حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447265948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439166448/1444
رقم الحكم:447265948
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166448 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447265948 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٦٤٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه أصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية برقم ٤٣٧٧٥٢٤٢٥ وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ والمتضمن ورود لائحة دعوى المدعي (...) ضد (...) صاحبة مؤسسة (...) تدعيها عليها بأنها تعاقدت مؤسسة (...) معها للقيام بأعمال مقاولات للصالة الرياضية النسائية، بمبلغ ١٩٢١٠٠ألف ريال وقامت المدعى عليها برفع دعوى غبن على موكلتي أدى إلى تحمل موكلتي خسائر كبيرة وأضرار مالية وتطالبها بدفع جميع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وانتهت الحكم على النحو الوارد بوقائع الصك بعد سماع الدعوى والإجابة إلى إلزام المدعى عليها في تلك القضية (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (١٩.٢٠٠) ريال تسعة عشر ألف ريال لما هو موضح بأسباب الحكم ثم تقدم المدعى عليه بالتماس بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ طلب إعادة النظر في هذه القضية نظرا لقيام المدعي بالغش وانتحال صفة مالك مؤسسة (...) وهو ليس إلا موظفاً يدير أعمالها ولا حق له في استصدار الوكالة ورفع الدعوى باسمه الشخصي وأنه سيتحصل على مال لا حق له فيه مع إمكانية صاحب المؤسسة الحقيقي برفع الدعوى مع احتمالية هروب المدعي وتاريخ علمنا بالغش فهو: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، فمالك المؤسسة هو: (...) وليس المدعي الحالي المدعو: (...) نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إيقاف تنفيذ الحكم بشكل عاجل، وإلزامه بأتعاب محاماة أربعين ألف ريال وإحالة المدعي للنيابة للتحقيق معه ومحاسبته جنائياً على ما فعله من احتيال على كتابة العدل بانتحاله صفة المالك واستصداره وكالة باطلة، ثم احتياله على المحكمة التجارية بتقديم نفسه على أنه مالك المؤسسة واستصداره حكما قضائياً لا صفة له فيه ثم اطلعت الدائرة على الالتماس المقدم من قبل المدعى عليه وكالة فطلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم الجواب على الالتماس فاستعدت بذلك ولحين البت في الالتماس أوقفت الدائرة الحكم الصادر منها برقم ٤٣٧٧٥٢٤٢٥ وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣هـ بصفة عاجلة لحين البت في الالتماس وأرفقت وكيلة المدعي مذكرة قد تضمنت ما ذكرته المدعى عليها في التماسها بأن موكلي أصدر وكالة رقم: (...) وتاريخ: ٥/٦/١٤٤١ هـ، للوكيل (...) من كتابة محافظة عدل الدرعية بصفة الموكل صاحب مؤسسة (...) فهذا خطأ وقع من كاتب العدل وليس من موكلي مع إحاطة فضيلتكم أنه وضع في هذه الوكالة من كتابة العدل لفظ (لصاحبها (...)) ووكل بموجبها الوكيل لنا للمطالبة بأضرار التقاضي، ثانيًا: (...) هو وكيل مؤسسة (...) بموجب الوكالة الصادرة من محاكم (...)، وهو مديرها(مرفق صورة من الوكالة)، ثالثًا: مؤسسة (...) مديرها حسب السجل التجاري المرفق صورته هو (...)، رابعًا: تم إحضار وكالة جديدة من (...) صاحب مؤسسة (...) مخولًا لي فيها حق المرافعة والمطالبة والمخاصمة... الخ (مرفق صورة من الوكالة)، وفق لما أوضحته وقدمته، أطلب رد التماس المدعى عليها ثم قدم المدعى عليه وكالة رده في مذكرة تضمنت ما جاء في رد المدعي هو إقرار بما ذكرنا وهو أنه منتحل لصفة مالك المؤسسة واستخدم الوكالة لإيهام الدائرة بأن له صفة في رفع الدعوى، أما ادعاؤه – بعد انكشاف أمره – بأن هذا كان خطأ من كاتب العدل فهذا افتراء منه ومحاولة للتنصل مما أوقع نفسه فيه، فإذا كان كاتب العدل قد أخطأ – كما يزعم – فهل المدعي لا يعلم بأنه ليس المالك ؟، ثم لماذا يتقدم إلى المحكمة بهذه الوكالة ويرفع الدعوى باسمه الشخصي وينتحل صفة مالكها فهل كاتب العدل هو الذي قدم الدعوى ووضع اسم المدعي على موقع ناجز وجعله مالك المؤسسة ؟، ثم إن دعوانا الرئيسية لم توجه على المدعي أصلاً وإنما وجهت على المؤسسة باسمها التجاري فلماذا رفع الدعوى باسمه الشخصي ولم يرفعها بنفس الاسم التجاري الذي كانت عليه في الدعوى السابقة أو باسم مالكها الحقيقي ؟ كل هذا يثبت بأنه هو المسؤول عن هذه الوكالة منذ صدورها وأنه لما استخرجها كان يقصد فعلاً استخدامها في الاحتيال على المحكمة، ثانياً: ذكر المدعي في محاولته للتنصل من التزوير بأن كاتب العدل وضع بعد اسم المؤسسة لفظ (لصاحبها (...))، والجواب: أن هذا اللفظ لم يضعه كاتب العدل وإنما هو مرتبط بالاسم التجاري مباشرة ومكتوب في سجلات وزارة التجارة بهذه الصيغة - كما هو موجود في السجل التجاري الذي أرفقه في الدعوى -، والمدعي يريد أن يلتف على هذا الدليل الذي كشف تزويره ويفرغه من دلالته، ولو كان ادعاؤه صحيحاً وأنه لا ينتحل صفة مالك المؤسسة فلماذا استغل وجود اسمه في الوكالة كمالك ورفع الدعوى باسمه الشخصي ولم يرفعها باسم صاحبها الحقيقي (...)؟، فكل هذا يثبت أنه من لحظة استخراجه للوكالة - بطرق غير نظامية – وضع اسمه كمالك لينتحل فعلياً صفة المالك ولكن فاته أن الوكالة فيها عبارة (لصاحبها (...)) التي كشفت حيلته وخداعه، ثالثاً: بصرف النظر عن ردوده التي يقدمها للتنصل مما قام به من غش واحتيال على المحكمة ؛ فكونه قد أقر بأنه ليس المالك فهذا يكفي لإلغاء الحكم أما هذه التبريرات التي ذكرها المدعي فيقدمها لجهات التحقيق رابعا: المدعي ارتكب عدة أعمال جمالية يستحق عليها المحاسبة، فمنها: انتحال الشخصيات والاحتيال على المحاكم ومنها استخدامه لوكالة فيها شبهة تزوير وفي جلسة يوم ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث يهدف طالب الالتماس إلى نقض الدائرة لحكمها الصادر في هذه القضية؛ استنادا لما تضمنه الطلب من حيثيات، وبما أن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، وعليه فإن ما تقدم به الملتمس داخل في ولاية هذه الدائرة، وحيث حصرت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية حالات الالتماس بما يلي: ١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، و- إذا كان الحكم غيابياً، ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ٢- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. وبما أن وكيل المدعية قدم ما يستدعي إعادة النظر في الدعوى وفق المادة الآنفة الذكر حيث أنه صدر الحكم لمن لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، كما أنه بالاطلاع على السجل التجاري للمدعي والوكالة المرفقة من وكيله واسم المدعي تبين أن هذه القضية قيدت باسم وكيل المؤسسة وليس باسمها أو اسم مالكها وبذلك يتبين ورود الخطأ في قيد الدعوى وتكون قد رفعت هذه الدعوى من غير ذي صفة، وبتأمل الدائرة فيما قدمه طالب الالتماس في لائحة طلب الالتماس وجدته يدخل في الحالات الوارد ذكرها في النظام؛ مما يتعين معه والحال ما سلف قبول الالتماس، والرجوع عن حكمها السابق، ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في الطرفين؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت ان شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وأما بخصوص مطالبة المدعى عليه وكالة بأتعاب المحاماة فإن الدائرة ترفض الطلب ولا ترى وجاهته نظرا لكون المؤسسة بالدعوى الأصلية طالبت بالتعويض ضد المدعى عليها في هذه القضية حسب لائحة الدعوى المرفقة وترى الدائرة وجاهة طلبها إلا أن وكيل المؤسسة لم يقيد الدعوى بشكل صحيح مما انتهى بها إلى عدم قبولها وأما بخصوص الاحتيال والانتحال فقد ثبت لدى الدائرة وقوع الخطأ من وكيل المؤسسة بقيد الدعوى باسمه الشخصي وهذا يرد ويقع عند رفع الدعوى كثيرا وانتهت الدائرة إلى عدم قبول الدعوى ولم يثبت لديها ما سوى ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:: أولا قبول الالتماس ثانيا تراجع الدائرة عن حكمها السابق في هذه القضية برقم ٤٣٧٧٥٢٤٢٥ وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.