حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531057244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571285217/1445
رقم الحكم:4531057244
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571285217 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531057244 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٥٢١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) لتكييف الهواء المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته المدعية بتوريد مكيفات بطلب من المدعى عليه، وبناءً على التوريدات المسلمة لصالح المدعى عليه فقد بلغ إجمالي قيمة مستحقات موكلته المدعية مبلغ وقدره (١٣٥,٠٩٤.٥٥) مائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م تم إصدار شهادة مصادقة على الرصيد وتم بموجبه التوقيع والختم عليها من قبل المدعى عليه، وحيث ثبت مماطلة المدعى عليه رغم صدور إقرار من قبله بالمبلغ المستحق لموكلته محل الدعوى، وحيث أن موكلته قد قامت بإخطاره بموجب الإخطار المرسل له والمؤرخ في ٢٠٢٤/٠١/٢٥م والذي لم يبدي أيضاً أي اعتراض مما يعد أيضاً إقراراً بصـحة المبلغ، وحيث أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ حتى تاريخه مما أوقع بالغ الضرر على موكلته الأمر الذي حدى بها إلى الالتجاء للقضاء للحكم لها بالمبلغ المستحق بذمة المدعى عليه، وطالب بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٣٥,٠٩٤.٥٥) مائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٣,٥٠٩.٤٥) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة ريالات وخمسة وأربعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مصادقة على الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، ٢- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مكيفات فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٣٥,٠٩٤.٥٥) مائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٣,٥٠٩.٤٥) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعة ريالات وخمسة وأربعون هللة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل المطالبة مقابل توريد السلعة محل الدعوى، ولما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه من مطابقة رصيد موقعة ومختتمة من مؤسسة المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة والمؤرخة في ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م، ولما أن الأصل في المحررات الصحة بناءً على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته نتيجة مطل المدعى عليه، ولما قدمه من عقد الأتعاب، وحيث ثبت للمحكمة مطل المدعى عليه وتقصيره، واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية الشركة (...) لتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٥,٠٩٤.٥٥) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٣,٥٠٩) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة ريالات لما هو موضح. بالأسباب.