكن وذلك لعدم حضور المدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بإعادتها من الشطب خلال المدة النظامية وحيث إن الدعوى الأولى استمرت ثلاث سنوات تقريبًا فقامت المدعية بتعيين عدد من الوكلاء الشرعيين لمتابعة هذه القضية، والدعوى الثانية برقم ٢٣٢٦ لعام ١٤٤٢هـ بنفس الموضوع أمام الدائرة (٢١) بالمحكمة التجارية بالرياض ولكن ضد فرع شركة (...) في جدة وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها مكانيًا، أما الدعوى الثالثة برقم ٢٦٠٥ لعام ١٤٤٢هـ بنفس الموضوع أمام الدائرة (٢١) بالمحكمة التجارية بالرياض وتم الحكم فيها بانعدام صفة المدعية (شركة (...)) وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف مما يستدل من جميع ما سبق وضوح الكيدية من قبل المدعى عليه ضد شركة (...) والإضرار بها ولا توجد أي علاقة بين المدعية والمدعى عليه ولا نعلم على أي أساس قام برفع كل هذه الدعاوى ضد شركة (...)، ولا يوجد أي ظن أو احتمال لوجود علاقة بين المدعية والمدعى عليه حيث إن جميع المستندات التي قدمها المدعى عليه في كل الدعاوى لم يذكر فيها اسم شركة (...) وجميع الشهود لم يذكروا اسم شركة (...) في شهادتهم التي قدموها للمحكمة وعليه حكمت المحكمة في الدعوى الاخيرة بانتفاء صفة المدعية في الدعوى، وما قدمه من ورقة لا تثبت تعاقده معها كما ثبت للدائرة أن العلاقة محصورة بأشخاص آخرين، وقد قامت المدعية بتعيين عدد من الوكلاء الشرعيين على جميع الدعاوى التي قام برفعها ضد شركة (...) بداية من تاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٣٩هـ إلى تاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ مما كلفها مبالغ مالية كثيرة متمثلة في أجور الوكلاء وانتقالاتهم ومقابل الاتصالات، وقد أضاع المدعى عليه الكثير من وقت المدعية لمتابعة كل تلك الدعاوى التي ليست لها أي علاقة بها ولا يوجد أي اتفاق أو شهادة شاهد ذكرت فيه اسم شركة (...)، أضر المدعى عليه كثيرًا بسمعة المدعية في السوق من حيث إنه ذكر في جميع الدعاوى التي رفعها على الشركة أو على بعض أشخاص الإدارة بأنهم قاموا بسرقة أفكاره دون دليل أو مستند أو شهادة شاهد واحد فقط حيث بفضل الله وحمده تم كسب جميع الدعاوى التي رفعها على الشركة، كما أن ما ذكره المدعى عليه بعدم توافر أركان التعويض غير صحيح حيث إن موكلتي شركة مساهمة مقفلة لها سمعتها في السوق وتدخل في العديد من المنافسات الحكومية وتقوم بتشغيل مشاريع مع العديد من الجهات الحكومية والجهات الخاصة فقد أضر بسمعة الشركة وسمعة الملاك والقائمين على تشغيلها وعليه تتضح العلاقة السببية بين الضرر والخطأ بإقامة المدعى عليه عدة دعاوى كيدية ضد موكلتي فبذلك تستحق المدعية ما تطالب به من أضرار التقاضي). وفي ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: (أتمسك بالدفوع التي قدمتها على صحيفة الدعوى، وأن ردي السابق على صحيفة الدعوى تضمن كلمة أتعاب التقاضي في البداية وفي الخاتمة، وذكري لأتعاب المحاماة هو من باب تحديد جوهر المطالبة، والتي لا تخفى على فضيلتكم بأنها في الحقيقة تكاليف المحاماة، ودعم وكيل المدعية لادعائه بقيمة عقود الوكلاء الشرعيين لإثبات زعمه وإرفاقها مع رده يؤكد ذلك، ويظهر تناقض ادعاء وكيل المدعية في سرده في حيث لم يخرج عن إثبات قيام المدعية بتكليف وكلاء شرعيين (محامين بمسمى آخر) فما أنكره في على المدعي من ذكره لأتعاب المحاماة أثبته بذكره للوكلاء الشرعيين، وعلى فرض استحقاق المدعية لتكاليف التقاضي فإنه يجب أن تكون التكاليف محصورة في دعوى معينة، ويخرج عن موضوع الدعوى سرد القضايا المتعددة بتواريخها وزعم تكاليف الوكلاء الشرعيين لهذه القضايا وحشده تلك القضايا ضمن قضية مختلفة في التاريخ وطبيعة الحكم، وكان الأولى به بيان تلك التكاليف المزعومة في القضية المنظورة وما يرتبط بها فقط، وأن تعيين عدد من الوكلاء في موضوع دعوى واحدة هو تفريط من قبل المدعية، يسأل عنه وحده، حيث إنه كان من الواجب على المدعية بذل الجهد المعقول المتناسب للدعوى؛ التي لم يكن بها عدد كبير من المداولات والمرافعات لكي يتولاها عدد من الوكلاء، وأما نفي المدعي لوجود الرابطة بين الشركة وبين المدعى عليه هو قول مردود عليه جملة وتفصيلًا من نواحي عدة: الناحية الأولى: بعض الشركاء المؤسسون لشركة (...) هم بأنفسهم ممن حضروا الاجتماع المشار إليه في الدعاوى السابقة ومرفق أسمائهم وتوقيعاتهم على محضر الاجتماع وهذا كافي لإثبات الرابطة بين المدعي والمدعى عليه. الناحية الثانية: ورد في شهادة الشاهد في القضية سليم بن عبد الغني البلادي المضبوطة في الدائرة التجارية الخامسة بجدة في جلسة الاستماع لشهادة الشاهد؛ بناء على طلب الاستخلاف الوارد من المكتب القضائي الواحد والعشرون ما نصه: " أشهد بالله العظيم، الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، ذي العزة والجبروت، أن اسم الشركة (...) هي فكرة (...).. " وللعلم هذا الشاهد هو أحد أعضاء فريق العمل المكلف وفق محضر الاجتماع التأسيسي بتأسيس الشركة، ويتكون فريق العمل من (...) (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمدعية شركة (...) حاليًا)، و(...) مذكورة في سجلات شركة (...)، والمدعى عليه في هذه القضية، ولا يخفى على فضيلتكم وضوح العلاقة التي استندت عليها في دعواي على الشركة. الناحية الثالثة: ذكر عدد من الشهود أسماء متفرقة لها علاقة بمحضر التأسيس؛ هي ذاتها هذا كله مما يثبت وجود العلاقة وينفي صفة الكيدية في الدعوى، وإنكار وكيل المدعية لورود اسم الشركة في أي شهادة من الشهادات المثبتة لا يعتد به مع وجود الدليل الذي يثبت خلافه بين يدي المحكمة وبشكل رسمي. وأن طلب المدعية تعويضاً معنويًا يعتبر خارج موضوع الدعوى حيث إن الأضرار المعنوية والأضرار في السمعة ليست من تكاليف التقاضي، كما أنه قول مرسل لم يرفق معه أي مستند بدل على خسارة أو ضرر متحقق، وهذا مما يدل على الخرص الجزاف في طلب التعويض، وعلى الافتراض جدلًا بوجود الضرر المعنوي فلا يخفى على علم فضيلتكم ما صدر عن المجمع الفقهي الاسلامي وعليه عدد من الفقهاء وبه حكمت عدد من الدوائر بعدم صحة التعويض المعنوي، خصوصًا إذا كان الضرر محض ادعاء لم يكن متبوعًا بخسارة حقيقية مادية، وأن القضايا التي تم سردها من قبل وكيل المدعية لإثبات الكيدية في الدعوى وادعاء اكتمال أركان التعويض لم يتم التطرق في أي منها لموضوع الدعوى بل تم رفضها لأسباب شكلية مثل: عدم الحضور، وعدم الاختصاص المكاني، وعدم الصفة، ولعل فضيلتكم يستطيع الاطلاع على الأعذار المقدمة لتبرير عدم الحضور حيث كنت خارج المملكة وكان التقاضي في بداية جائعة كورونا مما أثر في طريقة التبليغ المتبعة، وتعدد أرقام السجلات المسجلة في المستخلص التجاري أدى إلى الخلط في الأرقام والتقديم برقم سجل تجاري مقره جدة بدلًا من الرياض وغيرها، فليس مقبولًا أن يحتج بذلك؛ لإثبات كيدية الدعوي وعليه؛ فإني أؤكد على الدفع برد الدعوى؛ لعدم وجود مسوغ للتعويض عن أتعاب التقاضي للمدعية). وفي جلسة ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما لديهما وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٥٠٠٠٠ريال)عن القضية المقامة منه والمنظورة لدى الدائرة والصادر فيها الحكم النهائي بعدم قبول الدعوى لكونها مقامة على غير ذي صفة، حيث تذكر المدعية أنه أحوجها إلى الدفاع مع انعدام صفتها في النزاع، ولما كان الثابت لدى الدائرة عدم صفة المدعية في القضية المقامة عليها من قبل المدعى عليه، ولما كانت إقامة الدعوى من المدعى عليه على المدعية مع انعدام صفتها وما يتفرع عن ذلك من حاجتها إلى الدفاع والمرافعة هو إضرارٌ تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم :(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن ذلك يتسبب في تحميل المدعى عليها أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت وظهور عدم صفتها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى إجابتها لما تطالب به من استحقاقها للتعويض، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد وبناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير الأتعاب بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠ ألف ريال) خمسة وعشرون ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (هوية وطنية رقم (...)) بأن يدفع للمدعية شركة (...) مساهمه مقفلة (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠ ألف ريال) خمسة وعشرون ألف ريال.