حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531091291
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571128167/1445
رقم الحكم:4531091291
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128167 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531091291 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571128167 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات المدعى عليه : شركة (...) لتقنية المعلومات (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ في أن وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين برقم (...) وتاريخ 13/ 03/ 1445هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ 26/ 09/ 2021م اتفقت المدعية مع فرع المدعى عليها شركة (...) للحاسب الآلي وتقنية المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) على أن تقوم المدعية بتوريد أجهزة استقبال وتوفير خدمات انترنت للمدعى عليها، وعليه فقد التزمت المدعية بتوفير الأجهزة وتقديم خدمات الانترنت خلال المدة من تاريخ 10/ 04/ 2022م حتى تاريخ 07/ 05/ 2023م، وبلغت إجمالي مستحقات المدعية الناشئة من ذلك مبلغا قدره (1,404,892.85) مليون وأربع مئة وأربعة آلاف وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، تسلمت المدعية منها مبلغا قدره (340,270.82) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي واثنان وثمانون هللة، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1,064,622.03) مليون وأربعة وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاث هللات، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: تسليم الباقي من مستحقات المدعية عن هذا التعامل وقدره (1,064,622.03) مليون وأربعة وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاث هللات. ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (106,466.20) مائة وستة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي وعشرون هللة، هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية وثلاث جلسات مرافعة، ولم تحضر المدعى عليها أياً من تلك الجلسات على الرغم من تبلغها بمواعيدها وفق ما هو مثبت في مهام التبليغ بالنظام الإلكتروني، وقدمت المدعية خلالها أسانيدها على دعواها وهي ما يلي: 1- مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها على مطبوعات وزارة التجارة ويتضمن الآتي: الفروع: رقم السجل (...)، تاريخه (18/ 03/ 1435هـ)، اسم الفرع (شركة (...) للحاسب الآلي وتقنية المعلومات)، مدير الفرع (...) 2- أمر شراء موجه للمدعية على مطبوعات شركة (...) مؤرخ في 26/ 09/ 2021م ويتضمن الآتي: استنادا إلى العرض المستلم المرسل عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 21/ 09/ 2021م يسعدنا مشاركة أمر شرائنا... إجمالي قيمة المشروع: (2,077,587,70) ريال، مدة المشروع: 36 شهرا، ملاحظة هامة: لا يسري هذا الأمر إلا إذا تم توقيع عقد مفصل يصف نطاق العمل لهذا المشروع بين الطرفين في غضون 15 يوما وهو مذيل بختم شركة (...) كما تضمن أن بريد المنشاة (...) 3- إشعار قبول خدمة على مطبوعات المدعية مؤرخ في 23/ 12/ 2021م ويتضمن الآتي: اسم العميل: شركة (...)، يسرنا إبلاغكم بأن الخدمة أدناه تم توفيرها بنجاح في الموقع... تأكيد العميل: نشهد بأن الخدمة المذكورة أعلاه قد تم تركيبها بنجاح وفقا لاتفاقيتنا/ عرضنا الموقع مع (...) ونؤكد بموجبه أنها تعمل بشكل صحيح وكامل التشغيل من تاريخ بدء الخدمة المذكورة أعلاه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعو (...) بالنيابة عن شركة (...) 4- إشعار قبول خدمة على مطبوعات المدعية مؤرخ في 04/ 07/ 2022م وليس فيه ما يدل على مصادقة المدعى عليها 5- عدد (6) فواتير على مطبوعات المدعية موجهة للعميل/ (...) بمبلغ إجمالي قدره (1,404,892) ريال، وليس في أي منها ما يدل على استلام المدعى عليها 6- بريد مرسل بتاريخ 27/ 12/ 2022م من (...) إلى المدعية ويتضمن الإشارة إلى محضر اجتماع توصل من خلاله الطرفان إلى تعديل بعض بنود فاتورة رقم (149688) وفاتورة رقم (149687) 7- إشعار مؤرخ في 20/ 12/ 2022م من المدعية لشركة (...) بخصم مبلغ (15,456) ريال من الفاتورة رقم (149688) 8- إشعار مؤرخ في 20/ 12/ 2022م من المدعية لشركة (...) بخصم مبلغ (4,814,82) ريال من الفاتورة رقم (149687) 9- كشف حساب بنكي على مطبوعات البنك (...) لشركة (...) للاتصالات ويتضمن ورود حوالة بنكية بتاريخ 23/ 11/ 2021م من شركة (...) للحاسب الآلي قدرها (70,000) ريال كما يتضمن ورود حوالة بتاريخ 06/ 02/ 2023م من شركة (...) للحاسب الآلي قدرها (250,000) ريال. وقد جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعية عما ورد تحت بند ملاحظة هامة من أمر الشراء المؤرخ في 26/ 09/ 2021م فأجابت بأن صدور إشعار قبول خدمة هو بمثابة العقد وهو صادر من موكلتي في مقابل أمر الشراء الصادر من المدعى عليها للخدمات المراد العمل بها، كما جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن سبب عدم وجود أي اعتماد أو ختم من قبل المدعى عليها على الفواتير المرفقة فأجابت بأن الفواتير تعتمد عن طريق البريد الخاص بالمدعى عليها. وقد جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها فأجابت بأن مجموع المبالغ هو (340.270) ثلاثمائة وأربعون ألفا ومائتان وسبعون ريالا. وبسؤالها عن آلية سداد المدعى عليها لهذه المبالغ أجابت أن مبلغ (70.000) سبعون ألف ريال كانت عن طريق حوالة بنكية صادرة من قبل المدعى عليها لموكلتي بتاريخ 21 / 12 / 2021م ، ومبلغ (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال كذلك عن طريق حوالة أخرى بتاريخ 6 / 2 / 2023 م ، ومبلغ (15.456) خمسة عشر ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريالا يمثل قيمة خصم من قبل موكلتي للمدعى عليها للفاتورة رقم (149678) ، ومبلغ (4,814,82) أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً واثنان وثمانون هللة ، يمثل قيمة خصم من موكلتي للمدعى عليها للفاتورة رقم (149688). ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم رصده وتأسيسا على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغا قدره (1,064,622.03) مليون وأربعة وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاث هللات عبارة عن سداد المتبقي من استحقاقها الناشئ عن قيامها بالتزامها المترتب على تعاقد الطرفين بأن تقوم المدعية بتوريد أجهزة استقبال وتوفير خدمات انترنت للمدعى عليها كما تطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة وذلك بتسليمها مبلغا قدره (106,466.20) مائة وستة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي وعشرون هللة. فأما من حيث المطالبة بسداد باقي المستحقات: وبما أن المدعية قدمت أسانيدها على وجود التعاقد بين الطرفين والتي رصد مضمونها بعاليه وتتمثل فيما يأتي: 1- أمر الشراء الصادر من المدعى عليها. 2- إشعار قبول الخدمة المذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها ويتضمن اتفاق الأطراف على العمل بالعرض السابق. 3- الحوالات البنكية من المدعى عليها للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت التعاقد بين الطرفين استنادا للمادة الحادية والثلاثين من نظام المعاملات المدنية ونصها: (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد) ا.ه وللمادة الثالثة والثلاثين من ذات النظام ونصها: (1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك) ا.ه وللمادة الخامسة من نظام الإثبات ونصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم) ا.ه وللفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ا.ه وبما أن المدعية قدمت أسانيدها على ما ادعت به من مبالغ متبقية لها في ذمة المدعى عليها وتتمثل في الفواتير المرصود مضمونها بعاليه، وبما أن هذه الفواتير وإن كانت غير موقعة من المدعى عليها إلا أنه قد توفرت قرائن تقوي اعتبارها وهي ما يلي: 1- أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والمتضمن أن المبلغ الإجمالي للمشروع يفوق قيمة المطالبة في الدعوى. 2- البريد الصادر من المدعى عليها والمتضمن مناقشة المدعية في بعض الفواتير المقدمة منها. 3- تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات وتقديم الجواب في الدعوى على الرغم من تبليغها تبليغاً صحيحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لهذه المطالبة استنادا للمادة السادسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: (دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك) ا.ه وللفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين من نظام الإثبات ونصها: (للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها) ا.ه وللفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات ونصها: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ا.ه وللفقرة الأولى من المادة التاسعة والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية: (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك) ا.ه وأما من حيث التعويض عن أضرار التقاضي: وبما أن دعوى التعويض تستلزم بحث أركانه الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ونظرا لثبوت ركن الخطأ وفق ما هو مقرر بعاليه من وجود مستحقات للمدعية لدى المدعى عليها لم تقم بسدادها كما أن ركن الضرر ثابت بتوكيل المدعية للمحامي التزاما بما أوجبه المنظم من رفع مثل هذه الدعاوى عن طريق المحامي ولحاجة أمثال هذه الدعاوى للاستعانة بأهل الخبرة في الاستشارة والترافع وكذلك ركن العلاقة السببية فإنه ثابت لأن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للقضاء والمخاصمة بمطلها حقها مع تخلفها عن حضور الجلسات مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار المحاماة استنادا للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ا.ه وأما من حيث تقدير التعويض فإن الدائرة بسلطتها التقديرية ووفق ملابسات الدعوى رأت أن جبر الضرر الواقع على المدعية يتحقق بتعويضها بما نسبته 5% من المبلغ المحكوم به ولا ترى استحقاقها لأكثر من ذلك استنادا للمادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر ب- مقدار المبلغ المحكوم به ج- مماطلة المحكوم عليه د- العرف أو العادة المستقرة هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء) ا.ه وللمادة السابعة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) ا.ه وللفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من ذات النظام ونصها: (يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار) ا.ه وباعتبار أن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد؛ ولما سبق بيانه وتقريره، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقنية المعلومات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره (1,064,622.03) مليون وأربعة وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وثلاث هللات عبارة عن باقي مستحقات المدعية الناشئة عن الالتزام محل الدعوى. ثانيا: مبلغا قدره (53,231) ثلاثة وخمسون ألفا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي تعويضا عن أتعاب المحاماة في هذه القضية، ورفض مطالبة المدعية بما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.