حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530084425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471111618/1444
رقم الحكم:4530084425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111618 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530084425 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١١٦١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه : (...) مؤسسة (...) للمواد الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مستحضرات تجميلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٤٢,١٨٦.٢٥) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله سدد منه (٢٦,٠٩٠) ستة وعشرون ألفًا وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٩٦.٢٥) ستة عشر ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) ووكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه (...) هو مالك مؤسسة (...) للمواد الغذائية ولم يرفق المذكرة الدفاعية وتشير الدائرة إلى المذكرة الدفاعية المرفقة بالأمس وقد أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليه بأن التعامل صحيح وبسؤاله عن المبلغ الإجمالي والمسدد والمتبقي وقرر أنه لا يعلم كما لم يوضح وكيل المدعية المبلغ الإجمالي للتعامل وافهمت الدائرة الطرفين بإيداع مذكرة يبين فيها كل طلب المبلغ الإجمالي المسدد والمتبقي خلال أسبوع، وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) و وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المتضمنة المبلغ الإجمالي للتعامل ٤٢١٨٦.٢٥ ريال والمسدد قدره ٢٦٠٩٠ ريال والمتبقي قدره ١٦٠٩٦.٢٥ ريال محل المطالبة، وقد ارفق جملة من الفواتير ومصادقة وترجمتها وتشير الدائرة إلى أن مذكرة المدعى عليه المرفقة بالأمس خلاف قد خلت من ما طلبته الدائرة من بيان المبلغ الإجمالي والمسدد ومستندات السداد خلافا لما تم إفهامه به واقتصر على دفعه بأن التعامل صحيح وأنه سدد مستحقات المدعية وان الفواتير لا يوجد فيها ما يثبت الاستلام وأن المصادقة موقعه من عامل كان يعمل لديه لكنه ليس مخول ولا مدير عام فلا يحتج به، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الاتفاق على الفواتير والمصادقة على الرصيد المترجمة والفواتير والمصادقة مختمة من (...) للمواد الغذائية العائد للمدعى عليه، وهي حجة استنادا على المادة ٣٨ من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره)، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن المدعى عليه مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك كما أنه لم يجب بإجابة موضوعية في الجلسة الاولى وطلب إمهاله وفق ما أشير إليه في الوقائع ولم يلتزم بإيداع المذكرة وفق ما أفهم به متضمنة الاجابة الموضوعية، ما تنتهي معه الدائرة استناداً إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية إلى نكول المدعى عليه عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمته ومن ثمّ إلزامه بالسداد، ولا تعول الدائرة على ما دفع به فعلاوة على نكوله فإن وجود الاختام وتسليمها لموظفه كاف في ثبوت نسبتها إليه إذ التابع مسؤول عن أعمال تابعيه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٦٠٩٦.٢٥ ستة عشر ألفا وستة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث