حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447233587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455831/1444
رقم الحكم:447233587
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455831 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447233587 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٨٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال قيمة أعمال (خدمات ونظافة) قدمتها موكلته لها بموجب فاتورة مؤرخة بـ ١٤٤١/١/١هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ حضرها وكيلتا الطرفين، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة وصدر تقرير بذلك استعدت بتزويد الدائرة بنسخة منه. هكذا قررت، وبناء عليه أفهمتها الدائرة بتقديم عبر طلب قبل الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي الجلسة التالية المنعقدة في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٢٤هـ حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على ما قدم بعد الجلسة الماضية وهو طلب مقدم من وكيل المدعية مرفق معه تقرير مصالحة صادر في طلب مقدم من المدعية برقم (٠١ -٤٤٠١٠٠٧٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/١/٦هـ مغلق بتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ لتعذُّر الصلح بين الطرفين. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل اللازم نظاماً، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تدفع بها الدائرة من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية تحقق سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"؛ وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على أي وثيقة تفيد سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن الدائرة أمهلت وكيلة المدعية لتقديم ما يثبت ذلك فتم تقديم التقرير المشار إليه في ختام الوقائع، وبما أن البين من تاريخ التقرير أنه والطلب الصادر فيه صدرا في تاريخ لاحق على تاريخ قيد الدعوى؛ إذ تاريخ قيد الدعوى ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، وتاريخ طلب الصلح ١٤٤٤/١/٦هـ وتاريخ إغلاقه ١٤٤٤/١/١٨هــ؛ فبما أن الأمر كذلك وأن هذا التقرير وحالُه ما ذكر لا يكفي لتحقق حكم المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية للنظام، والتي اشترطت صراحة أن يكون اللجوء للصلح سابقاً على قيد الدعوى؛ فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.