حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447131468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444974/1443
رقم الحكم:447131468
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444974 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447131468 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٩٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في محكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٩) وتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ، والمنظورة لدى (الاستئناف الثالثة) بشأن المطالبة بـ(إقامة دعوى قضائية ضد المدعى عليه / (...) – بشأن المطالبة بمستحقاتي عن عقد بيع شركة مستوصف (...) الطبي ب(...) والبالغ قدرها حتى تاريخه (١،٩٥٨،٣٣٤) ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (١/ الغاء حكم الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ، الصادر في القضية رقم ٤٥٢٣ لعام ١٤٤١هـ، ٢/ إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٧٩١،٦٦٦) سبع مائة وواحد وتسعون الفا وستمائة وست وستون ريالاً)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٣،٧٥٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد ورابط الجلسة بالرقم ١٥٨١٨٧٦٥٥ وبسؤال المدعي عن دعواه كرر ما ورد في صحيفتها وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في صك الحكم المرفق في ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٨٣٣٨٨٧٠) وبسؤال المدعي عن بينته في هذه الدعوى فأحال إلى الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٩١،٦٦٦) ريال كما أحال إلى العقد المبرم مع المحامي (...) وأكد على طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (١٣٣،٧٥٠) ريال وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمــا كانت المنازعة بين الأطراف تتعلق بتحميل المدعى عليه أتعاب محاماة في القضية رقم (٤٥٢٣) لعام ١٤٤٢هـ، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث إن أصل النزاع منظور أمام هذه الدائرة، ومن ثم فتختص الدائرة بنظر الدعوى، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره بمبلغ (١٣٣,٧٥٠) مائة وثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسين ريال عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٥٢٣ لعام ١٤٤٢هــ) والتي أصدرت فيها هذه الدائرة حكمها المؤرخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هــ، القاضي بـــــ (بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لــ: (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (١.٩٥٨.٣٣٤) مليون وتسعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالاً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)، ثم تقدم المدعى عليه بطلب الاستئناف فأصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها في القضية رقم (٤٤٩٩) لعام ١٤٤٢هـ بالصك رقم٤٢٩٢٢٢٧٥٣ وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣هـ القاضي بـــ (أولاً: إلغاء حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/٨هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٢٣ لعام ١٤٤٢هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٧٩١.٦٦٦) سبعمائة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً. ثالثاً: عدم قبول الدعوى في الأقساط التي لم تحل لرفع الدعوى قبل أوانها) مبينة في الأسباب أن الإلغاء تم للمبالغ التي لم يحل موعد سدادها، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته وصدر الحكم مستنداً على الأقساط الحالة، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطلاً في أداء حق المدعي رغم ثبوته، وعدم صحة ما دفع به لدى دائرة الاستئناف الثالثة وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وبما أن تقدير ذلك عائد للدائرة بناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة ؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة وتقضي به وتسقط المطالبة بما زاد عنها لكون المدعى عليه غير ملزمة بما يبذله المدعي زائداً عن المعتاد، وحيث ثبت للدائرة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب التبليغ رقم ١٦٨٣٣٨٨٧٠ وبناء على الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية يعد الحكم حضوريا وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من ذات النظام نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٣٥.٠٠٠ خمس وثلاثون ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث