حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531085006
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571275724/1445
رقم الحكم:4531085006
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571275724 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531085006 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٣٠٢٣٢٥٩) المؤرخ في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠٢٠٥٧٨٨٦) على سند لأمر رقم (١٠١٠٠٣٢٤١٠٧٩٠٤٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ، وقدره (٩٢,٢٣٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (لأن السند لأمر مقابل دفعة مقدمة في عقد مقاولة وقد تم التنفيذ بما يعادل قيمة السند)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقوع ضرر على المؤسسة يتعذر تداركه الخشية على مستحقاتنا لدى المدعى عليها من الضياع) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٣ / ١١/ ١٤٤٥هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه قال كانت دعوانا على المنصوص عليه في الصحيفة، إلا أنه خلال الفترة السابقة تواصلنا مع المدعى عليها وانتهى النزاع بيننا وديا وأرغب بترك طلبي هذا لعدم الحاجة . وبناء عليه تقرر الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٣٠٢٣٢٥٩) المؤرخ في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ه على سند لأمر رقم (١٠١٠٠٣٢٤١٠٧٩٠٤٣٧) بمبلغ قدره (٩٢,٢٣٢.٠٠) اثنان وتسعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، وبما أن المدعي قد قرر في الجلسة الثانية لنظر الدعوى بأنه قد توصل لحل ودي مع المدعى عليه ويرغب بترك طلبه المستعجل هذا لعدم الحاجة له، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ، وحيث طلب المدعي إثبات ذلك؛ مما يتعين على الدائرة معه الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك المدعي دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لطلبه المستعجل هذا . والله الموفق