حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447190794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471540/1444
رقم الحكم:447190794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471540 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447190794 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٥٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها حرَّرها لاحقاً بمذكرة قدمها قبل الجلسة الأولى للمرافعة جاء فيها: بوكالتنا الشرعية عن المدعي / (...) – (...) الجنسية هوية رقم (...) نتقدم لفضيلتكم بمذكرة شارحة للدعوى ضد المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات ونلخصها بالآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتوريد عمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٨١٧٥٠) مليون ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفة توريد العمال (١٢٨١٧٥٠) مليون ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا سعوديا، لم يسدد منها شيء، وتم تنفيذ الاتفاق من جانب موكلتي بتوريدها للعمالة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات لموكلي تم الاتفاق على سدادها بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م وقيمة (١٢٨١٧٥٠) مليون ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا سعوديا. (مرفق ١) ثانيا: أقام موكلي دعوى رقم ٤٣٩٠١٨٥٠٦ بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ ضد المدعى عليها وصدر بها الحكم المكتسب للقطعية برقم صك ٤٣٧٥٠٥٠٠١ بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض ونص الحكم على استحقاق موكلي مبلغ وقدره (١.١٢٠.٠٠٠ ريال) مليون و مائة وعشرون ألف ريال، ورد مبلغ (١٦١.٧٥٠) مائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا سعوديا كون أن موعدها لم يستحق حينها حسب الجدولة . (مرفق ٢) أخيرا: بناء على حلول تاريخ استحقاق موكلي للمبلغ (١٦١.٧٥٠ ريالا) مائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا سعودي بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ م ولم يقم المدعى عليها بالالتزام بسداد المبلغ عليه نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم لموكلي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦١.٧٥٠) مائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا سعوديا لصالح موكلي . ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة . هكذا حرَّر دعواه، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي وتمسك بدعواه المذكورة، كما حضر وكيل المدعى عليها واستمهل للجواب، وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١/١٩هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية بحضور:(...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤاله عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: لقد تبين بعد البحث في سجلات موكلتي صحة المبلغ محل المطالبة وقدره (١٦١٧٥٠) مائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً واستحقاق المدعي له في ذمة موكلتي. هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مستنده على أتعاب المحاماة التي يطالب بالتعويض عنها؟ فقرر أنها عقد مبرم بين المدعي ومكتب المحامي بالمطالبة بكامل المديونية وقدم صورة من العقد وقرر أنه يقدر المبلغ الذي يطالب بالتعويض عنه بما نسبته (١١%) من مبلغ المطالبة في هذه الدعوى. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: إن التعويض عن أتعاب المحاماة إنما يستحق في حال المماطلة والتعسف في أداء الحق وموكلتي لم تماطل المدعي في ذلك لكونها متعثرة ماليَّاً ولدينا ما يثبت ذلك. حيث إن أحد قرارات التنفيذ الصادر بحق موكلتي تضمن الحجز على مبلغ ثمانين مليون ريال. هكذا أجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعي المبلغَ الأصلي للمطالبة في ذمة موكلته، وبما أن وكالته تخوله حق الإقرار؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لذلك المبلغ وتقضي له بذلك. وبخصوص طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة؛ فحيث ثبت حقه الأصلي، وكان من الثابت أيضاً سبْقُ مطالبة المدعي للمدعى عليها بأداء ذلك المبلغ له من خلال إجراءات المصالحة المتخذة بموجب التقرير المرفق مع صحيفة الدعوى، وحيث إن المبلغ محل المطالبة عبارة عن دفعة أخيرة من مخالصة موقعة بين الطرفين بتاريخ (٢٠٢١/٤/١٢م) يّحِلُّ أداؤها في تاريخ (٢٠٢٢/١/٣١م)، وحيث إن من المقرر فقهاً أن مجرد حلول آجال الديون المؤجلة يوجب أداؤها على الفور؛ جاء في كشاف القناع: ويجب على مدين قادر وفاؤه أي: الدَّين الحال على الفور بطلَب رَبِّه له…. أو عند حلول أجله، إن كان الدَّين مؤجلًا ابتداء، ثم حلَّ (٣٢٨/٨) ، وجاء في القاعدة الثانية والأربعين من قواعد ابن رجب ــ رحمه الله تعالى ـــ: فأما إن عَيَّن وقتًا ـــ أي لأداء الدين ـــ كيوم كذا؛ فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة فإن تعيينَ الوفاء فيه أوَّلًا كالمطالبة به ، وعليه وحيث إن المدعى عليها مع ذلك لم تفِ للمدعي بالمبلغ محل المطالبة حتى أحوجته لرفع هذه الدعوى، وذلك كله رغم ظهور الحق المدعى به وثبوت سببه ومستنده بموجب المخالصة المذكورة، ورغم تأكُّدِ ذلك بصدور حكم قضائي بإثبات تلك المخالصة والحكم بموجبها في الدفعات الحالَّة وعدم أحقية المدعي بمبلغ الدفعة الأخيرة التي هي محل المطالبة في هذه الدعوى لعدم حلولها؛ الأمر الذي يتحصل منه أن عدم وفاء المدعى عليها للمدعي بالمبلغ محل المطالبة كان محض مماطلة وتعنت منها، لا سيما وأنها أقرت في هذه المرافعة باستحقاقه المبلغ ولم تقدم أي دفع في ذلك يبرر لها عدم الوفاء للمدعي بذلك المبلغ أو التأخر فيه؛ إذ ما ذكره وكيلها من تعثُّر موكلته ماليَّاً لا يقبل من المدعى عليها كعذرٍ عن ذلك والحالُ أنها لم تثره إلا بعد رفع الدعوى وفي صدد مطالبة المدعي لها بأتعاب المحاماة، وعليه ولأن هذه الدعوى بحسب قدر مبلغ المطالبة فيها من الدعاوى التي يوجب النظام رفعها من محامٍ؛ كما هو نص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن من المقرر فقهاً أن من ماطل دائنه في أداء دينه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك على الوجه المعتاد، وحيث إن وكيل المدعي قدم عقد المحاماة محل طلبه مؤرخاً بـ ١٤٤٣/٢/٩هـ متضمناً اتفاق المدعي مع (مكتب إحقاق العدل للخدمات القانونية) بالترافع عنه في مطالبة المدعى عليها مقابل مبلغ أتعاب مقطوعة قدرها (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وحيث إن المقرر في هذا الصدد أن التعويض عن أتعاب المحاماة ــ عند تحقق موجبه ــ إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد؛ عليه فإن الدائرة أخذاً بما جرت به العادة في هذا الشأن تقدر التعويض المستحق للمدعي عن أتعاب المحاماة بما نسبته (١٠%) فقط من مبلغ المطالبة الأصلي؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/(...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره ١٧٧٩٢٥ مائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث