حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447266100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004621/1444
رقم الحكم:447266100
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447266100 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٠٤٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥١%)، ورأس مالها (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب بلوغ الخسائر نصف رأس المال بناء على المادة ١٨١ من نظام الشركات، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب بلوغ الخسائر نصف رأس المال بناء على المادة ١٨١ من نظام الشركات." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وكيل المدعي حضر (...) بالوكالة رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وارفق تحريرا نصه (ان موكلي شريك في شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بنسبة٥١% بالمائة والمدعى علية الشريك الثاني في شركة (...) بنسبة ٤٩% بالمائة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ولكون خسائر الشركة محل الدعوى بلغت نصف راس المال وذلك بناء على خطاب تسجيل الواقعة الصادر من وزارة التجارة والذي أشار الى نص المادة ١٨١ من نظام الشركات على انه (١- اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف راس مالها وجب على المديرين تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة او حلها.٢-يجب شهر قرار الشركاء سوا باستمرار الشركة او حلها بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام.٣-تعد الشركة منقضية بقوة النظام اذا اهمل المديرون دعوة الشركاء او تعذر على الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركة او حلها (مرفق في ملف الدعوى).• وحيث انه قد تم تسجيل هذه الواقعة لدى وزارة التجارة بموجب الخطاب رقم (٤٠٧٢٦) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ وعلية تمت دعوة المدعى عليه للاجتماع في المدة النظامية للنظر في استمرار الشركة او حلها وذلك وفق الأنظمة والقوانين حيث لم نهمل دعوة الشريك، ولكن امتنع المدعي عليه (الشريك) عن الحضور وهذا ان دل فيدل على عدم تعاون المدعى عليه على إيجاد الحلول لاستمرار الشركة في مزاولة اعمالها وبذلك لا يمكن تحقيق الغرض الذي أسست من اجله هذه الشركة كون المدعى عليه يرفض حضور الجمعية العمومية او من يمثله واصراره على عدم التوافق او العمل والمشاركة في إيجاد حلول او تقارب وجهات النظر مما يجعل استمرار الخسائر امر لامحالة.وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم الاتي:تصفية الشركة كون الخسائر بلغت نصف رأس المال) ثم سألته الدائرة هل قام بإرسال الإخطار فذكر بأنه قام بإرساله إلى البريد الإلكتروني للمدعى عليه وبسؤاله هل البريد المرسل إليه معتمد كعنوان للمدعى عليه فذكر بأنه معتمد بناء على ما ورد في عقود سابقة ويطلب مهله لإحضار ما يثبت ذلك ثم سألته الدائرة عن الديون التي على الشركة وهل أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وهل الشركة غير متعثرة فأجاب بأنه لا يوجد أي ديون على الشركة حتى وقت هذه الجلسة وأصول الشركة تكفي لسداد جميع مصاريف تشغيلها في الوقت الحالي كما أن الشركة غير متعثرة وبسؤاله عن سبب ومبررات طلب التصفية فذكر بأن خسائر الشركة بلغت نصف رأس مالها كما أن الشريك غير متعاون بما يخص اتخاذ الإجراءات النظامية وبسؤاله عن بينته على بلوغ الخسائر نصف رأس مال الشركة فذكر بأنه يستند على الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالشركة و قرر بأنه لم يذكرها أو يتطرق لها في صحيفة الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى،ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائية أنه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوى مالم يقرر المنظم أن الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغايه بتقدير قضائي وفقا لمفهوم المادة(٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن "يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوى ومرفقاتها ما يعيب إجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف تقديم مايثبت إرسال الإخطار لأحد عناوين المدعى عليه، كما لم يقم بذكر وحصر كامل المستندات في صحيفة الدعوى وذلك مخالف للمادة (٧٦/ز) وللمادة (٧١/١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما للمحكمة من سلطة الرقابة القضائية على شكل وموضوع الدعوى المرفوعة أمامها مستمدة ذلك من عموم المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها،أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو (أي سبب آخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". فإن المحكمة تنتهي لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث