حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531073283
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531073283
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571157548لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531073283 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٥٧٥٤٨لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: استأجر المدعى عليه من المدعية سيارة من نوع (...)موديل ٢٠٠٤م، رقم الهيكل (...)ورقم اللوحة (...)بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع، قيمته الإجمالية مبلغ قدره (٥٩,١٨٠) تسع وخمسون ألف ومئة وثمانون ريال، مقسمة على إيجارات شهرية عددها (٤٨) شهراً قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (١,٠٦٠) ألف وستون ريالاً، وذلك ابتداءً من تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٠٤م وحتى تاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٠٨م، ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (٨,٣٠٠) ثمانية آلاف وثلاثمئة ريال، وقد تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقام بتحرير (...) سند لأمر، وسدد مبلغ قدره (٣٦,٨٣٠) ست وثلاثون ألف وثمان مئة وثلاثون ريال، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي قدره (٢٢,٣٥٠) اثنان وعشرون ألف وثلاثمئة وخمسون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٣٥٠) اثنان وعشرون ألف وثلاثمئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم (...) وتاريخ ٢١\٠٤\١٤٢٥هـ على مطبوعات الشركة المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليه. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة سندات لأمر عددها (٢٣) سند بتاريخ إنشاء ٠٩\٠٦\٢٠٠٤م على مطبوعات الشركة المدعية صادرة من مؤسسة المدعى عليه لأمر المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٣٨٠) أربع وعشرون ألف وثلاثمئة وثمانون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٨\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الاعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٣٥٠) اثنان وعشرون ألف وثلاثمئة وخمسون ريال. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين أطراف الدعوى الممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وكذلك قدم سندات لأمر صادرة من مؤسسة المدعى عليه وممهورة بختمه وتوقيعه، ولاعتبارها حجة استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها فقد أسقط حقه في الدفاع، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٣٥٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب.