حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447233554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392120/1443
رقم الحكم:447233554
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392120 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447233554 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439392120 لعام 1443 هـ المدعي: منصور عطيه حمدان الزهراني المدعى عليه: ناصر مناحي بن سعد بن سفران الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها حرَّرها لاحقاً بمذكرة جاء فيها: " لائحة دعوى مطالبة مالية مقدمة من المدعي/ منصور عطية حمدان الزهراني، هوية وطنية رقم: (...)، مالك مؤسسة عابر القارات للتجارة ـ سجل تجاري ضد المدعى عليه/ ناصر مناحي بن سعد بن سفران، هوية وطنية رقم (...)، مالك مؤسسة ربوع النجلين ـ سجل تجاري رقم (...). أولاً: وقائع الدعوى: 1ـ اتفق الطرفان بتاريخ: 1437/4/29هـ ـ على أن يقوم المدعي بتوريد مواد بناء لمشروع تابع لمؤسسة المدعى عليه بمنطقة جازان بمدنية صبيا، وجرى تقديم طلب شراء مواد بناء رقم:(001) وتاريخ:2016/2/1م وذلك من قبل مؤسسة المدعى عليه مذيلة بختم المؤسسة وتوقيع المدعى عليه وجرى تصنيف المواد: ألواح، مسامير، أجرة نقليات بإجمالي مبلغ وقدرة: (87645) سبعة وثمانون ألفا وستمائة وخمسة وأربعون ريالا (مرفق_1)، وتم تسليم المواد سالفة الذكر بموجب سند رقم: (07253) مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه (مرفق_2). 2ـ كما تقدم المدعى عليه بطلب آخر لشراء مواد بناء رقم: (002) مذيل بختم المؤسسة وتوقيع المدعى عليه وجرى تصنيف المواد: ألواح، مسامير، سترة سلامة، خيط نجار، خوذة، أجرة النقليات، وتم إصدار فاتورة مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه بتاريخ: 2016/2/8م بإجمالي مبلغ وقدره: (93059) ثلاثة وتسعون ألف وتسعة وخمسون ريالا (مرفق_3)، وتم تسليم المواد بموجب سند رقم:(07074) مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه (مرفق_4)، على أن يستحق المدعي قيمة سداد المواد بتاريخ: 1437/5/28هـ، لكونه قد سلم المواد للمدعى عليه بموجب سندات التسليم، حيث إن المدعى عليه قد أخل بالاتفاق ولم يلـتزم بسداد قيمة المواد المسلمة له من قبل المدعي. كما أن المدعى عليه أضر بالمدعي ضررًا بليغًا بسبب مماطلته وحبسه لمستحقاته طيلة هذه الفترة، مما ألجأه إلى توكيل محام لإقامة هذه الدعوى. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته للمدعي وقدره (180,740) مائة وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعون ريالا. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي". وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/23هـ حضرها وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه الأصيل، وأحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك. وعليه أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو المثبت في المحضر وأفهمت وكيل المدعي بإرفاق تقرير المصالحة ضمن ذلك، وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية المنعقدة في هذا اليوم الاثنين 1444/1/24هـ حضر وكيل المدعي وهو: فهد بن عبدالله بن حازم العلوني (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (433816384) كما حضر المدعى عليه الأصيل، ثم اطلعت الدائرة على ما قدم بعد الجلسة الماضية وهو طلب مقدم من وكيل المدعي يشتمل على تقرير مصالحة صادر في طلب مقدم من المدعي برقم (01 -4311041054) وتاريخ 1443/11/29هـ مغلق بتاريخ 1443/11/30هـ لتعذُّر الصلح بين الطرفين. وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ أكد أنه التقرير الخاص بموضوع هذه الدعوى. هكذا قرر، وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل اللازم نظاماً، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تدفع بها الدائرة من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن المادة (1/11) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن المادة (1/59) من اللائحة حصرت آلية تحقق سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة، "؛ وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على أي وثيقة تفيد سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن الدائرة أمهلت وكيل المدعي لتقديم ما يثبت ذلك فقدم التقرير المشار إليه في ختام الوقائع والذي تمسك في جلسة هذا اليوم بأنه التقرير الخاص بهذه الدعوى، وبما أن البين من تاريخ التقرير أنه والطلب الصادر فيه صدرا في تاريخ لاحق على تاريخ قيد الدعوى؛ إذ تاريخ قيد الدعوى 1443/10/9هـ، وتاريخ طلب الصلح 1443/11/29هـ وتاريخ إغلاقه 1443/11/30هـ؛ فبما أن الأمر كذلك وأن هذا التقرير وحالُه ما ذكر لا يكفي لتحقق حكم المادة (58) من اللائحة التنفيذية للنظام، والتي اشترطت صراحة أن يكون اللجوء للصلح سابقاً على قيد الدعوى؛ فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن محمد الشبيب