حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430012723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048319/1444
رقم الحكم:4430012723
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430012723 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٣١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بدعوى مستعجلة يطلب فيها اثبات الحالة بشأن الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها في العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٣هـ،لتفادي أي خلافات حول الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للعقود والمواصفات ورغبة من موكلته في حفظ حقوقها. وفي الجلسة بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وذكر الحاضر بأنه لا يوجد أي تعديل أو إضافة على مضمون الدعوى أو مبررات الاستعجال، وأن كل ما لديه قدمه في ملف القضية وكرر مضمون الدعوى والطلبات، وذكر بأن المدعى عليها توقفت عن العمل بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٢ وكان هذا التاريخ هو تاريخ التسليم النهائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب معاينة وإثبات حالة الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها في العقد المبرم بينهما، والتي ذكر أن المدعى عليها توقفت عن العمل بتاريخ ١٤/٧/٢٠٢٢م، وحيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وأن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وهما الجدية والاستعجال، وحيث وجدت الدائرة أن المبررات التي قدمها وكيل المدعية في طلبه غير كافية، و أنه لا وجود ضرv محدق يستحيل تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، بما يعني أنه ليست هناك ضرورة لحالة الاستعجال، لذا فإن الدائرة تنتهي بالحكم إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٩٠٤٨٣١٩ لعام ١٤٤٤هـ وفقا لما موضح بالأسباب.