حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383954/1443
رقم الحكم:4430000723
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383954 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000723 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٩٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل شحنات من المدعى عليه إلى العملاء وبضائع تنقل إلى المدعى عليه وهي عبارة عن (بضائع متعددة) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١,٤٧٦.٦١) ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وواحد وستون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (١٠١,٠٦٣) مائة وواحد ألفًا وثلاثة وستون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٠١,٠٦٣) مائة وواحد ألفًا وثلاثة وستون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- عدد (١٤) فاتورة على مطبوعات المدعية. ٣- كشف حساب صادر من المدعية للمدعى عليه بمبلغ (١٠٢,٥٣٩) مائة واثنان ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة. هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه والتي ذكر فيها سداد جميع المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى بعد الجلسة الأولى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقرّ بسداد المدعى عليه كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٠٢,٥٣٩) مائة واثنان ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، كما أفاد بأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليه بأي مبلغ يخص المطالبة في هذه الدعوى، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٠١,٠٦٣) مائة وواحد ألفًا وثلاثة وستون ريالاً، لذا وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث ذكر المدعى عليه أنه تم سداد جميع المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى بعد الجلسة الأولى، وأقر وكيل المدعية بسداد المديونية محل المطالبة وقدرها (١٠٢,٥٣٩) مائة واثنان ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، كما أفاد بأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليه بأي مبلغ يخص المديونية في هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للدائرة انقضاء هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث