حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447233595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344461/1443
رقم الحكم:447233595
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344461 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447233595 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٤٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للصناعات المعدنية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٢٠٦٥.٣٥) اثنا عشر ألفاً وخمسة وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي غرمتها موكلته في القضية التي رفعتها سابقاً ضد المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ لمطالبتها بمستحقاتٍ لها قدرها (٨٧١١٠) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وعشرة ريالات، وتم الحكم فيها من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسة الأولى المنعقدة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٥٣٩٢٥٤٢٥) ورقم (١٥٩٧١١٦٤٤) ؛ وبناء عليه وعلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح واستعدت بتقديم نسخة من تقرير المصالحة، وعليه تم رفع الجلسة لذلك. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١/٥هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعية، وبالاطلاع على أيقونة التبليغات تبين أنه تم تبليغها بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٠٠١٥٨٤٣) ولم يتبين من ملف القضية ورود أي اعتذار منها عن عدم حضور هذه الجلسة، وبناء عليه وبعد الانتظار لما يزيد على نصف ساعة؛ فقد قررت الدائرة شطب الدعوى استناداً للمادة (٣١/١) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى أنه قد حضر الجلسة: (...) (سجل مدني رقم: (...)) وأوضح أنه مفوَّض من المدعى عليها وليس لديه وكالة عنها وأن الوكيل تعذَّر عليه الحضور لكونه خارج المملكة هكذا قرر. ولاحقاً قدمت المدعية طلباً قُيد برقم (٤٤٧٠٩٤٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٠هـ طلبت فيه مواصلة السير في الدعوى؛ وبناء عليه وعلى المادة (١/٣١) من نظام المحاكم التجارية فقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/٢٤هـ لمواصلة السير في نظر الدعوى، وقد حضر الجلسة وكيل المدعية: (...) (...) كما حضر عن المدعى عليها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) وأوضح أنه ليس لديه وكالة عن المدعى عليها وأن وكيلها خارج المملكة ويتعذَّر عليه الحضور ويطلب تأجيل الجلسة. فجرى إفهامه بعدم قبول حضوره. وقد تبين بالاطلاع على أيقونة التبليغات أنه تم تبليغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٦٨٣٠٣٧١٤) ورقم (١٧٠٢٤٤٠١٢)، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عما لديه؟ فأحال على ما قدمه سابقا واكتفى بذلك. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب التعويض عن أتعاب المحاماة التي غرمتها في الدعوى السابقة؛ ما تكون به هذه الدعوى مشمولة بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية طبقاً لنص المادة (٩/١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أنه وبعد أن تم السير في الدعوى بعد شطبها جرى تبليغ المدعى عليها بالصفة المعتبرة نظاماً فلم يحضر عنها من يمثلها بشكل صحيح في هذه الجلسة؛ ما يوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقاً لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الثابت بعد الرجوع للحكم الصادر في الدعوى السابقة أن رقم تلك الدعوى هو (١٠٧٧٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ وأن المدعية حصرت دعواها تلك في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٨٧١١٠) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وعشرة ريالات مشمول بمصادقة رصيد، وأن وكيل المدعى عليها حضر المرافعة في تلك القضية وصادق على استحقاق المدعية للمبلغ المذكور واعتذر عن عدم سداده بسبب عجز موكلته عن سداده بسبب ظروف السوق آنذاك وآثار جائحة كورونا، ثم أمهلت الدائرة الطرفين لمحاولة حل النزاع صلحا، ولاحقاً قرر الطرفان الاتفاق على إنهاء النزاع صلحا بينهما وفق الصيغة المرصودة في صك الحكم الصادر في تلك الدعوى والتي تناولت فقط مبلغ المطالبة في تلك الدعوى ولم تشمل أي تسوية تخص التعويضات الأخرى بما في ذلك أتعاب المحاماة، ثم حكمت الدائرة بإثبات ذلك الصلح وإنهاء القضية بموجبه، وعليه وبما أن الأمر كذلك وأن المقرر فقهاً أن من ماطل مدينه في أداء دينه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه بسبب ذلك على الوجه المعتاد، وبما أن الدعوى السابقة من الدعاوى التي يجب نظاماً أن ترفع من محامٍ؛ طبقاً لنص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية رفق صحيفة هذه الدعوى الماثلة عقد المحاماة محل طلبها تبين أنه عقد عام ويتضمن أنه وإلى جانب الأتعاب المقطوعة فإن الأتعاب المستحقة للمحامي فيما لم يزد مبلغ المطالبة فيه عن مليون ريال تكون بنسبة (٧%) من ذلك، وبما أن الأمر كما سبق وأن انتهاء النزاع في القضية الأصل صلحاً بين الطرفين لا يستلزم سقوط تحمُّل تلك الأتعاب عن المدعية؛ نظراً لكون المدعية ملزمة أساساً بالاستعانة بمحام في أصل رفع الدعوى، فلذلك ولأن المقرر في هذا الصدد أن التعويض عن أتعاب المحاماة عند تحقق موجبه إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد، عليه فإن الدائرة وبناء على أن العقد تضمن تحديد الأتعاب بما نسبته (٧%) فقط في مثل المطالبة الأصل فإن الدائرة تنتهي لتقدير التعويض المستحق للمدعية بما يعادل تلك النسبة تحديداً من مبلغ المطالبة الأصل دون ما زاد على ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة مصنع (...) للصناعات المعدنية المحدودة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/شركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم: (...))مبلغاً قدره ٦٠٩٧ ستة آلاف وسبعة وتسعون ريالاً ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث