حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430183686

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40826791/1440
رقم الحكم:4430183686
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40826791 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430183686 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 40826791 لعام 1440ه المدعي: مؤسسة البراء الساطع للتجارة المدعى عليه: مؤسسة ريم سعيد محمود كبرة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن ياسر الغامدي بالوكالة رقم 4120942 عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجاري بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٧م أسندت المدعى عليها للمدعية تنفيذ أعمال تتمثل في التركيبات والتجاليد الخشبية لفندق ايانا بمكة المكرمة، بثمن إجمالي قدره (525.010) خمسمئة وخمسة وعشرون ألفًا وعشرة ريالات، سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره (٤١٣.٣٣١) أربعمئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمئة وواحد وثلاثون ريالًا، وتبقى مبلغًا قدره (111.679) مئة وأحد عشر ألفًا وستمئة وتسعة وسبعون ريالًا، بالإضافة إلى تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال خارج نطاق العقد بناء على فاتورة منفصلة بمبلغ قدره (76.500) ستة وسبعون ألفًا وخمسمئة ريالًا، حيث يصبح مجموع مبلغ المطالبة مبلغًا قدره (188.179) مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريالًا، ونفذت المدعية كامل الأعمال المسندة إليها، ولم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيئًا. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (188.179) مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم ايانا – S526 وتاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٧م. ٢- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٧٦.٥٠٠) ريال ممهورة بتوقيع للمدعية. ٣- مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (١٨٨.١٧٩) ريال ممهورة بختم منسوب لشركة الحلول الأنيقة للتجارة، وشهادة السجل التجاري لشركة الحلول الأنيقة للتجارة تحمل الرقم: (...) لصاحبتها ريم بنت سعيد محمود عبدالله كبره، وترجمة لختم لشركة الحلول الأنيقة للتجارة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات، ذكر فيها وكيل المدعى عليها إنكاره لصحة العقد وأن الموقع عليه ليس مخول من قبل المؤسسة وليس موظفًا فيها وإنما هو موظف في شركة الحلول الأنيقة كما أن العقد لم يتضمن ختم المؤسسة المدعى عليها، كما أن السجل التجاري المشار إليه في العقد بأنه سجل فرع جدة ليس صحيحًا ثم قدم صورة لمستخرج سجل المؤسسة التجاري، كما أن المؤسسة مستقلة عن الشركة ولا علاقة لها بها وكذلك الموظف الموقع على كشف الحساب لا علاقة له بالمؤسسة والختم ختم الشركة لا ختم المؤسسة، وبسؤاله عن علاقة شركة الحلول الأنيقة بالمؤسسة المدعى عليها أجاب بقوله: إن المؤسسة والشركة تملكهما المدعى عليها ريم سعيد محمود كبرة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قرر بقوله: بين موكلتي والمدعية خمس قضايا ومن ضمنها هذه القضية، وجميعها اصطلحت فيها موكلتي مع المدعية على أن تدفع موكلتي للمدعية مبلغًا قدره (٥٢٠.٠٠٠) خمسمئة وعشرون ألف ريالًا وتنتهي بينهما جميع القضايا الخمس ومن ضمنها هذه القضية، وبالفعل انتهت القضايا الأربع بأحكام صدرت ضد موكلتي، وباقي هذه القضية فقط، وأطلب إمهالي لإحضار محضر الصلح في الجلسة القادمة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع على محضر الصلح. وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بضرورة إرفاق محضر الصلح عبر النظام ففهم ذلك واستعد به. وقررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تحققت من موكلتك فيما يتعلق بموضوع الصلح، فأجاب بقوله: نعم رجعت لموكلتي وتحققت منها وأفادتني بأن محضر الصلح الذي ذكره وكيل المدعى عليها لم يتضمن هذه القضية. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (188.179) مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال تتمثل في التركيبات والتجاليد الخشبية لفندق ايانا بمكة المكرمة. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم ايانا – S526 وتاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٧م. ٢- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠١٨م بمبلغ (٧٦.٥٠٠) ريال ممهورة بتوقيع للمدعية. ٣- مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (١٨٨.١٧٩) ريال ممهورة بختم منسوب لشركة الحلول الأنيقة للتجارة، وشهادة السجل التجاري لشركة الحلول الأنيقة للتجارة تحمل الرقم: ٤٠٣٠١٩٥٧٩٣ لصاحبتها ريم بنت سعيد محمود عبدالله كبره، وترجمة لختم لشركة الحلول الأنيقة للتجارة. ولما أنكر وكيل المدعى عليها صحة العقد المبرم بين الطرفين، ودفع بأن توقيع الموظف الممهور بمصادقة الرصيد لا يتبع للمؤسسة المدعى عليها، كما دفع بأن الختم الموقع به على مصادقة الرصيد لا يعود للمؤسسة المدعى عليها وإنما يعود لشركة الحلول الأنيقة للتجارة، ولما أقر بملكية شركة الحلول الأنيقة للتجارة لصاحبة المؤسسة المدعى عليها، وحيث الحال ما ذُكر فإن الدائرة كفاية إقرار وكيل المدعى عليها بصحة نسبة الختم الموقع به على مصادقة الرصيد لشركة الحلول الأنيقة للتجارة لصاحبة المؤسسة المدعى عليها، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من أن الشركة شخصية اعتبارية لها كيانها الخاص والمستقل عن ذمة صاحبها؛ إذ إن مخالفٌ مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ ونصها: "يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ب - إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى. ج - إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية."، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة ريم سعيد محمود كبرة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية مؤسسة البراء الساطع للتجارة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (١٨٨.١٧٩) مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183686 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 40826791 لعام 1440ه المدعي: مؤسسة البراء الساطع للتجارة المدعى عليه: مؤسسة ريم سعيد محمود كبرة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (188.179) مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال تتمثل في التركيبات والتجاليد الخشبية لفندق ايانا بمكة المكرمة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 28/01/1444هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها مؤسسة ريم سعيد محمود كبرة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية مؤسسة البراء الساطع للتجارة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (١٨٨.١٧٩) مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريالاً، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم وطلب نقض الحكم والحكم مجدداً برفض الدعوى لأسباب حاصلها أنه يوجد صلح بين الطرفين على خمس قضايا بينهما يشمل هذه القضية ولم يتمكن من حضور الجلسة الأخيرة وأرفق نسخة من الصلح وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت لنظرها جلسة 21/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في هذه القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعية، ثم سألته الدائرة عن التسوية التي يدفع بها وكيل المدعى عليها، فأجاب وكيل المدعية بأن هذه القضية لم تكن داخلة ضمن الاتفاقية وقد كانت موقفة عند اتفاقية التسوية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن القضايا المقامة من المدعية ضد المدعى عليها فأجاب بأنها خمس قضايا، فسالته الدائرة عما ورد في اتفاقية التسوية بين الطرفين والمتضمنة التسوية مقابل الخمس قضايا المقامة بين الطرفين، فطلب إمهاله للرجوع لموكلته ثم أجاب أنه بعد سؤال موكلته فإنه يقرر صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن هذه القضية كانت داخله ضمن اتفاقية التسوية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (188.179) مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال تركيبات وتجاليد خشبية لفندق ايانا بمكة المكرمة وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود اتفاقية صلح بين الطرفين شاملة لهذه القضية وبما أن وكيل المدعية قرر صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن هذه القضية كانت ضمن القضايا التي تم التصالح عليها بين الطرفين فقد تبين للدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في هذه الدعوى لوجود صلح بين الطرفين يشمل مبلغ المطالبة في هذه القضية الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً برفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 28/01/1444 هـ في القضية رقم (40826791) والحكم مجدداً برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث