حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531036018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531036018
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571191962لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531036018 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٩١٩٦٢لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م اتفق اطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع غيار شاحنات) عدد (١٠٠٠) (قطع غيار شاحنات ومعدات ثقيلة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سدد منه (١٢,٧١٥.٢٤) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريال وأربعة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ،الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨ م بمبلغ قدره (٢٧,٢٨٤.٧٦) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وستة وسبعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٨٤.٧٦) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال وستة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الى ٢٠٢٣/١٠/٢٤م، اتفاقية فتح حساب على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣م سند لأمر على مطبوعات مؤسسة (...)محرر بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م ممهوراً بختم مؤسسة (...). عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ،حضر وكيل المدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه اصالة/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وأضاف لكن الصحيح أن عدد قطع الغيار المباعة للمدعى عليه (٣٦) ستة وثلاثون قطعة وليس كما دون في الدعوى (١٠٠٠)قطعة. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٨٤.٧٦) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي وستة وسبعون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على كشف حساب وفتح حساب بالآجل وسند لأمر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة دفاع أولى في مرفقات القضية بتاريخ ٩ / ١٠ /١٤٤٥هـ ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلي وقرر المدعى عليه قائلا:.لا مانع لدي ثم اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على أن يدفع المدعى عليه (...) للمدعي (...) مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال على أن يكون السداد على الدفعتين: الدفعة الأولى بمبلغ (١٠,٠٠٠)عشرة ألاف ريال بتاريخ١/١١/١٤٤٥هـ الموافق ٩/٥/٢٠٢٤م،والدفعة الثانية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥هـ الموافق ٦/٦/٢٠٢٤هــ،هكذا اصطلاحا عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.