حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430647541

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430647541

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449005013لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430647541 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم449005013لعام 1444ه المدعي: مؤسسة صدى الهندسة للمقاولات المدعى عليه: شركة المختص لتقديم المشروبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن بدر النصيف بالوكالة رقم 435925288 عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/ ٤/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (٢٤) كرسي وتنفيذ أعمال كهربائية والكترونية وتعديلات تكييف وشبكة حريق ونقاط صرف صحي وتغذية وبنود معمارية، ولم تسدد المدعى عليها من المبلغ المتفق عليه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٣٤٢.٢٥) مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمئة واثنان وأربعون ريالًا وخمس وعشرون هللة، واستند في دعواه على ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم 210307M1C وتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠٢١م. ٢- ملحق عقد مبرم بين الطرفين برقم 210429A1C وتاريخ ٢٩/ ٤/ ٢٠٢١م. ٣- رسائل بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني. ٤- فاتورة بقيمة (١٦٧,٣٤٢.٢٥) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (435925288)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (436029462). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها عبر النظام المتضمنة: (أولًا: - ما ذكره وكيل المدعية من العقد وملحق العقد المبرم بينها وبين موكلتي فهذا الادعاء صحيح، حيث إن العقد الأساسي تم الاتفاق عليه مقابل (أربعمئة وستون ألف ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة، وملحق العقد بمبلغ قدره (أربعة وثمانون ألفًا ومئة وخمسة وثلاثون ريالًا)، وكل ذلك تم مع ممثل المدعية المهندس/ خالد العتم حيث قامت موكلتي بسداد قيمة العقد الأساسي بالكامل مع إخلال المدعية ببنوده، وبالتالي إخلالها بالملحق ونورد لفضيلتكم مخالفات المدعية وهي كالتالي:- 1- نص البند رقم (7) من العقد الأساسي على أن يلتزم الطرف الأول بإنهاء الأعمال الموكلة إليه بتاريخ ١٦/ ٤/ ٢٠٢١م أي خلال شهر من تاريخ العقد ومضى أكثر من أربعة أشهر والأعمال مستمرة ببطء إلى أن توقفت المدعية عن العمل. ومن ضمن ما تأخرت في تنفيذه: (1- نافذة الواجهة الرئيسية عدد 2. 2- تفصيل اللوحة خلف منطقة العمل (البار).3- تثبيت الدربزين بالشكل الآمن والصحيح.4- تركيب الهرم الخشبي (ديكور). بالإضافة للأخطاء والتقصير في المتابعة، ورداءة المنتجات والتي لا تتلاءم مع قيمة العقد، وقد تمثلت في: (1- عدم عزل المنور مما أدى إلى تسرب المياه وتضرر الموقع.2- توفير منتجات رديئة في منطقة العمل (ادراج ودواليب). 3- عدم إيصال عدد اثنين جهاز ضخ الهواء بالتيار الكهربائي (منقي الهواء). 4- النوافذ في المنطقة الخارجية رديئة. 5- عدم إكمال عزل الباب السحاب. 6- رخام منطقة العمل (مجروح) منذ تركيبه. 5- تسرب المياه من التكييف. 