حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531065497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571076299/1445
رقم الحكم:4531065497
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571076299 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531065497 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٦٢٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٦م تعاقد المدعى عليه للوساطة بين المدعي و شركة (...) بثمن إجمالي قدره (٣٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا دولار أمريكي، وذلك عن تقديم خدمات إعلانية من قبل تابعي المدعي لصالح شركة (...) بمبلغ قدره (٨٦,٢٦٠.٠٠) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا دولار أمريكي، للمسوغات التالية:(لكون المدعى عليها استلمت كامل مبلغ التعاقد من شركة (...))، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا دولار أمريكي.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: إن الدعوى الماثلة بين يدي فضيلتكم مقامة من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، حيث أن العقد المزعوم والموقع بين شركة (...) للتجارة و شركة (...) للتسويق الإلكتروني لم يتم توقيعه من قبل مدير الشركة لدى موكلتي أو أي شخص مفوض بموجب وكالة رسمية تخوله حق التوقيع مع الغير، فالمدعو (...) لم يكن موكلاً أو مفوضاً من قبل موكلتي بالتوقيع على أي عقود، كما أن العقد المزعوم قد خلا من وجود أي ختم يعود لموكلتي مما يؤكد لفضيلتكم بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، كما أنه وبالاطلاع على العقد المزعوم الذي يحتج به المدعي نجد بأنه موقع من قبل شركة (...) للتسويق في حين أن الدعوى مقامة من المدعو (...) مما يؤكد بأن الدعوى مقامة من غير ذي صفة إذ كان من المفترض إقامة الدعوى من قبل الشركة لا المدعو (...) وذلك لأن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها، أما بالنسبة للعقد الثاني المرفق والموقع بين (...) و السيد (...) فإن موكلتي لا علاقة لها بهذا العقد المرفق حيث أنها لم تكن طرفاً فيه كما أن المدعو (...) ليس موكلاً ولا مفوضاً من قبل موكلتي لتوقيع أي عقود ولا تربطه أي علاقة بموكلتي. ثانياً: صاحب الفضيلة بالاطلاع على المستندات المرفقة رفق الدعوى نجد بأن موكلتي لا صفة لها في هذه الدعوى إذ أن منشأ التعاقد والتعامل محل الدعوى تم بين أشخاص مغايرين لموكلتي، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن توفر الصفة في الخصومة يعد شرطاً من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، حيث نصت المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية على الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولكل ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من وعلى غير ذي صفة ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: ما يخص صفة موكلي، فإنا قد أرفقنا السجل التجاري الخاص بمؤسسة (...)، في (...)، ولاشتراك ذمم المؤسسات مع ملاكها؛ فتثبت صفة موكلي في هذه الدعوى، أما ما يخص صفة المدعى عليها، فقد كان (...) المذكور يمثلها، والمذكور (عون) يمثلها في التوقيع مع شركة باور ليج، ويستخدمان عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمدعى عليها، أما إن كانت المدعى عليها تنكر علاقتها في المذكورين كلياً؛ فنطلب من فضيلتكم إدخال (...) في الدعوى، وعقب وكيل المدعى عليها بأن عون لا يمثلهم وليس تابع لهم وعندي استعداد أقدم برنت من التأمينات وفيصل لا يمثلهم بالتوقيع وهو كان شريك سابق في الشركة ولا يمثلها والعقد باسمه، وطلب وكيل المدعي إدخال فيصل لسماع مالديه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف دولار أمريكي ما يعادل مبلغاً قدره (٨٦,٢٦٠) ستة وثمانون ألفاً ومئتان وستون ريالاً سعودي،؛ تمثل عمولة الوساطة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم صفة المدعي ذلك أن المدعي وكالة أرفق نسخة من السجل التجاري لمؤسسة موكله في الأردن، وأقام الدعوى باسم موكله باعتباره مالكاً للمؤسسة، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية يستند في إثبات العلاقة التعاقدية إلى عقد معنون بعقد وساطة مؤرخ في تاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢٢م لم يتبين للدائرة صدوره على أي مطبوعات يتضمن إبرامه بين المدعى عليها ويمثلها في التوقيع (...) ومؤسسة المدعي ومذيلها بتوقيع منسوب إلى (...) وتوقيع ممثل مؤسسة المدعي، واتفاقية أخرى بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢٢م بين شركة (...) والسيد (...) (...)، وحوالة بنكية تتضمن للمستفيد (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر صفة موكله وينكر العقود وعلاقة موكله بها وينكر تفويض موكلته ل(...) أو تفويضها لأي من تابعيها فيما يتعلق بهذه الدعوى، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة لم يتبين للدائرة اعتماده من المدعى عليها بأي شكل من أشكال الاعتماد، ولا ينال من ذلك وجود اسم المدعى عليها في العقد المتضمن إبرامه بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي، ولأن المدعي يستند على هذا العقد المتضمن إبرامه بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها، ولم يثبت للدائرة اعتماد المدعى عليها له، أو تعاقدها مع مؤسسة المدعي والحوالة لم تحول للمدعى عليها، والتوقيع منسب ل(...) باعتباره الوسيط كما هو منصوص عليه في آخر ورقة من ورقات العقد، ولم يتبين للدائرة تفويضه بالتعاقد عن المدعى عليها أو تفويض أحد تابعيها بالتعاقد، عليه فإن الدائرة تحكم برفضها في مواجهة المدعى عليها لعدم ثبوتها لا بعدم صفة المدعى عليها، وبما أن الأحكام تبنى على اليقين أو غلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة أمام الدائرة، والأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت دعوى المدعي تجاه المدعى عليها لمبلغ المطالبة لافتقارها إلى البينة الموصلة، مما تكون معه الدعوى حرية بالرفض في مواجهة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك طلب المدعي بالإدخال، فلا ارتباط بين طلب المدعي بالإدخال العارض والدعوى الأصلية التي يؤسسها في مواجهة المدعى عليها مما يجعل الدائرة لا تلتفت لطلبه بحسب ما نصت عليه المادة (٢/٧٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي (...) صاحب الهوية رقم (…) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.