حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447236445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561293/1443
رقم الحكم:447236445
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561293 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447236445 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٢٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٦٥٩٣١٨١٨)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها ما يلي: [اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مناديل وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (استمارة فتح حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: فأحال على استمارة فتح الحساب المرفقة في الدّعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها وأفهمت وكيل المدعية بأن ما أشار إليه لا يُعد بينة كافية على ما يدعيه وذلك أن غاية ما يدل عليه مستند فتح الحساب ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولا يدل على قدر المبلغ المدعى به، ففهم ذلك ثم قرر طلب توجيه اليمين على المدعى عليه، لذا رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وتشير الدّائرة إلى أن المدعى عليه قد تبلغ بأنّ اليمين توجيه إليه وأن عليه أداءها وذلك بموجب التبليغ رقم (١٦٧٢٥٥٩٦٨)، ولكونه لم يحضر رغم تبلغه، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره عشرون ألفًا وخمس مئة ريال نظير ثمن المناديل والورقيات الموردة للمدعى عليه، ولأنّ المدعية لم تقدم من البيات من يدل على صحة دعواها، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السابعة والتسعون) من نظام الإثبات من أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه"، فإنَّ المدعية قررت توجيه اليمين إلى المدعى عليه، ولأن المدعى عليه تبلغ بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر لإدائها، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة والتسعون) من نظام الإثبات من أنه: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) لتحويل الورق السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفًا وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.