2- نص البند رقم (5) من ملحق العقد، على أن يسدد المبلغ المتفق عليه بالملحق، خلال مدة من ستة إلى ثمانية أشهر من تاريخ التسليم، وإلى تاريخ اليوم لم يتم تسليم الموقع بشكل نهائي، مع مطالبة موكلتي للمدعية بتسليم الموقع بشكل رسمي وتوضيح الأخطاء والأضرار وتصفية المستحقات دون تجاوب من المدعية. 3- في يوم ٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم المتفق عليه اجتمعت موكلتي بالمهندس/ خالد العتم بالموقع، وأفاد بأنه لا يرغب بإكمال الأعمال وأنه يتنازل عن الملحق، وأمر بسحب العمالة من الموقع، وبعد عيد الأضحى عاد إلى الموقع واستمر العمل ببطء دون إنجاز يذكر، إلى أن قام بالتوقف تمامًا. إن المدعية قد تسببت بأضرار حلت على موكلتي ما زالت نتيجتها قائمة لهذه اللحظة، ابتداءً من التأخير والذي تسبب بتراكم الايجار والمصروفات بمبالغ تتجاوز (مئة ألف ريال) وفوات المنفعة من الافتتاح وبدء العمل بما يتجاوز (ثلاث مئة ألف ريال)، وانتهاءً بالأخطاء الجوهرية ورداءة المنتجات المستخدمة والتي ظهر منها الكثير وما زالت تظهر إلى اليوم ولا يخفى على فضيلتكم بأن هذه الأخطاء خصوصًا الظاهرة تسبب نفور الزبائن وقلة الإقبال، واستمراره برفض تسليم الموقع وفق المتفق عليه مع مطالبتها بذلك إنما هو تفسيرًا لسوء نيتها، وعلمها بالأخطاء والتقصير وأن تسليمه يثبتها، وكل ما ذكر موثق بالفيديو والصور بالإضافة لشهادة الشهود والمراسلات. (مرفق2 نسخة من بعض المراسلات مع المهندس خالد العتم. وانتهى في مذكرته إلى ما يلي: 1- إثبات الضرر. 2- إحالة الدعوى لجهة الاختصاص لتقدير الأخطاء والأضرار. 3- إلزام المدعية بالتعويض عن الضرر. 4- إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة) ا.هـ، ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٦٧,٣٤٢.٢٥) مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمئة واثنان وأربعون ريالًا وخمس وعشرون هللة لقاء توريد المدعية للمدعى عليها (٢٤) كرسي وتنفيذ أعمال كهربائية والكترونية وتعديلات تكييف وشبكة حريق ونقاط صرف صحي وتغذية وبنود معمارية. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم 210307M1C وتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠٢١م. ٢- ملحق عقد مبرم بين الطرفين برقم 210429A1C وتاريخ ٢٩/ ٤/ ٢٠٢١م. ٣- رسائل بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني. ٤- فاتورة بقيمة (١٦٧,٣٤٢.٢٥) ريال. ولما أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، لعدم التزامها ببنود العقد، وتأخرها في التسليم، ووجود أخطاء في التنفيذ، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن العقد وملحقه، ورسائل بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني، وفاتورة، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته، ولم تتضمن إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة، حيث إن غاية ما في العقد وملحقه إثبات العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى لا غير، وأما الرسائل الإلكترونية فهي جلية وواضحة في تأخر المدعية بتسليم الأعمال ووجود أخطاء في التنفيذ، وأما الفاتورة فقد خلت من أي توقيع أو ختم يُنسب للطرفين، ولما لم يقدم وكيل المدعية مزيد بينة توصله للحق المدعى به، بدليل إمهال الدائرة له بتقديم مذكرة يرد بها على مذكرة وكيل المدعى عليها، غير أنه حضر موعد الجلسة ولم يرفق رده مع إنذاره بعاقبة مخالفة ذلك، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، واستنادًا لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية معاذ سعد محمد اللويمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430647541 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم449005013 لعام1444ه المدعي: مؤسسة صدى الهندسة للمقاولات المدعى عليه: شركة المختص لتقديم المشروبات شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (١٦٧,٣٤٢.٢٥) مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمئة واثنان وأربعون ريالًا وخمس وعشرون هللة لقاء توريد المدعي للمدعى عليها (٢٤) كرسي وتنفيذ أعمال كهربائية والكترونية وتعديلات تكييف وشبكة حريق ونقاط صرف صحي وتغذية وبنود معمارية، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن لديه البينات التي تثبت صحة دعواه و أن الدائرة لم تمهل المستأنف لإحضارها لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف، و إحالة القضية إلى خبير و القضاء مجددًا بقيمة الأعمال المنفذة الأصلية الملحقية والإضافية بقيمة (167.342.25) مئة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعين ألفا وخمسة وعشرين هللة. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 14 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، ثم أصدرت الدائرة قرارها رقم 4460159912 بندب خبرة هندسية معمارية عبر منصة خبرة على أن يتكفل بدفع اتعابها مقدما المدعى مؤسسة صدى الهندسة للمقاولات ويتحملها في النهاية الطرف الخاسر و أفهمت الطرفين بالتعاون مع الخبير وتسليمه ما يطلبه من مستندات وتمكينه من دخول الموقع وفحصه، وفي جلسة يوم 12 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورد تقرير الخبير المكلف عن طريق منصة خبرة، وفي جلسة يوم 10 / 06 / 1444هـ اطلعت الدائرة على تقرير الخبير الصادر في هذه القضية والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ (20.573.50) ريال وبعرضه على الطرفين قررا بأنه يوجد لديهما ملاحظات على التقرير حيث قدم وكيل المدعية ما نصه (لم يتح لنا أن نعترض على التقرير لأنه لا يمكن التعديل او الإضافة على التقرير بعد رفعه على منصة خبير، وعند مراجعتنا للخبير بملاحظاتنا أفاد برسالة جوال بأنه لم يتم إبلاغ الخبير أن النقاط المذكورة في التقرير مختلفة تماما عن ملحق العقد وانها أعمال زائدة عنه وبالتالي لم يتم ادراج مبلغ الملحق في القيمة الإجمالية للمستحقات، عليه أطلب من الدائرة الموقرة تقديم اعتراضنا وفقا لذلك وتأجيل الجلسة لحين إفادة الخبير عن تلك الملاحظات ورفعها مجدداً). كما قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على التقرير بما نصه (نوافق على ما تضمنه التقرير جزئياً ماعدا الملاحظات التالية: - تضمن التقرير وجود اخطاء بأعمال العزل أدت إلى اضرار (مازالت قائمة نتجت عن الامطار) بالأسقف الجبسية، الفرش والأعمال الخشبية، ولم تقدر قيمة الاضرار. عدم تقييم الاضرار الناتجة عن التأخير في انجاز الاعمال وفق ما نص عليه العقد، حيث تم الاتفاق على ان يسلم الموقع بكامل جاهزيته خلال شهر من تاريخه، واستمرت الاعمال أكثر من 4 أشهر إلى ان توقف العمل دون تسليم. لم تقدر الاضرار الناتجة عن عدم توصيل اجهزة تنقية الهواء بالتيار الكهربائي، مما يسبب بتجمع الروائح داخل المقهى، مع صعوبة توصيله بالتيار الكهربائي بعد التأسيس وزيادة التكلفة. المبلغ الذي تم حسمه ٥% من قيمة العقد الرئيسي لا يعادل القيمة العادلة لتقدير سوء المواد المستخدمة). وعليه قررت الدائرة إعادة مخاطبة الخبير للاطلاع على الملاحظات والرد عليها، وفي جلسة يوم 25 / 06 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى تقرير الخبير الهندسي والذي انتهى فيه إلى أن المستحق للمدعية بعد خصم قيمة الحسم لسوء المصنعية هو مبلغ وقدره عشرون ألفا وخمس مائة وثلاثة وسبعون ريالا وخمسون هللة كما تبين أن أتعابه كانت مبلغ وقدره خمسة عشر ألفا وخمسة وستون ريالا دفعتها المدعية وتبين عدم حضور الخبير كما تبين عدم ورود أي إفادة منه أو إجابة عما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة، وفي جلسة يوم 03 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورود إفادة الخبير المطلوبة رغم ذكره أنه أرسلها لبريد الدائرة الالكتروني ثم أودعها عبر دردشة التيمز وتضمنت إفادته ما نصه (• الرد على ملاحظات المدعي: 1- بالنسبة لإضافة مبلغ قيمه العقد الملحق فلم يتم الذكر من كلا الطرفين بعد سداد قيمة العقد الملحق و عند سؤال المدعي كان للسؤال بان قيمة الاعمال الاضافية هي نفس قيمة العقد الملحق ام مختلفة عنها و تبين لنا بعد رفع التقرير ان قيمة الاعمال الاضافية التي قام بها المدعي تختلف عن قيمة العقد الملحق لذا وجب تعديل قيمة المبلغ المستحق للمدعي. 2- بالنسبة للتعديلات علي التصميمات و عمل اللوحات التنفيذية فانة يجب من طرفكم عمل محضر توقف للأعمال نتيجة لهذه التعديلات بوقتها لكي يتم احتساب مدة التوقف نتيجة لهذه التعديلات لمدة المشروع الاساسية و هذه الحالة غير موجودة في الموقع محل النزاع و بالتالي يتم احتسابه داخل مدة المشروع كما هوا متعارف عليه. (وجب التنويه انه لم يتم احتساب اي حسم نتيجة مدة التأخير من طرفنا لان العقد غير مذكور به وجود غرامة مالية للتأخير) 3- بالنسبة لسوء المصنعية بكافة البنود كما هوا مكتوب بالتقرير فإن التقرير لم يتطرق الي كافة عيوب المصنعية الصغيرة قبل الكبيرة و لكن تم ذكر الموضوع بشكل عام و لكن في زيارة الموقع وجدنا الاتي: • عيوب بتركيب البلاط. • عيوب بتركيب تجاليد الاخشاب. • عيوب بالدهانات. • عيوب بتشطيب المنطقة اسفل الدرج. • عيوب بتركيب المكيفات. • عيوب ببند العزل. • عيوب و وجود مطبات بتركيب الجبس للأسقف. • عيوب بتركيب الفاصل الزجاجي بين مناطق الكافيه. • عيوب بتركيب الوحدات الخشبية الخاصة بالبار. 4- بالنسبة لأعمال الدهانات بالموقع لم يغفل التقرير و الخبير في تقديره الوقت الفارق بين تشطيب الكافية و وقف المعاينة للخبير و لكن سوء المصنعية المكتوبة تتمثل في: وجود مطبات بطبقة المعجون و عدم تلاشي فروق و مطبات اللياسة و الجبس. • عدم تركيب شاش دهانات لبعض الفواصل بالجبس بما ادى الي وجود شروخ في اعمال الدهانات. 5- بالنسبة لأعمال الهاندريل الزجاج فيوجد به عيب تم اقراره من طرفكم اما بخصوص بموافقة المدعي عليه بباقي عيوب الهاندريل فلا يوجد اي موافقة كتابية من طرفه تقر بذلك و تحمله مسؤولية عدم ثبات الهانريل و و عدم توافر وسائل الامان به. 6- بالنسبة لأعمال اصلاح بند العزل فلم يتم إصلاحه طبقا لأصول الصنعة المعتمدة و طبقا للكود بما ادى الي مشاكل بتسريب مياه الامطار اثناء فترة الامطار الماضية بما تسبب في بعض الاضرار المادية بالأسقف الجبسية و الاخشاب كما هو موضح. 7- بالنسبة لبند الرخام الخاص بالبار لم يتم الايضاح للمدعي عليه بنوعية الرخام و