حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447261810

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439472103/1443
رقم الحكم:447261810
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472103 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447261810 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439472103 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢٦,٥٩٨) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء وباستلام البضائع هم:(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٩٨) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: 1- فواتير متضمنة توقيع المدعى عليها. 2- اتفاقية فتح حساب. وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير الدائرة باختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار الى الفواتير المرفقة والمتضمنة توقيع المدعى عليها وكذلك اتفاقية فتح حساب وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ورفعها للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في تسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٩٨) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، وتقرر معه الدائرة السير بالدعوى حضوريا؛ وحيث إن المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي فواتير متضمنة توقيع المدعى عليها، و اتفاقية فتح حساب فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه فإنه بذلك يعد ناكلا عن الجواب وهو إقرار ضمني بصحة هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التقنية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦,٥٩٨) ستة وعشرون ألفًا وخمسمئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث