حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531068198
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571114666/1445
رقم الحكم:4531068198
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114666 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531068198 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٥٩٧٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ، والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(إثبات شراكة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٧٧٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إستشارة محامي مما أدى إلى (إستشارة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. ٢-رسوم صحيفة دعوى مما أدى إلى (رسوم ناجز)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٩.٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي. ٣-توكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٨,٠٧٥.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٤-توكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. ٥-تكاليف قضائية مما أدى إلى (تكاليف نقض الحكم)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٣٧٤.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليه (...) ولا من يمثله ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصه) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (١٠٠٨١٦٧٨١) والمتضمنة: تم التبليغ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، والمادة (٣٠) من نظام المحكمة التجارية وعليه جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال لما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أنها تضمنت التالي:(قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٥٩٧٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(إثبات شراكة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٧٧٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وذلك بعد مرافعات أمام محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى حيث تقدم المدعى عليه بطلب إلتماس أكثر من مرة مما جعلني اضطر لتوكيل محامي ودفع رسوم وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إستشارة محامي مما أدى إلى (استشارة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. ٢-رسوم صحيفة دعوى مما أدى إلى (رسوم ناجز)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٩.٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي. ٣-توكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٨,٠٧٥.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٤-توكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. ٥-تكاليف قضائية مما أدى إلى (تكاليف نقض الحكم)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ اطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٣٧٤.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي ثم جرى سؤال المدعي عن صفة المدعى عليه في هذه الدعوى مع أن الحكم المطالب فيه بالتعويض عن أنعاب التقاضي كان ضد مؤسسة (...) للتجارة فأجاب قائلا: عقد الشراكة في الدعوى السابقة كان مع شركة (...) للتجارة ثم حُولت إلى مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه وأقمت الدعوى لما كانت مؤسسة وصدر الحكم في مواجهتا وبعد ذلك تم شطب المؤسسة فأقمت الدعوى هنا على مالكها هكذا أجب وبالاطلاع على مرفقات القضية لم يتبين إرفاق المدعي لما ذكره من أحكام وبسؤاله عن ذلك قرر قائلا: أطلب المهلة لإرفاقها في النظام وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر (...)، بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (...)، بموجب بالوكالة رقم: (...) وتاريخها ١/٩/١٤٤٥هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبسؤال المدعي عن دعواها أحال الى ما ورد بصحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وجدت الدائرة أنها تضمنت (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٥٩٧٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(إثبات شراكة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٧٧٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إستشارة محامي مما أدى إلى (إستشارة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. ٢-رسوم صحيفة دعوى مما أدى إلى (رسوم ناجز)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٩.٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي. ٣-توكيل محامي لنقض الحكم الصادر برقم/٤٤٣٠٢٢٤٠٨٥ بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤ مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٨,٠٧٥.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٤-توكيل محامي لرفع القضية رقم/٤٣٩٤٥٩٧٦٠ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. ٥-تكاليف قضائية مما أدى إلى (تكاليف نقض الحكم)، رقم/٤٤٧٢٥٨٥٣٨ وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: تم تقديم جواب عن الدعوى في خانة الطلبات طلب رقم ٤٥١١٨٧٥٣٨٦ بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥هـ وبالاطلاع على مذكرة الجواب وجدت الدائرة أنها تضمنت: (إشارة لدعوى المدعي في القضية رقم (٤٥٧١١١٤٦٦٦) فإن ردنا عليها ما يلي: أولاً: استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية فإننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وذلك بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٠١٦٧٠) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٥ هـ، (مرفق لفضيلتكم) إذ أورد في تحرير دعواه في ذلك الصك ما يدل دلالة واضحة على وحدة الموضوع والأطراف. مما يعد معه إقامة هذه الدعوى الكيدية تعدِّ ألحق بموكلي الضرر الموجب للتعويض وفق ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ووفقاً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية. ثانياً: الطلبات: لكل ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ٢-الحكم بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال (١٥٠٠٠) كتعويض عن أضرار التقاضي. والله يحفظكم ويرعاكم،،،) هكذا تضمنت وبعرض ذلك على المدعي قرر قائلا: أطلب المهلة للإجابة عما دفع به وكيل المدعى عليه هكذا طلب فقررت الدائرة إجابته لطلبه وجرى إفهامه بتقديم ما لديه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام كما جرى إفهام وكيل المدعى عليه بأنه له أن يجب عما يقدمه المدعي قبل موعد الجلسة القادمة بمدة كافيه ففهم الجميع ذلك واستعدوا به وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ، حضر المدعي أصالة، وحضر (...)، بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (...)، بموجب بالوكالة رقم (...) وتاريخها ١/٩/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبسؤال المدعى عن ما ستمهل لأجله قدم جوابه عبر محادثات التيمز ونصها كالتالي (رداً على ما جاء في الدفاع المقدم من (...) في القضية رقم ٤٥٧١١١٤٦٦٦ أود أن أبين بأن الصك الصادر برقم ٤٥٣٠٩٠١٦٧٠ وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٥ كان يخص القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٠٤١٦ المقيدة في الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالرياض وقد بين قاضي الدائرة في الأسباب في صك الحكم رقم القضية الخاصة بالحكم مرفق لكم نسخه من صك الحكم. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه سداد مبلغ ٦١٣٧٤ريال وذلك عن: ١- تكاليف رفع القضية في ناجز بمبلغ ٢٩٩ريال مرفق لكم إيصال السداد ٢- توكيل محامي لرفع الدعوى رقم ٤٣٩٤٥٩٧٦٠ بمبلغ ٨٠٠٠ريال مرفق لكم صورة من العقد ٣- استشارة محامي بعد الحكم برد الدعوى بمبلغ ١٠٠٠ريال مرفق لكم إيصال التحويل ٤- توكيل محامي لنقض الحكم رقم ٤٤٧٢٥٨٥٣٨ وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ واستكمال السير في الدعوى بمبلغ ٥٨٠٧٥ريال مرفق لكم نسخه من العقد ٥- سداد تكاليف قضائية للاستئناف على الحكم رقم ٤٤٧٢٥٨٥٣٨ بمبلغ ٥٠٠٠ريال) ثم جرى سؤال المدعي عن قيمة الحصص التي اثبتت الدائرة في حكمها المشار اليه في الدعوى كما كان مقدارها؟ كانت نسبتي من الحصص والتي اثبتتها الدائرة ٥٠% من الأرباح أي ما يساوي ٢٢٢.٣٠٣ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: قد قدمت جوابا شكلياً وإذا لم تقبل الدائرة هذا الجواب فاطلب المهلة للجواب في الموضوع والجواب كذلك عن ما ذكر المدعي في هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة اجابته لطلبه وجرى افهام الأطراف بتقديم ما لديهم قبل موعد الجلسة بمده كافية ففهم الجميع ذلك واستعدوا لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥هـ، حضر المدعي أصاله، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة المرصودة بياناته سابقا، وبسؤال المدعى عليه عن ما استمل لأجله ذكر بأنه قدم مذكرة في خانة الطلبات بالطلب رقم (٤٥١١٩٩٢٠١٢) بتاريخ ٧/١١/١٤٤٥هـ، وبالرجوع لطلب المشار إليه وجدت الدائرة أنه تضمن ما نصه: (إشارة لدعوى المدعي في القضية رقم (٤٥٧١١١٤٦٦٦) فإن ردنا عليها ما يلي: أولاً: الرد الشكلي (وهو الأصلي): استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية فإننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وذلك بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٠١٦٧٠) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٥ هـ، (مرفق لفضيلتكم) إذ أورد في تحرير دعواه في ذلك الصك مايدل دلالة واضحة على وحدة الموضوع والأطراف. مما يعد معه إقامة هذه الدعوى الكيدية تعدِّ ألحق بموكلي الضرر الموجب للتعويض وفق ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ووفقاً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية. ثانياً: الرد الموضوعي (وهو الاحتياطي): يتبين لفضيلتكم من خلال الاطلاع على القضية الأصلية هو تذبذب المدعي في دعواه، وقد حكم فضيلتكم بعدم قبول دعوى المدعي -بداءة- لتناقضه في دعواه، مما يدل على أن الدعوى من أساسها لم تكن واضحة للمدعي نفسه، فكيف بغيره؟ علاوة على أنه استغل ثغرات في التبليغ نفذ من خلالها للمحكمة، وإن موكلي ما زال ينكر دعوى المدعي (الأصلية)، وإن انتهاء القضاء بالحكم لا يعني مماطلة موكلي، ولكنه خاصم ظاناً بل متيقناً أن الحق معه، ولم يتعسف أبداً في استخدام حقه باللجوء للقضاء، ولا يوجد أي علاقة سببية تسبب بها موكلي على المدعي. الطلبات: لكل ماسبق؛ أطلب من فضيلتكم مايلي: أولاً: الطلبات الأصلية: ١- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ٢-الحكم بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال (١٥٠٠٠) كتعويض عن أضرار التقاضي لهذه القضية. ثانياً: الطلبات الاحتياطية: ١- الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ٢- الحكم بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال (١٥٠٠٠) كتعويض عن أضرار التقاضي لهذه القضية.) وعليه جرى سؤال أطراف الدعوى هل هناك ما تودون إضافته فقرر الجميع الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الدعوى تتمثلُ في المطالبة عن التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من قِبل المحكمة فإن الاختصاص منعقدٌ للمحكمة التجارية استنادًا للفقرة التاسعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبما أن المدعي ادعى إقامة دعواه ضد المدعى عليه في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٤٥٩٧٦٠) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـ(إثبات شراكة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٧٧٥٦٨) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ وفقاً للتفصيل الوارد في الدعوى-، وحيث أنكر المدعى عليه استحقاق المدعي لدعواه، وطالب برفض الدعوى -وفقًا للتفصيل المرصودة أعلاه وحسب ما جاء في جوابه عن الدعوى-، وما دفع به من عدم استحقاق المدعي لما يطالب به استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية بناء على عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وذلك بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٠١٦٧٠) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٥ هـ، وهو حكم صادر من الدائرة الأولى في هذه المحكمة انتهاء بالتعويض عن أتعاب التقاضي لصالح المدعي وبالرجوع للحكم المشار إليه تبين أن التعويض الذي حكمت به الدائرة الأولى لا يتعلق بموضوع الدعوى لدى هذه الدائرة إذ أن التعويض كان في مقابل دعوى أخرى منظورة لدى الدائرة الأولى يتعلق بمطالبة أرباح والدعوى التي لدى الدائرة تتعلق بإثبات شراكة فهما مختلفتان في الموضوع والسبب وعليه لم يسبق الفصل في موضوع الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على القضية المشار إليها في صدر هذه الأسباب المنظورة لدة الدائرة في طلب إثبات الشراكة بين الطرفين والصك الصادر فيها، وبما أن المدعي قد طالب بأتعاب التقاضي وفقًا لصحيفة الدعوى، وبعد تأمل الدائرة للدعوى وحيث ظهر الحق وعدم إثبات شراكة المدعي من قبل المدعى عليها بناء على العقد الذي بينهما قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلاله إلجاء المدعى عليها للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسبب ذلك تحميلها أتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب إلزام المدعى عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩)، واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمتضمنة: (يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة إلى مُناسبة الحكم بأتعاب التقاضي للمدعي بما نسبته ١٥% من قيمة حصة الشراكة التي أثبتها الحكم في الدعوى الأصلية وتقضي به، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(...) هوية وطنية رقم (...) أن يُسلم/ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره(٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. وبالله التوفيق