حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447154876

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439537507/1443
رقم الحكم:447154876
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537507 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447154876 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439537507 لعام 1443 هـ المدعي: بي آند تي اركيتكتس آند انجنيرز المدعى عليه: شركة ايه بي في روك جروب المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/عبد الرحمن أبوبكر عبد الله باوارث، هوية رقم (...)، وكالة رقم (227768522171) مصادق عليها من وزارة الخارجية بلائحة دعوى مختصرها/ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة إنشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداء ًمن تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,٤٤٢,٩٠٧) سبعة وثلاثون مليونًا وأربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧,٤٤٢,٩٠٧) سبعة وثلاثون مليونًا وأربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، و ختم المدعي دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٧,٤٤٢,٩٠٧) سبعة وثلاثون مليونًا وأربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال. تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ 18/12/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة عبدالرحمن أبوبكر عبدالله (هوية وطنية رقم: (...)) بموجب الوكالة رقم 433973127، كما حضر المدعى عليه سالم سالم سعيد (هوية وطنية رقم: (...)) بموجب الوكالة رقم 411237935 وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا بالوكالة عن المدعية شركة بي آند تي أركيتكتس آند انجينيرز نتقدم بدعوانا ضد شركة ايه بي في روك جروب المحدودة، سجل تجاري رقم (...)؛ المسجلة في الرياض وذلك بسبب صدور حكم على موكلتي بتعويض شركة تاباي بمبلغ 28,148,850 ريال أو أكثر، واستنادا إلى الإقرارات الموقعة والعقود المبرمة بين موكلتي والمدعى عليها نطلب تعويض موكلتي بمبلغ الحكم وفقاً لما يلي: أولاً: من حيث الشكل: فإن الاختصاص لنظر النزاع الماثل مندرج تحت ولاية المحكمة التجارية بمدينة الرياض، وبما أن المادة رقم (19) من نظام المحكمة التجارية نص على وجوب إخطار المدعى عليه كتابة قبل تقديم الدعوى بالمدة المحددة، وقد التزم موكلي بذلك بموجب الإخطار المرسل على البريد الإلكتروني للمدعى عليها بتاريخ 21 جمادى الاخر 1443 الموافق 24 يناير 2022م. ثانياً: من حيث الموضوع: أبرمت موكلتي شركة بي آند تي أركيتكتس آند انجينيرز ليمتد وشركة ايه بي في روك جروب المحدودة (المدعى عليها) اتفاقية لتعيين موكلتي كمستشار رئيسي في مشروع المركز الطبي لقوى الأمن في الرياض كبديل لشركة تاباي، ووجهت المدعى عليها موكلتي باستخدام معلومات التصميم السرية التي أعدتها شركة تاباي لتنفيذ مشروع الرياض وقد وقعت المدعى عليها إقرار بتعويض موكلتي ينص على "بناءً على طلبك الأول وبدون أي مبرر، وفي غضون 7 أيام عمل من الطلب، يتعين على الشركة تعويضكم وتعويض منسوبيكم ووكلائكم وحمايتكم من أي مسؤولية أو خسارة أو أضرار من أي نوع قد تتعرضون لها. بسبب تقديم الخدمات المشار إليها أعلاه للشركة بدلاً من شركة تابي – أي سي بي أو اس في المشروع؛ في حالة وجود أي إجراءات أو دعوى قانونية يتم الشروع فيها أو بدئها من قبل شركة تابي – أي سي بي أو اس ضدكم أو ضد أي من منسوبيكم أو وكلائكم فيما يتعلق بالخدمات كما هو مذكور؛ يجب على الشركة أن تزودكم أو تزودهم من وقت لآخر بالدعم والأموال الكافية للدفاع عن هذه الإجراءات أو الدعاوى أمام المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم داخل المملكة العربية السعودية؛ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أو في جميع أنحاء العالم؛ يجب أن تكون التزامات كل شخص بموجب هذا التعويض غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة تحت أي ظرف من الظروف ولا تخضع لأي تخفيض أو تعويض أو خصم لأي سبب من الأسباب". أبرمت شركة بي آند تي أركيتكتس آند انجينيرز ليمتد وشركة ايه بي في روك جروب المحدودة (المدعى عليها) اتفاقية لتعيين موكلتي كمستشار رئيسي في مشروع مجمع قوى الأمن الطبي/جدة وقد تم تضمين بند تعويض في ملحق من ملاحق العقد لتعويض موكلتي عن أي خسارة قد تنشأ عن المطالبات المقدمة من تاباي فيما يتعلق باستخدام أي من التصاميم المعدة من قبل تاباي (مرفق3) والذي نص على أنه " يتعين على مجموعة شركة إيه بي في روك تعويض شركة بي آند تي عن التكاليف الكاملة لأي إجراء تتخذه شركة تابي-أي سي بي أو إس، بما في ذلك تسوية المنازعات أو الإجراءات القانونية نتيجة لشركة بي آند تي إما (1) إصدار هذا العرض و / أو (2) قبول أي عرض من شركة مجموعة إيه بي في روك المحدودة لمشروع مركز قوى الأمن الطبي بجدة. يجب أن يتخذ هذا التعويض شكل وثيقة ملزمة قانونًا يتفق عليها الطرفان ويقبلها الطرفان."، وتمت الإشارة إلى المحلق كجزء لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة بين موكلتي وشركة ايه بي في (المدعى عليها) حيث ذكرت الاتفاقية " ستعتبر المستندات التالية على أنها تُشكل وسيتم قراءتها وتفسيرها كجزء من هذه الاتفاقية، تحديدًا: الملحقات، وهي تحديدًا: الملحق خ: رسوم بي أند تي ورسوم دبليو إس بي / نطاق العروض وقائمة الاستشاريين بالباطن، تعتبر المستندات الواردة سالفًا مكملة لبعضها البعض. ومع ذلك، ففي حالة اكتشاف أي اختلاف أو تعارض فيما بعد بين المستندات، فإن المستند الوارد أولًا سيعتبر ساريًا على المستند التالي في الترتيب التنازلي لأغراض التفسير والخلاف. وفي حالة اكتشاف أي اختلاف أو تعارض فيما بعد داخل أحد المستندات، فسيعتبر أنه سيتم تطبيق القاعدة الأكثر تشددًا، ولكن ذات صلة وتناسبًا لأغراض التفسير والاختلاف."، ونظرا لاستخدام موكلتي معلومات التصميم الخاصة بشركة تابي بتي ليمتد آند سي بي أو اس سال اوفشور بناء على طلب المدعى عليها ووفقا لخطابات التعويض، أقامت شركة تابي بتي ليمتد آند سي بي أو اس سال اوفشور قضية تحكيم أمام مركز دبي الدولي للتحكيم التجاري قضية رقم 142/2017 وتاريخ 6 سبتمبر 2017 حيث صدر الحكم نتيجة استخدام معلومات التصميم ضد عميلنا مما جعل موكلتي مطالبا بدفع المبالغ التالية لتاباي (مرفق4): 16,315,181.00 ريال كتعويض عن استخدام معلومات التصميم 3,361,744.30 ريال كأموال مستحقة. 7,946,387.91 كتكاليف 525,537.00 كغرامة مالية وبموجب خطابات التعويض المذكورة أعلاه، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها: تعويض موكلتي عن جميع المبالغ والمصروفات التي يقدر مجموعها (28,148,850.21) ريال كمبالغ مستحقة، بالإضافة إلى التكاليف القانونية التي يقدر مجموعها ب (9,294,057.87) ريال غير شاملة الضريبة لصالح موكلتي. هكذا ادعى وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة وأفهم بأن عليه الإجابة خلال 14 يوما وللمدعي 14 يوما للرد. ورفعت الجلسة. وبتاريخ 02/01/1444هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية تضمنت: الدفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبتاريخ 15/01/1444هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمنت: عدم صحة ما جاء في رد المدعى عليها وأنها لم تقم بالرد موضوعيًا على الدعوى، وتمسك بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/01/16هـ حضر فيها وكيل المدعي بوكالة خارجية من دولة الامارات برقم / 433973127 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 411287935 وبسؤال المدعي وكالة عن مذكرة المدعى عليها المقدمة يوم أمس عن طريق النظام فأجاب قائلا لم أطلع عليها وأطلب مهلة للاطلاع عليها وبعد الاطلاع على مذكرات الأطراف قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعية إلى إلزام المدعى عليها بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٧,٤٤٢,٩٠٧) سبعة وثلاثون مليونًا وأربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم بين الطرفين, وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد الموقع بين الطرفين, فقد نص في شروط العقد في المادة (1/43، 2/43،3/43) قد تضمنت النص أنه في حالة أي نزاع يلزم اللجوء للوساطة على النحو الموضح فيها والتي نحيل للاطلاع عليها كما أن المادة (44) من ذات العقد تضمنت النص على أنه " إذا فشلت الوساطة وباتفاق الأطراف يسجل الوسيط الحقائق التي توصل اليها الأطراف، ويتم إحالة كل المسائل الأخرى الى محكم يسمح له بالاطلاع على الحقائق المسجلة المتفق عليها سيتوقف دور الوسيط عند تعيين المحكم ولن يكون متواجد كشاهد في التحكيم أو لتقديم أي دليل إضافي تم الحصول عليه خلال الوساطة. يتم تنفيذ التحكيم وفقاً لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية..." وحيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1434هـ على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليها بذلك قبل أي طلب أو دفاع في ذلك", وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم دفوعه في موضوع الدعوى, فبناءً عليه حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث