حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430007776

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048390/1444
رقم الحكم:4430007776
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048390 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430007776 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٣٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٦٨٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٦٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي العقد وفواتير الاستلام هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها فوجدت الدّائرة أن العقد وعدد (٣) فواتير كلها مذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فأضاف أن السجل التجاري للمدعى عليها رقمه (...) واكتفى بهذه الإضافة، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع له مبلغًا قدره اثنان وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريال نظير المتبقي من ثمن المياه الموردة إلى مؤسسة المدعى عليها، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في العقد المبرم بينهما المثبت للعلاقة بين الطرفين، كما قدّم عدد (ثلاثة) فواتير جميعا مذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بالمستندات المشار إليها، والحكم بموجبها، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالكة/ مصنع (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٢,٦٨٥) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث