حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430017963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354127/1443
رقم الحكم:4430017963
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354127 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430017963 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤١٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال مكافحة حريق، في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٩٦,١٨٣) مليون وسبع مئة وستة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بسبب العمل ساري، وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بـالدفعة المقدمة وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مائتان وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، واستند في دعواه على عقد اتفاق على مطبوعات الشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٣٨هـ وممهورة بتوقيع الطرفين وختمهما.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها جرى الاطلاع على المذكرة المرفقة لتحرير الدعوى، كما جرى سؤال المدعي عما يطلبه من المدعى عليها فأجاب قائلا: أطلب الدفعة المقدمة فقط وهي كتعويض لي عما قامت به المدعى عليها من عدم التزام بالعقد وعدم تسليمنا المكان للعمل فيه وقيامها بالتعاقد مع مقاول آخر لكونه أرخص منا سعرا، هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـالدفعة المقدمة وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مائتان وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، و لم تحضر المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلفها، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بـالدفعة المقدمة وقدرها (٢٦٩,٤٢٧ ريال) مائتان وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال استناداً للعقد بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث بين العقد حق كون الدفعة الأولى هي المبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٤٢٧) مائتان وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.