انه يصعب معالجتها موقعيا و لكن بالرغم من صعوبة معالجتها موقعيا الا انه يوجد طرق اخري لمعالجة الفاصل و اخفاء العيب الظاهر منها الزوايا الاستيل مقاومة للمياه او اضافة وزرة من الرخام فوق العيب الظاهري الملحوظ ولكن لم يتم عمل اي حل للوصول للشكل الامثل و ترك العيب على ما هوا عليه 8- بالنسبة لعيوب وحدات الخشبية للبار فتم اثبات حالتها اثناء الزيارة و لا دخل للخبير المنتدب بالمفاوضات بين الطرفين و ممانعة احد الاطراف من التجاوب 9- بالنسبة لبند المكيفات فان المتعارف عليه طبقا لأصول الصناعة و الكود انه على المقاول مراجعه المخططات المرسلة من قبل المصمم و دراستها جيدا و تلاشي الاخطاء قبل البدء بأعمال التنفيذ و عليه فان سوء اعمال التصميم لنظام التكييف و الفريش اير بالموقع محل النزاع لا يعفي المقاول من سوء المصنعية المترتب علي التصميم الخاطئ. 10- بالنسبة للباب الجرار فانة لا يخفي بالعين المجردة و جود سوء مصنعية بتركيبه و تم اثبات حالته اثناء الزيارة و لا دخل للخبير المنتدب بالمفاوضات بين الطرفين و ممانعة احد الاطراف من التجاوب. 11- بالنسبة للتجاليد الخشبية الموجودة بالموقع فان المتعارف عليه في تركيب التجاليد الخشبية تركيب تجاليد خشبية مقاومة للرطوبة و المياه لأنه من الطبيعي وجود اعمال نظافة و تطهير مستدامة لحوائط الكافية طبقا لشروط البلديات و بالتالي فإن وجود تنفيخ و مشاكل في اعمال التجاليد الموجودة في هذه المدة تعود لسوء نوعية التجاليد المستخدمة و عدم مقاومتها للرطوبة و تندرج تحت بند سوء المصنعية. 12- بالنسبة للنجف و الارجوحة فهم موجودين بالفعل في التصميم الاساسي للكافيه و يجب من طرفكم توقيف الاعمال لحين استلام كافه التفاصيل من المصمم بموجب محضر رسمي و هذه الحالة ليست موجوده في الموقع محل النزاع و عليه فان رسم المخططات و التفاصيل من طرفكم تعد من مسؤوليتكم ما لم يذكر خلاف ذلك بموجب محضر رسمي اثناء التنفيذ و لا يتطلب اجر اضافي اما بالنسبة لمكان الشراء و التوريد ليس من مسؤوليه المصمم ذكر مكان التوريد و الشراء و عليه فان الشراء و التوريد من مكان معروف او تنفيذ يدويا بمصنع من طرفكم من مسؤوليتكم و لا يتطلب عليها اجر اضافي. 13- بالنسبة لفك التجليد الخشبي فتم ابلاغكم بإرسال صورة للتجليد بعد التركيب قبل الفك لإثبات حالته لان الوضع القائم عند الزيارة عدم وجود تجليد و لم يتم التعميد و الاقرار من قبل المدعي عليه بتركيب التجليد من عدمه و عليه لا يمكن اضافه قيمه هذا التجليد بالتقرير لعدم وجود ما يثبت تركيبه) وذكر الخبير رده على ملاحظات المدعى عليها بما نصه: الرد على ملاحظات المدعي عليه بالنسبة لتقييم الاضرار الناتجة عن سوء العزل في الاسقف الجبسية و التجاليد الخشبية فان قيمة الحسم المكتوبة كافيه لإصلاح الاضرار الموجودة بالموقع نتيجة لتسريب المياه. بالنسبة لتركيب الفريش اير فإنه ايضا قيمه الحسم كافيه لتتضمن تعديل و اصلاح منظومة الفريش اير. بالنسبة لقيمه الحسم نتيجة لتأخير مدة المشروع لمدة تصل إلى 4 شهور و بعد مراجعة بنود العقد لا يوجد نهائيا اي بند من بنود العقد تنص على وجود غرامه ماليه نتيجة التأخير و عليه لا يمكن حسم اي مبالغ اضافيه نتيجة مده التأخير و نكتفي بتقدير قيمه الحسم الحالية و هي 5% من اجمالي قيمه العقد الاساسي. بالنسبة لندب الخبرة المطلوب من الخبير غير مرتبط بتقدير قيمه الاضرار المادية نتيجة تسريب المياه و