حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447281792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439394903/1443
رقم الحكم:447281792
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439394903 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447281792 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٤٩٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٩٨,٩٧٧) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٥م بمبلغ قدره(٩٨,٩٧٧) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٩٧٧) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية سداد ممهورة بختم مؤسسة (...) إقرار من مؤسسة (...) بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٧م لشركة (...) المحدودة بمبلغ المطالبة وقدره (٩٨,٩٧٧) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمئة وسبعة وسبعون ريال ممهور بتوقع وختم مؤسسة (...).وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها،ثم قررت الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر ،وبعد الدراسة و الاطلاع على المستندات، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٩٨,٩٧٧) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال تمثل قيمة كفرات وزيوت وبطاريات وردتها المدعية للمدعى عليه ولم يقدم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليه لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٩٨,٩٧٧) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال والمذيلة بتوقيع مراد (...) العامل لدى المدعى عليه حسب رخصة الإقامة المرفقة من المدعية، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨,٩٧٧) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث