حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430013468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004601/1444
رقم الحكم:4430013468
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430013468 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة بتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها وكيل المدعي أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أن موكله شريك مع المدعى عليه في مؤسسة (...)، وقد رغب الطرفان بتصحيح مسار الشركة نظاميا بالإفصاح عن شراكتهما والاستفادة من المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، ولأن المدعى عليه قد أخل بقواعد النظام المنصوص عليها في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر كما أن تصرفه في رأس المال محل الشراكة والإفصاح مخالفة واضحة لقواعد نظام الشركات إذ لا يجوز للشريك ممارسة أي من صلاحيات إلا بموجب عقد تأسيس يبين الصلاحيات الممنوحة له وبالاتفاق مع باقي الشركاء على تعيينه مدير، وقد قام موكله مع المدعى عليه بالإفصاح عن محل الشراكة وقدر رأس مال الشراكة بين الطرفين بمبلغ وقدره ثمانية عشر مليون ريال سعودي، ثم قام المدعى عليه بحجز مبالغ من رأس مال محل الشراكة قبل إتمام إجراءات الإفصاح عبر شيكات مما تسبب في ضرر لموكله، ويوجب جبر ذلك الضرر ولأن التصرف برأس هذا المال يُعد مخالفا للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وما جاء في القواعد المنظمة للمسألة إذ لا يوجد فيها أي نص يمكن الشريك بتصرف في الأموال دون استكمال إجراءات التصحيح لاسيما ان رأس المال المقدم هو لغرض تصحيح أوضاع المخالفين واستكمال إجراءات التصحيح، وطلب منع تصرف المدعى عليه برأس المال محل الإفصاح الشراكة. وفي الجلسة بتاريخ ٤/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه و ارفق تحريراً لدعواه، والتي لم تخرج عما دون أعلاه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى منع المدعى عليه من التصرف في رأس مال الشركة، و هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، بل تجد الدائرة أنها في حقيقتها دعوى موضوعية لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ وذلك لما هو موضح بالأسباب.