التأخير و خلافة. ومن مراجعة كافة المستندات المرسلة من كلا الطرفين وجدنا الاتي: المستحقات الخاصة بالمدعي نظير أتعابه للبنود المستحدثة بالموقع هو 37890 ريال (فقط سبعة وثلاثون ألف وثمان مائة وتسعون ريال سعودي) غير شامل القيمة المضافة مستحقات خاصه بقيمة العقد الملحق بقيمة 84135 ريال (فقط اربعة و ثمانون الف و مائه و خمس و ثلاثون ريال سعودي) غير شامل القيمة المضافة ومن المعاينة بالعين وجدنا الاتي: يوجد سوء مصنعية في معظم البنود الظاهرية الموجودة بالعقد المبرم بين الطرفين وبالرغم من عدم وجود بند في العقد لقيمة سوء المصنعية فسوف نتبع في الخصم القيمة المتعارف عليها طبقا لأصول الصنعة وعليه فإنه: القيمة التقديرية للحسم من اجمالي العقد طبقا لأصول الصنعة والمتعارف عليه هو 5% من قيمة العقد الأساسي بسبب سوء المصنعية أي ما يعادل مبلغ وقدره 23000 ريال (ثلاثة وعشرون ألف ريال) شامل القيمة المضافة. القيمة الاجمالية لمستحقات المدعي بعد خصم قيمة الحسم لسوء المصنعية هي.= ((37890*1.15)-23000)+84135 =104708.5ريال (فقط مائة و اربعه الف و سبعمائة و ثمانية ريال و خمسون هللة) شامل القيمة المضافة) وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة والتأمل، وفي جلسة يوم 10 / 07 / 1444هـ تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 9/7/1444 التي تضمنت الاعتراض على احتساب قيمة الأعمال الملحقة في تقرير الخبير وكذلك طريقة احتساب سوء المصنعية والتي احتسبها الخبير بنسبة 5% ثم عقبت وكيلة المدعية بأن الخبير أخطأ في الحساب في تقريره ثم أرسلت المدعية وكالة عبر ايقونة المحادثة مذكرة موجهة للدائرة جاء فيها (تأييدنا للتقرير الفني بعدما تم تعديله اخيرا، لكنه أخطأ حسابياً بجمع الأرقام. ‎افيد فضيلتكم بأن المبلغ الذي قرره الخبير ووصل إليه _ بحسب نتيجته _ هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره [104,708.5] ريال، وبالرجوع إلى ما قرره الخبير الفني لاحظنا الخطأ الحسابي في جمع الأرقام أو الاعداد، حيث أن الخبير قام بجمع قيمة العقد الملحق شامل قيمة الضريبة المضافة، حيث انه من المفترض أن تصبح حصيلة الجمع مبلغ وقدره 119,755.25 اي: تكون قيمة العقد الملحق غير شاملة الضريبة كما نص عليه العقد في الفقرة رقم 4، عليه أطلب من فضيلتكم تلافي خطأ المهندس المتعارض مع ما قرره، والحكم بمبلغ وقدره 119,755.25) ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن الخبير أثبت في تقريره أضرارا حصلت بسبب سوء المصنعية ولكن لم يقدر قيمة هذه الأضرار في تقريره ولمناقشة الخبير بما أورده الطرفان فإن الدائرة قررت استدعاءه الجلسة القادمة لمناقشته فيما ذكر، وفي جلسة يوم 17 / 07 / 1444هـ و لما سبق في الجلسة السابقة ايراد ملاحظات من قبل الخبير المنتدب في هذه القضية من قبل الدائرة فقد سألت الدائرة الخبير ثم سألت الدائرة ممثل الخبير عن احتساب نسبة 5% من سوء المصنعية فأجاب بأن العقد لم يحدد نسبة من قيمة العقد لسوء المصنعية ولذلك قدرها بنسبة 5% من قيمة العقد بحسب العرف وطلبت منه الدائرة أن يفحص كل خلل بسبب سوء المصنعية وأن يقدر قيمة هذا الخلل وإصلاحه فاستعد بذلك ثم أضاف المدعى عليه وكالة (جميع الاعمال المقدرة من الخبير تضمنها ملحق العقد في البند الثالث، وفي تقريره الاول ذكر بأن الاعمال المقدرة هي الاعمال الخارجة عن العقد الاساسي، فما هو المستند الذي جعل الخبير يتراجع ويقرر بأن هذه الاعمال هي اعمال اضافية خارجة عن ملحق العقد؟ ويُضمن قيمة الملحق كاملة لصالح المدعي مضافاً لها تقديره للجزء المنجز من هذه الاعمال) فأجاب الخبير (بالنسبة للأعمال داخل ملحق العقد فقد تضمنت بعض النقاط خارجة كلية عن الاعمال الاضافية المذكورة في التقرير حيث ان الاعمال الإضافية عند سؤال استا جميل المدعي عليه تم الانتهاء من الحديث على ان النقطة الوحيدة المشتركة بين ملحق العقد و الاعمال الاضافية المذكورة هي بند تعديل المكيفات فقط وباقي ملحق العقد مختلف عن الأعمال الإضافية ولكل منهما تقدير مختلف عن الآخر كما أن كلام المدعي مختلف عن كلام المدعى عليه وليس لأي منهما إثبات) كما عقبت المدعية وكالة بالآتي (حسبة الخبير العقد الملحق كانت شاملة الضريبة المضافة و هي غير شاملة الضريبة المضافة) ثم أفهمت الدائرة الخبير بأن عليه استكمال التقرير وفق ما ورد في هذه الجلسة وأن يجيب على الملاحظات المقدمة من المدعى عليه وكالة وكذلك ما ذكرته المدعية وكالة في ما يتعلق باحتساب القيمة المضافة فاستعد بذلك ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بند المكيفات هل هو ملحق بالعقد أم غير ملحق؟ فأجابت بأنها تطلب التأكد من موكلتها ثم شارك في الجلسة المدعو/ خالد محمد العتم هوية رقم (...) مدير تنفيذي أنه يوجد أعمال تكييف أضيفت في العقد الملحق ويوجد أعمال أخرى للتكييف بعد العقد الملحق تم إضافتها في فاتورة الأعمال الإضافية، وفي جلسة يوم 24 / 07 / 1444هـ تشير الدائرة الى ما وصلها من الخبير والنتيجة التي انتهى اليها مع رده على الملاحظات المقدمة من الطرفين والمرسلة الى الدائرة بتاريخ امس وبسؤال الطرفين عن ما يرغبان بإضافته فأجاب المدعي عليه وكالة بانه لم يطلع على ما ارسله الخبير الى الدائرة وجوابه عن الملاحظات وكذلك النتيجة التي توصل اليها بعد مناقشته في الجلسة السابقة وكذلك عقبت المدعية وكالة انها أيضا لم تتطلع على ما ارسله الخبير ثم سالت الدائرة وكيلا طرفي الدعوة عن أي طلبات ختامية فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها غير وجيه وكان يتعين عليها إحالة الطرفين إلى خبرة هندسية مختصة، و في سبيل الوقوف على حقيقة النزاع بين طرفي الدعوى فقد ندبت هذه الدائرة خبيراً هندسياً عبر منصة خبرة ليقدم تقريره ورأيه الفني، و قد انتهى الخبير المنتدب إلى استحقاق المدعية مبلغأً قدره مئة وأربعة آلاف وخمسمئة وثمانية وعشرون ريالاً وخمس وسبعون هللة في نسخته النهائية والتي أجاب فيها عما أورده الطرفان ووفقا ً لما جرى مناقشته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/7/17، ولعدم ورود ما يعارض ما انتهى إليه الخبير، ولما أجاب به عن ملاحظات فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها، مع إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 447256980 الصادر بتاريخ 28/1/1444 في القضية رقم 449005013 والقضاء مجدد بالزام المدعي عليها شركة المختص لتقديم المشروبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة صدى الهندسة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وأربعة الالف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا وخمس وسبعون هللة بالإضافة الى مبلغ وقدره خمسة عشر الفا وخمسة وستون ريالا عن اتعاب الخبرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث