حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447233590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449027582/1444
رقم الحكم:447233590
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449027582 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447233590 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 449027582 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعت فيها: أن موكلها يستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (12393.18) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً ثمن مستحضرات تجميل باعتها على المدعى عليها مؤسسةُ موكلها (مؤسسة (...) للتجارة ــــ سجل تجاري رقم: (...))، ولم يتم سداد المبلغ بعد، وبناء عليه خلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها المبلغ المذكور وقدره (12393.18) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً بالإضافة لتعويضه عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7000) سبعة آلاف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/1/24هـ حضرها وكيلة المدعي: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر)؛ وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (169072418)؛ ما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم زوَّدت الدائرة بنسخة من تقرير المصالحة الصادر في موضوع الدعوى فجرى إرفاقه في ملف القضية، وبعد أن تحقَّقت الدائرة من المسائل الأولية للدعوى سألت وكيلة المدعي عن بيناتها عليها؟ فأحالت على مرفقات صحيفة الدعوى وأوضحت أن مؤسسة موكلها كانت شركة ثم تحوَّلت إلى المؤسسة بما لها وما عليها، وأن المدعى عليها كانت مؤسسة ثم تحوَّلت إلى شركة. هكذا قررت واكتفت بذلك. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتخلف المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم وعدم ورود أي جواب منها على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، ولأن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليه حقها في ذلك بتخلفها عن حضور هذه الجلسة وتفويتها على نفسها فرصة تقديم الجواب على الدعوى، ولأن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم ورود أي جواب منها على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك يعتبرـــ حكماً ـــ نكولاً منها عن الجواب وقرينةً على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة وسلامة مستندات الدعوى، وحيث قدمت وكيلة المدعية رفق صحيفة الدعوى مستنداتها عليها مشتملة على صورة كشف حساب صادر من (شركة (...) للتجارة) للعميل (...) متضمناً حركة التعامل بين طرفيه عن الفترة من تاريخ (2021/1/1م) حتى تاريخ (2021/12/31م) مقفلاً برصيد مدين مطابق لمبلغ المطالبة الأصلي، والكشف مهمش عليه بعبارة (الرصيد مطابق) مذيلة بختمٍ باسم (مؤسسة (...) للتجارة س.ت:(...)) كما اشتملت المستندات على صورة للسجل التجاري لمؤسسة المدعي المذكورة تبين به أنها مؤسسة فردية وصلاحية السجل تنتهي في تاريخ 1444/11/26هـ، كما اشتملت المستندات على صورة مستخرج بيانات من سجل المدعى عليها صادر من وزارة التجارة والاستثمار برقم (...) وتاريخ 1443/11/14هـ يتضمن أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة. وعليه وبما أن الأمر كذلك وأن وكيلة المدعية قد ذكرت أن مؤسسة موكلها كانت شركة ثم تحوَّلت إلى مؤسسة بما لها وما عليها، وأن المدعى عليها كانت مؤسسة ثم تحوَّلت إلى شركة. وبما أن صورة السجل التجاري لمؤسسة المدعي ومستخرج سجل المدعى عليها المشار لها تثبت ذلك وتوافقه، وبما أن كشف الحساب المذكور ممهور بالختم الموضح سابقا، وبما أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثليه في محل الختم؛ ما يعتبر معه ذلك إقراراً من المدعى عليها بمضمون ذلك الكشف المتضمن أن رصيدها مدين بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، وبما أن مجرد تغير الصفة الاعتبارية للطرفين على النحو المذكور لا يؤثر على استحقاق المدعي المديونية محل الدعوى؛ لذلك كله فإن الدائرة تقضي له بمبلغ المطالبة الأصلي. وبخصوص طلبه التعويض عن أضرار التقاضي: فلما كانت وكيلة المدعية قد طالبت بذلك بصفة عامة ولم تدع معه ضرراً معيناً أو ترفق مع صحيفة الدعوى ما يتعلق بشيء من ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب؛ اعتباراً بعدم تحقق عنصر الضرر فيه، والذي هو جوهر وأساس استحقاق التعويض، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (12393.18) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانية عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث