حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447261809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439469289/1443
رقم الحكم:447261809
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469289 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447261809 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439469289 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تصنيع لوحة وتركيبها، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (8,161.60) ثمانية آلاف ومائة وواحد وستون ريال وستون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، والمتبقي (3,181.60) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي وستون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,181.60) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال وستون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (1/1) وتاريخ 03/09/2019م متضمنة مبلغ (8,161.60) ثمانية آلاف ومائة وواحد وستون ريال وستون هللة. 2- خطاب مصادقة وتأييد رصيد على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة وقدره (3,181.60) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال وستون هللة ممهور بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 25/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها، أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار على ما ورد في لائحتها ذاكراً فيها طلباته، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها باختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار الى المصادقة المرفقة في ملف الدعوى في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,181.60) ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثمانون ريال وستون هللة. ولما كانت المدعية قد قدمت بينة لدعواها مصادقة على الرصيد مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المصادقة تعد بينة صريحة في اثبات الحق، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)للاستقدام سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3،181.60) ثلاثة الاف ومائة وواحد وثمانون ريال وستون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث