حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531073537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571002468/1445
رقم الحكم:4531073537
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571002468 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531073537 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٢٤٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيراميك، والمتفق أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره: (٤٤٦,٤٦٦) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (٤٤٦,٤٦٦) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١-فواتير عددها (١٠) على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها بالإضافة إلى أوامر تحميل كل فاتورة مذيلة بتوقيع أمين المستودع. ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها. ٣- محادثات عبر تطبيق الواتس أب يتضمن إقرار المحاسب بمبلغ المطالبة.٤- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها مؤرخة في ٣٠/٩/٢٠٢٢م، بصحة مبلغ المطالبة، مذيلة بختم المدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت المحكمة جلسة في تاريخ: ١٤٤٥/١١/٠٨هـ، خلاصتها: وبسؤال وكيل المدعى عليها هل مؤسسة (...) التجارية تعود لموكلته المدعى عليها؟ أجاب: نعم صحيح تعود لموكلتي ، وبسؤاله عما استمهل من أجله وجوابه عن مطابقة الرصيد؟ أجاب: ما ذكرته المدعية بمذكرتها من إقرار المدعى عليها ومستنده بذلك بالمستند المقدم من قبلها، فغير صحيح، ومردوا عليها أن المستند التي تعده المدعية بينه لديها لا يدل على أي إقرار من قبل المدعى عليها، كما نفيد فضيلتكم بأنه لا يوجد أي إقرار من قبل المدعى عليها، وذلك لعدم صحة الادعاء المقدم من قبل المدعية. ولما أن أساس إقامة الدعوى هو إصحابها بالبينة التي تثبت صحة الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أرفقت رداً: أولا: وجود بينة على صحة الدعوى مرفق فواتير صادرة من موكلتي تستحق قيمتها من المدعى عليها إضافة إلى أوامر تحميل لزيادة البينة التي تثبت صحة المبلغ المطالب به إضافة الى إثبات العلاقة التجارية الممتدة الى سنتين فأكثر مرفق الفواتير وأوامر التحميل، ونفيدكم بوجود حوالات بنكيه بين الطرفين سيتم تقديمها في حال طلبتها المحكمة. ثانيا: عدم رد المدعى عليها على الدعوى منذ بدء الدعوى ووكيل المدعى عليها يتنصل من الإجابة، وسكت عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولم يرد على المحادثات بين المحاسبين أو كشوف الحسابات أو المطابقة، ولم يجيب في مذكرته عن هوية الشخص الموجه له الإقرار المرفق في الدعوى، واكتفاءه بالرد بعدم وجود بينة في مذكرته يضعف جانبه وذلك استنادا على المادة: (٣١)، من نظام الاثبات في فقرته الثانية، أن البينات المرفقة في الدعوى من كشف حساب من المدعى عليها وورقة إقرار لمطابقة الحساب صادرة من المدعى عليها إضافة الى الفواتير وأوامر التحميل، في حين أن المدعى عليها لم تقدم أي اثبات يعكس أي مما قدمنا في الدعوى. الطلبات: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره: (٤٤٦,٤٦٦)، أربع مئة وست واربعون ألف وأربع مئة وست وستون ريال سعودي وبسؤال كيل المدعى عليها عن الفواتير المرفقة؟ أجاب: على مطبوعات المدعى عليها وما فيها من تواقيع لا تعود لموكلتي ، وعليه وبسؤال طرفي الدعوى عن مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم، وأضاف وكيل المدعى عليها قائلا: أنا لم أطلع على الفواتير المرفقة عن طريق الايميل ، ولصلاحية القضية للفصل قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره: (٤٤٦,٤٦٦) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بـ: عدم تقديم المدعية بينة على ما تدعيه، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في الفواتير وإقرار المدعى عليها وكشف الحساب وحيث إنّ الكتابة حجة شرعية على المختار، وبناء على المادة: (١/٢٩)، من نظام الإثبات، ونصها: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما يجعل هذه المستندات ومن ضمنها المطابقة حجة وصريحة وملزمة بما فيها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت السداد أو عدم صحة بينة المدعي، ودفع بدفوع مرسلة لا تقوى على دليل يسندها، كدفعه بفقد موكلته لأوراقها الرسمية وأختامها مدعيا أن فقدها بتاريخ: ٣/٢/٢٠٢٤م، والمطابقة جاءت بتاريخ: ٣٠/٩/٢٠٢٢م، أي قبل ما يدعي بمدة، كما أنه أنكر مضمون البينة المقدمة إنكارًا مجملًا، والإنكار المجمل للمحررات وما في حكمها لا عبرة به، بناء على المادة: (٤٤)، من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.)، وبما أن المدعي لم يستوفي ما نصت عليه المادة المذكورة آنفا واكتفى بإنكاره المجمل، وبما أن البينات المقدمة من فواتير وأوامر تحميل وكشف حساب تقوي المطابقة المرفقة وتعضدها، ولما كان الأصل بقاء المديونية وعدم البراءة منها؛ استنادا على: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)، هوية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة/(...) (...) التجارية، سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة، سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٤٦,٤٦٦) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث