حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447233589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439396481/1443
رقم الحكم:447233589
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396481 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447233589 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦٤٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) لتاجير السيارات فرع شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- (...) ٢٠٢٠ لمدة (١١٤) مائة وأربعة عشر يوما. ٢- (...) ٢٠٢٠ لمدة (١١٥) مائة وخمسة عشر يوما. ٣- (...) ٢٠١٩ لمدة (١١٨) مائة وثمانية عشر يوما. ٤- (...) ٢٠٢٠ لمدة (١١٨) مائة وثمانية عشر يوما. ٥- (...) ٢٠٢٠ لمدة (٦٢) اثنان وستون يوما. ٦- (...) ٢٠٢٠ لمدة (١١٨) مائة وثمانية عشر يوما. ٧- (...) ٢٠١٩ لمدة (٧) سبعة أيام. ٨- (...) ٢٠٢٠ لمدة (٥٢) اثنان وخمسون يوما. ٩- (...) ٢٠٢٠ لمدة (١١٢) مائة واثنا عشر يوما. ١٠- (...) ٢٠٢٠ لمدة (١١٧) مائة وسبعة عشر يوما. ١١- (...) ٢٠١٨ لمدة (١٢٢) مائة واثنان وعشرون يوما. ١٢- (...) ٢٠١٩ لمدة (١١٩) مائة وتسعة عشر يوما. بثمن إجمالي قدره (٨٢٦٨٩) اثنان وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا سعوديا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٢٦٨٩) اثنان وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا سعوديا بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ سدد منه (٣٧٨٥٥) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالا سعوديا والمبالغ حالَّة السداد هي (٤٤٨٣٤) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا سعوديا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م حتى ١٤٤٢/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤٨٣٤) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا سعوديا، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م إلى ١٤٤٢/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، هذه دعواي" إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية فقط وقرر أنه سبق اللجوء للمصالحة عبر منصة (تراضي) وتم الاتفاق في ذلك على أن تسدد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة لموكلته بعد شهر من تاريخ الصلح، وأنه حلَّ ذلك التاريخ ولم يتم سداد شيء من المبلغ. هكذا قرر، وبسؤاله عن مدى صدور تقرير مصالحة بإثبات ذلك بصفة نهائيَّة؟ استمهل لذلك. وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٢٤هـ حضرها: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: لقد أرفقت قبل هذه الجلسة نسخة من تقرير الصلح الصادر في القضية، والذي تضمن اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع صلحا وفقا للصيغة المحررة في التقرير والذي صدر بصفة نهائية. ويظهر أن قيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة تم عن طريق الخطأ فقط لكون النزاع انتهى بموجب الصلح المذكور، وبناء عليه أطلب الحكم بإثبات انقضاء الدعوى بموجب ذلك الصلح. هكذا أجاب، ثم اطلعت الدائرة على تقرير الصلح المقدمة منه فتبين أنه برقم (٠٤ -(...)٠٣) وأنه يوافق ما ذكره وكيل المدعية عنه ويتضمن بعد صيغة الصلح المتفق عليه ما نصه: "وجرى اعتماد هذه الوثيقة بعد التأكد من صحتها وموافقه للقواعد الشرعية والنظامية، وتُعَدُّ سنداً تنفيذياً بناء على الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والعشرين من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، حرر في ١٤٤٣/١٠/١٤هـ". وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من صدور وثيقة الصلح المذكورة بالصفة النهائية الملزمة وطلبه الحكم بانقضاء هذه الدعوى بموجب ذلك، وحيث إن الأمر كذلك وأن تلك الوثيقة حررت في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ بتاريخ لاحق على تاريخ قيد الدعوى؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث