حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 429084774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42812827/1442
رقم الحكم:429084774
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812827 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 429084774 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42812827 لعام 1442 ه المدعي: شركة المنتجات البيتومينية المحدودة بيتومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ مازن بن فيصل العتيبي ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (1312) والصادرة من الكويت بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتوريد مواد عزل للمدعى عليها، وترتب على التوريد مبالغ مستحقة في ذمة المدعى عليها والبالغة (161068.54) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي في ذمتها للمدعية، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة 10/11/1442هـ حضر وكيل المدعية/ علي بن عبدالرزاق السالمي ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ فيصل بن عبدالله الصنعوني، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، ثم أفهم الطرفان بإحالة القضية للترافع الكتابي، وفيه أرفق وكيل المدعية ذات الدعوى فيما لم ترفق المدعى عليها أية مذكرات وفي جلسة 1/1/1443ه بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن دعوى المدعية صحيحة غير أن مصادقة الرصيد قد تم سداد جزء منها، والمدعى عليها ملتزمة بالسداد وقد تبقى في ذمتها (131.068.54)ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعدم علمه بسداد المدعى عليها، واستمهل بالرجوع لموكلته، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونياً عبر بوابة القضاء التجاري، ابتداء من المدعى عليها، لم يرفق الأطراف أية مذكرات في التبادل،، وفي جلسة اليوم أفاد الطرفان بانتهاء المنازعة صلحاً، وذلك بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (131.068.45)ريال، وذلك على أربعة أقساط القسط الأول بتاريخ 01/09/2021م بمبلغ (30.000) ريال، القسط الثاني 01/10/2021م بمبلغ (30.000) ريال، القسط الثالث 01/11/2021م بمبلغ (30.000) ريال، القسط الرابع 01/12/2021م بمبلغ (41.068.45) ريال، على أنه في حال تأخر المدعى عليها في أي قسط فإن المديونية تحل بالكامل ثم أحالا على الاتفاقية المؤرخة في 11/1/1443هـ، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (161068.54) ريال، وذلك المتبقي من تنفيذ أعمال للمدعى عليها، وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك على نحو ما جاء في الوقائع, وحيث وافقا على هذا الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وإذ أن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير", وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ", وإذ أن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالتزام المدعى عليها/ شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة المنتجات البيتومينية المحدودة بيتومات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ (131.068.45)ريال، وذلك على أربعة أقساط القسط الأول بتاريخ 01/09/2021م بمبلغ (30.000) ريال، القسط الثاني 01/10/2021م بمبلغ (30.000) ريال، القسط الثالث 01/11/2021م بمبلغ (30.000) ريال، القسط الرابع 01/12/2021م بمبلغ (41.068.45) ريال، على أنه في حال تأخر المدعى عليها في أي قسط فإن المديونية تحل بالكامل، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.